الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»

لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (مکان الصلاة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث مکان الصلاة.
'''مکان الصلاة:''' المکان المباح شرط في صحة الصلاة، لأن [[الغصب]] حرام والصلاة فعل عبادي ولايتقرب بفعل الحرام إلی الله تعالی. ومع ذلک يفتون بعض الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. ففي هذا المقال يجب علينا أن نبحث عن هذا الموضوع ونطرح أدلة الطرفين حتی تنقح هذه المسألة.


=فصل في مكان الصلاة=
=مكان الصلاة=
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref>
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.