الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اتحاد طريق المسألتين»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''قاعدة إتحاد طریق المسألتین''' إصطلاحٌ في علم اصول الفقه لسرایة الحکم من الأصل إلی الفرع، و هذا غیر قیاس منصوص العلة و غیر القیاس الظني، بل إنّه مجرد التعليق الذي يستفيد الفقيه منه كون الوصف المذكور مشعراً بالعلّيّة.
'''قاعدة إتحاد طریق المسألتین''' إصطلاحٌ في علم اصول الفقه لسرایة الحکم من الأصل إلی الفرع، و هذا غیر قیاس منصوص العلة و غیر القیاس الظني، بل إنّه مجرد التعليق الذي يستفيد الفقيه منه كون الوصف المذكور مشعراً بالعلّيّة.


==تعریف اتّحاد طريق المسألتين==
=تعریف اتّحاد طريق المسألتين=
اتحاد الطريق: هو تعليق الحكم على وصفٍ هو سبب التحريم، فيتعدّى إلى كلّ محلّ يوجد فيه ذلك  الوصف. <ref> التنقيح الرائع 1 : 7.</ref>
اتحاد الطريق: هو تعليق الحكم على وصفٍ هو سبب التحريم، فيتعدّى إلى كلّ محلّ يوجد فيه ذلك  الوصف. <ref> التنقيح الرائع 1 : 7.</ref>
ومفاد هذا التعريف أنّ اتّحاد طريق المسألتين غير قياس منصوص العلّة؛ لأ نّه لم يأخذ قيد النص على العلّة، بل إنّه مجرد التعليق الذي يستفيد الفقيه منه كون الوصف المذكور مشعرا بالعلّيّة، كما بيّن ذلك البهبهاني. <ref> مصابيح الظلام 1 : 38.</ref>
ومفاد هذا التعريف أنّ اتّحاد طريق المسألتين غير قياس منصوص العلّة؛ لأ نّه لم يأخذ قيد النص على العلّة، بل إنّه مجرد التعليق الذي يستفيد الفقيه منه كون الوصف المذكور مشعرا بالعلّيّة، كما بيّن ذلك البهبهاني. <ref> مصابيح الظلام 1 : 38.</ref>
سطر ١١: سطر ١١:
وقد يصطلح عليه بـ «اتحاد المناط»<ref> غنائم الأيام 1 : 153 ـ 154، منية الطالب في شرح المكاسب 1 : 70.</ref>، إلاّ أنّ «اتحاد المناط» كما يستدلّ به في الفقه في بعض المسائل كذلك يستدلّ به في الأصول. <ref> انظر : هداية المسترشدين 3 : 503، تعليقة على معالم الأصول القزويني 3 : 49، نهاية الأفكار 3 : 310.</ref>
وقد يصطلح عليه بـ «اتحاد المناط»<ref> غنائم الأيام 1 : 153 ـ 154، منية الطالب في شرح المكاسب 1 : 70.</ref>، إلاّ أنّ «اتحاد المناط» كما يستدلّ به في الفقه في بعض المسائل كذلك يستدلّ به في الأصول. <ref> انظر : هداية المسترشدين 3 : 503، تعليقة على معالم الأصول القزويني 3 : 49، نهاية الأفكار 3 : 310.</ref>


