الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وحدة السياق»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''وحدة السياق:''' السياق هو القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات....')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''وحدة السياق:''' [[السياق]] هو القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات. فوحدة السياق من القرائن التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متّحدا مترابطا.
'''وحدة السياق:''' [[السياق]] هو القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات. فوحدة السياق التي تسمی بـ [[دلالة الاقتران]] من القرائن التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متّحدا مترابطا.


=وحدة السياق=
=وحدة السياق=
اصطلاح «وحدة السياق» کان ذا صلة باصطلاح [[السياق]] ويستخدم أحيانا مع السياق، ويراد منه كون معنى اللفظ والألفاظ المتكررة في الكلام واحدا، أي اتّحاد العبارات والألفاظ المستخدمة في الكلام في المعاني والمداليل والمراد الاستعمالي الجدّي<ref>. الدروس الحيدري 3: 304، بحوث في الفقه المعاصر 7: 86، مباحث الاُصول (الحائري) 3: 165 ـ 166.</ref>.
اصطلاح «وحدة السياق» کان ذا صلة باصطلاح [[السياق]] ويستخدم أحيانا مع السياق، ويراد منه كون معنى اللفظ والألفاظ المتكررة في الكلام واحدا، أي اتّحاد العبارات والألفاظ المستخدمة في الكلام في المعاني والمداليل والمراد الاستعمالي الجدّي<ref>. الدروس الحيدري 3: 304، بحوث في الفقه المعاصر 7: 86، مباحث الاُصول (الحائري) 3: 165 ـ 166.</ref>.
والمراد بوحدة السياق التي يقال لها [[دلالة الاقتران]]، أن يقترن في الجملة الواحدة ألفاظٌ وکلماتٌ حکمها واحد، فيراد أن يثبت للقرين حكم ما اقترن به، کقوله تعالی: '''«وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ»''' فإنّه تعالى قرن بين الحجّ والعمرة بحرف العطف. وکقول الشارع: «اغتسل للجمعة والجنابة» فبما أنّ غسل الجنابة واجب كذلك يكون حكم ما اقترن به وهو غسل الجمعة لوحدة السياق فيهما.


=المصدر=
=المصدر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٥٤، ٧ أغسطس ٢٠٢١

وحدة السياق: السياق هو القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات. فوحدة السياق التي تسمی بـ دلالة الاقتران من القرائن التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متّحدا مترابطا.

وحدة السياق

اصطلاح «وحدة السياق» کان ذا صلة باصطلاح السياق ويستخدم أحيانا مع السياق، ويراد منه كون معنى اللفظ والألفاظ المتكررة في الكلام واحدا، أي اتّحاد العبارات والألفاظ المستخدمة في الكلام في المعاني والمداليل والمراد الاستعمالي الجدّي[١]. والمراد بوحدة السياق التي يقال لها دلالة الاقتران، أن يقترن في الجملة الواحدة ألفاظٌ وکلماتٌ حکمها واحد، فيراد أن يثبت للقرين حكم ما اقترن به، کقوله تعالی: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ» فإنّه تعالى قرن بين الحجّ والعمرة بحرف العطف. وکقول الشارع: «اغتسل للجمعة والجنابة» فبما أنّ غسل الجنابة واجب كذلك يكون حكم ما اقترن به وهو غسل الجمعة لوحدة السياق فيهما.

المصدر

  1. . الدروس الحيدري 3: 304، بحوث في الفقه المعاصر 7: 86، مباحث الاُصول (الحائري) 3: 165 ـ 166.