الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استعمال اللفظ في المعنی»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى على أقوال:
اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى على أقوال:


====القول الأول: الامتناع====
=====القول الأول: الامتناع=====
ذهب كثير من علماء الإمامية إلى امتناعه عقلاً كالأصفهاني (الحائري) <ref> الفصول الغروية : 54.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، وتبعهما المحقّق النائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 76.</ref>، والأصفهاني (الكمباني) <ref> نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108 ـ 109.</ref>، وغيرهم<ref> منتقى الأصول 1 : 314.</ref>، واختاره أيضا عدّة من أصوليى الجمهور، كالجصّاص<ref> الفصول في الأصول 1 : 46.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 126، 173.</ref>، وجماعة من الشافعية، والمعتزلة وغيرهم كأبي هاشم، وأبي عبداللّه‏ البصري<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 452.</ref>، والكرخي<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 102.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 1 : 103.</ref>، وابن القيم<ref> انظر : التحبير شرح التحرير 1 : 355.</ref>، بل نسبه بعضهم إلى جمهور الأصوليين. <ref> أصول الفقه الخضري بك : 146.</ref>
ذهب كثير من علماء الإمامية إلى امتناعه عقلاً كالأصفهاني (الحائري) <ref> الفصول الغروية : 54.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، وتبعهما المحقّق النائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 76.</ref>، والأصفهاني (الكمباني) <ref> نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108 ـ 109.</ref>، وغيرهم<ref> منتقى الأصول 1 : 314.</ref>، واختاره أيضا عدّة من أصوليى الجمهور، كالجصّاص<ref> الفصول في الأصول 1 : 46.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 126، 173.</ref>، وجماعة من الشافعية، والمعتزلة وغيرهم كأبي هاشم، وأبي عبداللّه‏ البصري<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 452.</ref>، والكرخي<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 102.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 1 : 103.</ref>، وابن القيم<ref> انظر : التحبير شرح التحرير 1 : 355.</ref>، بل نسبه بعضهم إلى جمهور الأصوليين. <ref> أصول الفقه الخضري بك : 146.</ref>
<br>ويرى المحقّق القمي<ref> القوانين المحكمة : 28.</ref> امتناعه حسب القواعد الأدبية.
<br>ويرى المحقّق القمي<ref> القوانين المحكمة : 28.</ref> امتناعه حسب القواعد الأدبية.
واستدلّ المانعون بوجوه: يرجع بعضها إلى القصد واللحاظ، ويرجع بعضها الآخر إلى الوضع والاستعمال.
واستدلّ المانعون بوجوه: يرجع بعضها إلى القصد واللحاظ، ويرجع بعضها الآخر إلى الوضع والاستعمال.


======الأول: ما يرجع إلى القصد والامتناع عقلاً======
=======الأول: ما يرجع إلى القصد والامتناع عقلاً=======
استدلّ المانعون في امتناعه عقلاً بما تقدم منهم في [[حقيقة الاستعمال]]<ref> انظر : كفاية الأصول : 36، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108.</ref>، بناءً على فناء اللفظ في المعنى، وإن اختلف بيانهم وتقريبهم لذلك.
استدلّ المانعون في امتناعه عقلاً بما تقدم منهم في [[حقيقة الاستعمال]]<ref> انظر : كفاية الأصول : 36، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108.</ref>، بناءً على فناء اللفظ في المعنى، وإن اختلف بيانهم وتقريبهم لذلك.
<br>1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ [[استعمال اللفظ الواحد في المعنيين]] عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref> وغيره<ref> مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.</ref>، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور<ref> أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين.
<br>1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ [[استعمال اللفظ الواحد في المعنيين]] عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref> وغيره<ref> مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.</ref>، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور<ref> أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين.
سطر ٥٥: سطر ٥٥:
<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.
<br>هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.