==ماهية اتحاد طريق المسألتين==
=ماهية اتحاد طريق المسألتين=
رغم استدلال الفقهاء به كثيرا وفي مواطن عدّة فيما لم يُنص على حكمه من الفقه وإلحاقه بالمنصوص عليه، إلاّ أ نّهم لم يبيّنوا المراد منه تحديدا، لكن من خلال مراجعة كلماتهم يمكن تحليل المسألة بما يلي:
رغم استدلال الفقهاء به كثيرا وفي مواطن عدّة فيما لم يُنص على حكمه من الفقه وإلحاقه بالمنصوص عليه، إلاّ أ نّهم لم يبيّنوا المراد منه تحديدا، لكن من خلال مراجعة كلماتهم يمكن تحليل المسألة بما يلي:
أولاً: أ نّه غير [[القياس المنهي عنه]]، ولذا حرصوا على التأكيد على ذلك، فكانوا كثيرا مايكررون نفي القياس عنه عند الاستدلال به في بعض المسائل، وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه. <ref> انظر : إيضاح الفوائد 3 : 78 و4 : 223، 334، التنقيح الرائع 2 : 395، مسالك الأفهام 10 : 252 و13 : 462، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 165، رياض المسائل 9 : 500 ـ 501، مستند الشيعة 17 : 254، جواهر الكلام 24 : 240.</ref>
أولاً: أ نّه غير [[القياس المنهي عنه]]، ولذا حرصوا على التأكيد على ذلك، فكانوا كثيرا مايكررون نفي القياس عنه عند الاستدلال به في بعض المسائل، وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه. <ref> انظر : إيضاح الفوائد 3 : 78 و4 : 223، 334، التنقيح الرائع 2 : 395، مسالك الأفهام 10 : 252 و13 : 462، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 165، رياض المسائل 9 : 500 ـ 501، مستند الشيعة 17 : 254، جواهر الكلام 24 : 240.</ref>
سطر ١٨: سطر ١٨:
ثانيا: إذا لم يكن من [[القياس الظني]] فأي نوع من الادلّة هو؟
ثانيا: إذا لم يكن من [[القياس الظني]] فأي نوع من الادلّة هو؟


==الأقوال في اتحاد طریق المسألتین==
=الأقوال في اتحاد طریق المسألتین=
من خلال ملاحظة كلماتهم يمكن استحصال أقوال في  ذلك:
من خلال ملاحظة كلماتهم يمكن استحصال أقوال في  ذلك:
الأول: أنّه قياس منصوص العلّة. وهو ما ذهب إليه ابن فهد الحلّي<ref> المهذّب البارع 1 : 68.</ref>، ومحمد العاملي<ref> مدارك الأحكام 8 : 477.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول : 677.</ref>، ويظهر من فخرالمحقّقين حيث اشترط فيه كون العلّة منصوصة أو معلومة ضرورة في جواز الإلحاق<ref> إيضاح الفوائد 3 : 71.</ref>، ونسب إلى جماعة<ref> مناهج الأحكام والأصول : 249.</ref>، وهو الظاهر من تعريف النراقي والقمي المتقدّمين.
الأول: أنّه قياس منصوص العلّة. وهو ما ذهب إليه ابن فهد الحلّي<ref> المهذّب البارع 1 : 68.</ref>، ومحمد العاملي<ref> مدارك الأحكام 8 : 477.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول : 677.</ref>، ويظهر من فخرالمحقّقين حيث اشترط فيه كون العلّة منصوصة أو معلومة ضرورة في جواز الإلحاق<ref> إيضاح الفوائد 3 : 71.</ref>، ونسب إلى جماعة<ref> مناهج الأحكام والأصول : 249.</ref>، وهو الظاهر من تعريف النراقي والقمي المتقدّمين.
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
والذي يبدو من خلال ما يذكر من أمثلة أنّ اتحاد طريق المسألتين يشمل مختلف أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق وغير المنصوص بالمنصوص عليه، ولذلك اختلف الفقهاء كثيرا في مصاديقه ومورد تطبيقه، فمنه ما يكون الاتحاد فيه واضحا إلى درجة كبيرة، فيكون الإلحاق جائزا، ومن مناسبات الحكم والموضوع أو تنقيح المناط أو إلغاء الفارق والخصوصية، فيكون من [[القياس الجلي]] كما اصطلح عليه الأردبيلي. <ref> مجمع الفائدة والبرهان 12 : 165.</ref> وإن لم يكن الاتحاد فيه واضحا فهو يندرج في القياس الظني المنهي عنه؛ ولذلك ردّوه في كثير من المسائل. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 299.</ref>
والذي يبدو من خلال ما يذكر من أمثلة أنّ اتحاد طريق المسألتين يشمل مختلف أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق وغير المنصوص بالمنصوص عليه، ولذلك اختلف الفقهاء كثيرا في مصاديقه ومورد تطبيقه، فمنه ما يكون الاتحاد فيه واضحا إلى درجة كبيرة، فيكون الإلحاق جائزا، ومن مناسبات الحكم والموضوع أو تنقيح المناط أو إلغاء الفارق والخصوصية، فيكون من [[القياس الجلي]] كما اصطلح عليه الأردبيلي. <ref> مجمع الفائدة والبرهان 12 : 165.</ref> وإن لم يكن الاتحاد فيه واضحا فهو يندرج في القياس الظني المنهي عنه؛ ولذلك ردّوه في كثير من المسائل. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 299.</ref>


