الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التلفيق بين المذاهب الفقهية»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>
وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>
٤٬٩٤١

تعديل