الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإذان والإقامة»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (الإذان والإقامة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث الإذان والإقامة.
'''الأذان والإقامة:''' وهما اصطلاحان مشهوران بين المسلمين يفعلونهما قبل الورود إلی الصلاة اليومية، ولهما أحکام وکيفية مخصوصة نشير إليها في هذا المقال من وجهة نظر [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=فصل في الأذان والإقامة=
=الأذان والإقامة=
وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا وكذا في الجماعة.
وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا وكذا في الجماعة.
<br>وذهب [[الشريف المرتضى|المرتضى]] إلى وجوبهما في الجماعة. <ref> جمل العلم والعمل: ص 63 .</ref>. واختاره صاحب الغنية وقال الشيخ أبو جعفر في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في الجماعة. <ref> النهاية: 1 / 64 - 65 ، 287 ، الجمل والعقود - رسائل العشر -: 190 .</ref>
<br>وذهب [[الشريف المرتضى|المرتضى]] إلى وجوبهما في الجماعة. <ref> جمل العلم والعمل: ص 63 .</ref>. واختاره صاحب الغنية وقال [[الطوسي|الشيخ أبو جعفر]] في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في الجماعة. <ref> النهاية: 1 / 64 - 65 ، 287 ، الجمل والعقود - رسائل العشر -: 190 .</ref>
<br>" والإقامة أشد تأكيدا من الأذان ، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال". <ref> الغنية: 72 .</ref>. خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان والإقامة. <ref> الوجيز: 1 / 35 .</ref>
<br>" والإقامة أشد تأكيدا من الأذان ، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال". <ref> الغنية: 72 .</ref>. خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان والإقامة. <ref> الوجيز: 1 / 35 .</ref>
<br>والأذان ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة مرتين ، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين ، ثم حي على الفلاح مرتين ، ثم حي على خير العمل مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
<br>والأذان عند الإمامية ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة مرتين ، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين ، ثم حي على الفلاح مرتين ، ثم حي على خير العمل مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
<br>والإقامة سبعة عشر فصلا<ref> الغنية 72 .</ref>، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر ، التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
<br>والإقامة عندهم سبعة عشر فصلا<ref> الغنية 72 .</ref>، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر ، التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
<br>" وعند [[الشافعية]] الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر<ref> الخلاف: 1 / 278 مسألة 19 .</ref> التكبير أربع مرات والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
<br>" وعند [[الشافعية]] الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر<ref> الخلاف: 1 / 278 مسألة 19 .</ref> التكبير أربع مرات والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
<br>والترتيب واجب<ref> الغنية: 73 .</ref> عندنا وشرط عندهم والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند الحنفية ويزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
<br>والترتيب واجب<ref> الغنية: 73 .</ref> عند الإمامية وشرط عند المذاهب الاخری، والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند [[الحنفية]] ويزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
<br>و [[الاستحباب|يستحب]] في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر وفاقا لهما ، والوقوف على أواخر فصوله خلافا لهما فإنه يستحب بيان الأعراب عندهما.
<br>و [[الاستحباب|يستحب]] في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر عند المذاهب، ويستحب الوقوف على أواخر فصوله خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب بيان الإعراب عندهما.
<br>ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير [[استقبال القبلة]] وفي حال الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن يستقبل [[القبلة]] ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو [[السنة|سنة]] في [[الأذان]] أشد تأكيدا في [[الإقامة]].
<br>ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير [[استقبال القبلة]] وفي حال الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن يستقبل [[القبلة]] ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو [[السنة|سنة]] في [[الأذان]] أشد تأكيدا في [[الإقامة]].
<br>" ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على الصلاة حي [ على ] الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب: صدقت وبررت ".<ref> الخلاف: 1 / 285 مسألة 29 .</ref>
<br>" ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على الصلاة حي [ على ] الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب: صدقت وبررت ".<ref> الخلاف: 1 / 285 مسألة 29 .</ref>
<br>ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا لهما فإنه يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح "<ref> الوجيز: 1 / 36 .</ref>
<br>ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح "<ref> الوجيز: 1 / 36 .</ref>
<br>لنا أن جميع ما ذكرناه في [[الأذان والإقامة]] يوافقوننا في أنه منهما ومن سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
<br>واستدل الإمامية أن جميع ما ذكرناه في الأذان والإقامة يوافقوننا في أنه منهما ومن سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
<br>من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية.
<br>من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية.
وقال [[الشافعية|الشافعي]]: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه.
وقال [[الشافعية|الشافعي]]: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه.
سطر ١٩: سطر ١٩:
<br>التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم وقال: لأن أبا محذورة<ref> القرشي الجمحي المكي المؤذن ، له صحبة ، قيل اسمه أوس ، وقيل: سمرة ، وقيل: سلمة وقيل: سلمان ، توفي بمكة سنة ( 59 ) . تهذيب الكمال: 34 / 256 رقم 7603 .</ref> لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان ، وأبو محذورة مؤذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. <ref> الخلاف: 1 / 286 مسألة 30 .</ref>
<br>التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم وقال: لأن أبا محذورة<ref> القرشي الجمحي المكي المؤذن ، له صحبة ، قيل اسمه أوس ، وقيل: سمرة ، وقيل: سلمة وقيل: سلمان ، توفي بمكة سنة ( 59 ) . تهذيب الكمال: 34 / 256 رقم 7603 .</ref> لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان ، وأبو محذورة مؤذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. <ref> الخلاف: 1 / 286 مسألة 30 .</ref>
<br>ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز. <ref> الخلاف: 1 / 290 مسألة 36 .</ref>
<br>ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز. <ref> الخلاف: 1 / 290 مسألة 36 .</ref>
<br>وليس بمسنون أن يؤذن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. لنا أن استقبال [[القبلة]] في الأذان [[الاستحباب|مستحب]] وذلك يمنع من الدوران خلال [[الأذان]]. <ref> الخلاف: 1 / 291 مسألة 37 .</ref>
<br>وليس بمسنون أن يؤذن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. والدليل علی عدم استحباب الدوران أن استقبال [[القبلة]] في الأذان [[الاستحباب|مستحب]] وذلك يمنع من الدوران خلال [[الأذان]]. <ref> الخلاف: 1 / 291 مسألة 37 .</ref>
<br>ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. <ref> الخلاف: 1 / 292 مسألة 38 .</ref>
<br>ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. <ref> الخلاف: 1 / 292 مسألة 38 .</ref>