==حكم المسألة==
=حكم المسألة=
أكثر الشيعة الإمامية ذهبت إلى حجّية اتّحاد طريق المسألتين في الجملة<ref> انظر : نضد القواعد الفقهية : 13، التنقيح الرائع 1 : 7، مفاتيح الأصول : 677، مناهج الأحكام والأصول : 249، 251</ref>؛ لاستدلالهم به كثيرا في الفقه ـ كما سيتبيّن ـ وكأنّه مفروغ عنه، والمناقشة في المصاديق التي يطبق فيها اتحاد طريق المسألتين لاينفي أصل الحجّية عنه، كما نوّه إلى ذلك المحقّق القمي. <ref> القوانين المحكمة : 299.</ref> نعم يظهر من الأصفهاني عدم قبوله، وذكر أنّ اتحاد طريق المسألتين إذا كان عاما قابلاً للتخصيص أو مطلقا قابلاً للتقييد لايلزم من الالتزام به في إحدى المسألتين الالتزام به في المسألة الأخرى؛ لاحتمال أن يكون معارضا بما يوجب سقوطه عن الحجّية. <ref> الفصول الغروية : 257.</ref>
أكثر الشيعة الإمامية ذهبت إلى حجّية اتّحاد طريق المسألتين في الجملة<ref> انظر : نضد القواعد الفقهية : 13، التنقيح الرائع 1 : 7، مفاتيح الأصول : 677، مناهج الأحكام والأصول : 249، 251</ref>؛ لاستدلالهم به كثيرا في الفقه ـ كما سيتبيّن ـ وكأنّه مفروغ عنه، والمناقشة في المصاديق التي يطبق فيها اتحاد طريق المسألتين لاينفي أصل الحجّية عنه، كما نوّه إلى ذلك المحقّق القمي. <ref> القوانين المحكمة : 299.</ref> نعم يظهر من الأصفهاني عدم قبوله، وذكر أنّ اتحاد طريق المسألتين إذا كان عاما قابلاً للتخصيص أو مطلقا قابلاً للتقييد لايلزم من الالتزام به في إحدى المسألتين الالتزام به في المسألة الأخرى؛ لاحتمال أن يكون معارضا بما يوجب سقوطه عن الحجّية. <ref> الفصول الغروية : 257.</ref>


==تطبيقات==
=تطبيقات=
استدلّ به الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه:
استدلّ به الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه:
منها: إلحاق التكلّم لتسوية صف الجماعة، وكلّ ما هو لمصلحة الصلاة أثناء الإقامة، ممّا لم ينص على جوازه وعدم كراهته بالتكلّم؛ لأجل تقديم الإمام المنصوص على جوازه وعدم كراهته. وذكر أنّ دليل ذلك هو اتحاد طريق المسألتين. <ref> غنائم الأيام 2 : 419.</ref>
منها: إلحاق التكلّم لتسوية صف الجماعة، وكلّ ما هو لمصلحة الصلاة أثناء الإقامة، ممّا لم ينص على جوازه وعدم كراهته بالتكلّم؛ لأجل تقديم الإمام المنصوص على جوازه وعدم كراهته. وذكر أنّ دليل ذلك هو اتحاد طريق المسألتين. <ref> غنائم الأيام 2 : 419.</ref>
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
وقد وقع البحث والرد في التطبيقات المذكورة وغيرها بين الفقهاء على أساس إثبات الاتحاد المفترض أو نفيه بين المنصوص عليه وغير المنصوص.
وقد وقع البحث والرد في التطبيقات المذكورة وغيرها بين الفقهاء على أساس إثبات الاتحاد المفترض أو نفيه بين المنصوص عليه وغير المنصوص.


==منابع==
=المصادر=


[[تصنيف: قیاس منصوص العلة]][[تصنيف: تنقیح المناط]][[تصنيف: القیاس الظني]][[تصنيف: القیاس الجلیّ ]][[تصنيف: المنطوق والمفهوم]]
[[تصنيف: قیاس منصوص العلة]][[تصنيف: تنقیح المناط]][[تصنيف: القیاس الظني]][[تصنيف: القیاس الجلیّ ]][[تصنيف: المنطوق والمفهوم]]
٤٬٩٤١

تعديل