======الثاني: ما يرجع إلى الوضع والاستعمال======
=======الثاني: ما يرجع إلى الوضع والاستعمال=======
إنّ اللفظ المشترك إنّما وضع من قِبل [[أهل اللغة]] لأحد المعاني على انفراد، فكلّ معنى له وضع غير ما وضع له الآخر، فلا يجوز إرادة جميع المعاني<ref> ميزان الأصول 1 : 498.</ref>؛ لمخالفته لأصل الوضع من اعتبار الوحدة في الموضوع له، ولو أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. <ref> المحصول الرازي 1 : 102، أصول الفقه (أبو زهرة) : 157.</ref>
إنّ اللفظ المشترك إنّما وضع من قِبل [[أهل اللغة]] لأحد المعاني على انفراد، فكلّ معنى له وضع غير ما وضع له الآخر، فلا يجوز إرادة جميع المعاني<ref> ميزان الأصول 1 : 498.</ref>؛ لمخالفته لأصل الوضع من اعتبار الوحدة في الموضوع له، ولو أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. <ref> المحصول الرازي 1 : 102، أصول الفقه (أبو زهرة) : 157.</ref>
وأمّا لو قلنا بوضع اللفظ المشترك على المجموع بعد وضعه للمعنيين على نحو البدل، فإن استعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيدا إلاّ لأحد مفاهيمه، لا جميع المعاني التي هي محلّ النزاع، حيث إنّ الواضع إن كان قد وضعه بإزاء المجموع ولكن المعاني على البدل، فاستعمال اللفظ في المجموع وحده لايكون استعمالاً للفظ في جميع مفاهيمه ليكون محلاًّ للنزاع.
وأمّا لو قلنا بوضع اللفظ المشترك على المجموع بعد وضعه للمعنيين على نحو البدل، فإن استعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيدا إلاّ لأحد مفاهيمه، لا جميع المعاني التي هي محلّ النزاع، حيث إنّ الواضع إن كان قد وضعه بإزاء المجموع ولكن المعاني على البدل، فاستعمال اللفظ في المجموع وحده لايكون استعمالاً للفظ في جميع مفاهيمه ليكون محلاًّ للنزاع.
سطر ٦٣: سطر ٦٣:
وذلك لايوجب عدم وضع آخر له، ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه<ref> درر الفوائد (الحائري)1 ـ 2: 55 و57. انظر: نهاية الدراية 1 : 157.</ref>، إلى غيره من المناقشات<ref> القوانين المحكمة : 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 154 ـ 155.</ref>، كما سيأتي عن الآمدي الجواب عنه في الوجوه الدالة على جوازه.
وذلك لايوجب عدم وضع آخر له، ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه<ref> درر الفوائد (الحائري)1 ـ 2: 55 و57. انظر: نهاية الدراية 1 : 157.</ref>، إلى غيره من المناقشات<ref> القوانين المحكمة : 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 154 ـ 155.</ref>، كما سيأتي عن الآمدي الجواب عنه في الوجوه الدالة على جوازه.


====القول الثاني: الجواز====
=====القول الثاني: الجواز=====
ذهب جماعة إلى جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد عقلاً، كالمحقّق الحائري<ref> درر الفوائد : 1 ـ 2 : 55.</ref>، والبروجردي<ref> نهاية الأصول 1 ـ 2 : 61.</ref>، والإمام الخميني<ref> مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، وكذا السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 ـ 209.</ref> بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع، كما عليه أيضا الشيخ جمال الدين العاملي وغيره<ref> معالم الدين: 39. ونقل صاحب التلخيص عن الشافعي أنّه بطريق المجاز، وهو ميل الجويني واختيار ابن الحاجب، وإن نقل الآمدي عن الشافعي وغيره جواز ذلك على نحو الحقيقة. انظر: البحر المحيط 2: 129.</ref> ولكنّه على وجه المجاز.
ذهب جماعة إلى جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد عقلاً، كالمحقّق الحائري<ref> درر الفوائد : 1 ـ 2 : 55.</ref>، والبروجردي<ref> نهاية الأصول 1 ـ 2 : 61.</ref>، والإمام الخميني<ref> مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، وكذا السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 ـ 209.</ref> بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع، كما عليه أيضا الشيخ جمال الدين العاملي وغيره<ref> معالم الدين: 39. ونقل صاحب التلخيص عن الشافعي أنّه بطريق المجاز، وهو ميل الجويني واختيار ابن الحاجب، وإن نقل الآمدي عن الشافعي وغيره جواز ذلك على نحو الحقيقة. انظر: البحر المحيط 2: 129.</ref> ولكنّه على وجه المجاز.
وهذا، ولكنّ السيد الخوئي بعد القول بإمكانه وعدم امتناعه عقلاً، ذهب إلى أنّه على خلاف الظهور العرفي، كما عليه الشهيد الصدر. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref>
وهذا، ولكنّ السيد الخوئي بعد القول بإمكانه وعدم امتناعه عقلاً، ذهب إلى أنّه على خلاف الظهور العرفي، كما عليه الشهيد الصدر. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref>
سطر ٦٩: سطر ٦٩:
واستدلّ المجوّزون بوجوه:
واستدلّ المجوّزون بوجوه:


======الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً======
=======الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً=======
ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.
ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في [[حقيقة الاستعمال]]، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره.
فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد [[الخوئي]]، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.
فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين<ref> مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.</ref>، كما صرّح بذلك السيد [[الخوئي]]، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه.
سطر ٧٧: سطر ٧٧:
نعم، ذهب السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 209.</ref> وغيره<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref> إلى أنّ هذا الاستعمال خلاف الظهور العرفي؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه هو إرادة معنى واحد، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة على إرادة جميع المعاني أو بعضها يصير مجملاً.
نعم، ذهب السيد الخوئي<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 209.</ref> وغيره<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.</ref> إلى أنّ هذا الاستعمال خلاف الظهور العرفي؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه هو إرادة معنى واحد، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة على إرادة جميع المعاني أو بعضها يصير مجملاً.


======الثاني: وقوع الاستعمال في القرآن الكريم وكلام العرب======
=======الثاني: وقوع الاستعمال في القرآن الكريم وكلام العرب=======
فهو على وجوه أيضا:
فهو على وجوه أيضا:
<br>1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: '''«إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»'''<ref> الأحزاب : 56.</ref>، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.
<br>1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: '''«إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»'''<ref> الأحزاب : 56.</ref>، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.
سطر ٩٥: سطر ٩٥:
لكن قد يشكل عليه بما صرّح به غير واحد من الأصوليين: بأنّ محلّ النزاع هو إرادة المعنيين على أن يكون كلٌّ منهما مرادا على حدة لا جمعا ومجموعا نظير العام المجموعي، فيكون بذلك خارجا عن محلّ النزاع.
لكن قد يشكل عليه بما صرّح به غير واحد من الأصوليين: بأنّ محلّ النزاع هو إرادة المعنيين على أن يكون كلٌّ منهما مرادا على حدة لا جمعا ومجموعا نظير العام المجموعي، فيكون بذلك خارجا عن محلّ النزاع.


====القول الثالث: التفصيل بين النفي والإثبات====
=====القول الثالث: التفصيل بين النفي والإثبات=====
لايفرّق أكثر من ذهب إلى الامتناع أو الإمكان بين النفي والإثبات<ref> معالم الدين : 39، القوانين المحكمة : 28.</ref>؛ لأنّه يجري في كلٍّ منهما ما تقدم من الأدلة خصوصا الوجوه العقلية، بلا فرق في ذلك بين النفي والإثبات.
لايفرّق أكثر من ذهب إلى الامتناع أو الإمكان بين النفي والإثبات<ref> معالم الدين : 39، القوانين المحكمة : 28.</ref>؛ لأنّه يجري في كلٍّ منهما ما تقدم من الأدلة خصوصا الوجوه العقلية، بلا فرق في ذلك بين النفي والإثبات.
<br>ولكن فرّق بعضهم بين النفي والاثبات، فجوّزه في الأول دون الثاني، حيث إنّ النكرة في سياق النفي تعمّ، فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة، وهذا ما حكاه ابن الحاجب، وإنّما هو احتمال أبداه صاحب المعتمد، وتبعه الرازي، وهو ظاهر كلام الحنفية. <ref> انظر : البحر المحيط 2: 131، أصول الفقه الخضري بك: 146.</ref>
<br>ولكن فرّق بعضهم بين النفي والاثبات، فجوّزه في الأول دون الثاني، حيث إنّ النكرة في سياق النفي تعمّ، فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة، وهذا ما حكاه ابن الحاجب، وإنّما هو احتمال أبداه صاحب المعتمد، وتبعه الرازي، وهو ظاهر كلام الحنفية. <ref> انظر : البحر المحيط 2: 131، أصول الفقه الخضري بك: 146.</ref>