الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استصحاب حال العقل»

(أنشأ الصفحة ب''''استصحاب حال العقل:''' اصطلاحٌ أصوليٌ و الاستصحاب قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٢: سطر ١٢:
<br>[ثُمّ قال:] الرابع: [[استصحاب العدم الأصلي]] المعلوم بالعقل في [[الأحكام الشرعية]]، أي انتفاء الأحكام السمعيّة في حقّنا قبل ورود الشرع كالحكم ببراءة الذمّة من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها حتّى يوجد دليل شرعي يدلّ على التكليف، ثُمّ مثل له أمثلة فقال: وما لم يعرف الدليل الذي يدل على خلاف الأصل فبعد ذلك من باب العلم بعدم الدليل، لا من باب عدم العلم بالدليل<ref>. أصول الفقه الإسلامي 2: 860 ـ 866.</ref>.
<br>[ثُمّ قال:] الرابع: [[استصحاب العدم الأصلي]] المعلوم بالعقل في [[الأحكام الشرعية]]، أي انتفاء الأحكام السمعيّة في حقّنا قبل ورود الشرع كالحكم ببراءة الذمّة من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها حتّى يوجد دليل شرعي يدلّ على التكليف، ثُمّ مثل له أمثلة فقال: وما لم يعرف الدليل الذي يدل على خلاف الأصل فبعد ذلك من باب العلم بعدم الدليل، لا من باب عدم العلم بالدليل<ref>. أصول الفقه الإسلامي 2: 860 ـ 866.</ref>.
<br>وقال في آخر كلامه في الأقسام: «هذا وقد جعل بعض العلماء الصورتين الاُولى والرابعة نوعا واحدا؛ لأنّ [[الإباحة الأصلية]] يشملها استصحاب العدم الأصلي»<ref>. أصول الفقه الإسلامي 2: 866.</ref>.  
<br>وقال في آخر كلامه في الأقسام: «هذا وقد جعل بعض العلماء الصورتين الاُولى والرابعة نوعا واحدا؛ لأنّ [[الإباحة الأصلية]] يشملها استصحاب العدم الأصلي»<ref>. أصول الفقه الإسلامي 2: 866.</ref>.  
=البراءة الأصلية ـ العدم الأصلي=
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنّة]] التمسّك بـ «[[البراءة الأصلية]]» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء الحكم ما لم يقم دليل شرعي على الثبوت<ref>. أنظر: معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3: 545، المحصول 2: 559، المستصفى: 187 ـ 189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه استصحاب حال العقل ـ أي استصحاب البراءة والعدم ـ ؛ إذ مجرّد إحراز الحالة السابقة قبل الشرع لا يصلح دليلاً على ثبوتها إلى زمان الاجتهاد والفتوى إلاّ بالحكم ببقائها واستمرارها إلى تلك الحال كما لا يخفى، ولعلّه الظاهر من جماعة منهم أيضا<ref>. أنظر: المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>. ويحتمل أن يكون المراد منه ما سيجيء من أنّ عدم الدليل دليل العدم.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]