الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الصوم»

لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
<br>إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة<ref> الخلاف: 2 / 198 مسألة 50.</ref>
<br>إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة<ref> الخلاف: 2 / 198 مسألة 50.</ref>
<br>الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي<ref> البويطي يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه صاحب الشافعي توفي سنة (231) أما قوله في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمي الكتاب باسم مصنفه مجازا.</ref>: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة<ref> الخلاف: 2 / 196 مسألة 47.</ref>
<br>الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي<ref> البويطي يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه صاحب الشافعي توفي سنة (231) أما قوله في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمي الكتاب باسم مصنفه مجازا.</ref>: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة<ref> الخلاف: 2 / 196 مسألة 47.</ref>
==صوم الشيخ والشيخة==
ومن جملة مسائل [[الصوم]] صوم الشيخ والشيخة، وأعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله ، يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد ، وهذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم ، فأما إذا لم يطقه أصلا ، فلا خلاف في أنه لا صوم عليه ولا كفارة .
<br>ويوجب على النساء بلا خلاف القضاءَ خروجُ دم [[الحيض]] و [[النفاس]].
<br>ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس ، والسواك بالرطب ، والحقنة بالجامد مع الإمكان ، ولبس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة والاستنشاق لذلك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة النساء من الحلال. <ref>الغنية : 141. </ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]