مراجعة ١٧:١٢، ١٠ أكتوبر ٢٠٢١

الأذان والإقامة: وهما اصطلاحان مشهوران بين المسلمين يفعلونهما قبل الورود إلی الصلاة اليومية، ولهما أحکام وکيفية مخصوصة نشير إليها في هذا المقال من وجهة نظر الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية.

الأذان والإقامة

وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا وكذا في الجماعة.
وذهب المرتضى إلى وجوبهما في الجماعة. [١]. واختاره صاحب الغنية وقال الشيخ أبو جعفر في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في الجماعة. [٢]
" والإقامة أشد تأكيدا من الأذان ، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال". [٣]. خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان والإقامة. [٤]
والأذان عند الإمامية ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة مرتين ، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين ، ثم حي على الفلاح مرتين ، ثم حي على خير العمل مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة عندهم سبعة عشر فصلا[٥]، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر ، التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
" وعند الشافعية الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر[٦] التكبير أربع مرات والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
والترتيب واجب[٧] عند الإمامية وشرط عند المذاهب الاخری، والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند الحنفية ويزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
و يستحب في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر عند المذاهب، ويستحب الوقوف على أواخر فصوله خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب بيان الإعراب عندهما.
ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير استقبال القبلة وفي حال الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو سنة في الأذان أشد تأكيدا في الإقامة.
" ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على الصلاة حي [ على ] الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب: صدقت وبررت ".[٨]
ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح "[٩]
واستدل الإمامية أن جميع ما ذكرناه في الأذان والإقامة يوافقوننا في أنه منهما ومن سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية. وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه.
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء إلا بالمزدلفة. [١٠]
التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم وقال: لأن أبا محذورة[١١] لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان ، وأبو محذورة مؤذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. [١٢]
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز. [١٣]
وليس بمسنون أن يؤذن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. والدليل علی عدم استحباب الدوران أن استقبال القبلة في الأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. [١٤]
ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. [١٥]

المصادر

  1. جمل العلم والعمل: ص 63 .
  2. النهاية: 1 / 64 - 65 ، 287 ، الجمل والعقود - رسائل العشر -: 190 .
  3. الغنية: 72 .
  4. الوجيز: 1 / 35 .
  5. الغنية 72 .
  6. الخلاف: 1 / 278 مسألة 19 .
  7. الغنية: 73 .
  8. الخلاف: 1 / 285 مسألة 29 .
  9. الوجيز: 1 / 36 .
  10. الخلاف: 1 / 284 مسألة 27 .
  11. القرشي الجمحي المكي المؤذن ، له صحبة ، قيل اسمه أوس ، وقيل: سمرة ، وقيل: سلمة وقيل: سلمان ، توفي بمكة سنة ( 59 ) . تهذيب الكمال: 34 / 256 رقم 7603 .
  12. الخلاف: 1 / 286 مسألة 30 .
  13. الخلاف: 1 / 290 مسألة 36 .
  14. الخلاف: 1 / 291 مسألة 37 .
  15. الخلاف: 1 / 292 مسألة 38 .