الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلغاء الفارق»

سطر ٦٦: سطر ٦٦:


=حكم إلغاء الفارق=
=حكم إلغاء الفارق=
وقع الكلام في أن «الغاء الفارق» هل يصح أن يُعدّ مسلكا من مسالك إستكشاف العلة، فقد استشكل في ذلك باعتبار أنّه لايدلّ على أكثر من كون الفارق بين الأصل والفرع لاتأثير له في ثبوت الحكم وأ نّهما مشتركان فيما يدّعى عليته من الوصف، فالعلية ثابتة في مرحلة سابقة على الغاء الفارق، ومجرّد إلغاء الفارق لايدلّ على عليّة ما يدّعى كونه علّة، بل الغاء الفارق يكون مفيدا إذا ثبتت عليّة الوصف المذكور في مرحلة سابقة<ref> أنظر: البحر المحيط 5: 258، حاشية العلاّمة البناني 2: 452.</ref>.
وقع الكلام في أن «'''الغاء الفارق'''» هل يصح أن يُعدّ مسلكا من مسالك إستكشاف العلة، فقد استشكل في ذلك باعتبار أنّه لايدلّ على أكثر من كون الفارق بين الأصل والفرع لاتأثير له في ثبوت الحكم وأ نّهما مشتركان فيما يدّعى عليته من الوصف، فالعلية ثابتة في مرحلة سابقة على الغاء الفارق، ومجرّد إلغاء الفارق لايدلّ على عليّة ما يدّعى كونه علّة، بل الغاء الفارق يكون مفيدا إذا ثبتت عليّة الوصف المذكور في مرحلة سابقة<ref> أنظر: البحر المحيط 5: 258، حاشية العلاّمة البناني 2: 452.</ref>.
<br>لكن في المقابل عدّه جماعة<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 1 ـ 2: 21 ـ 22، 61 ـ 62، المستصفى 2: 141، روضة الناظر: 154 ـ 155، شرح مختصر الروضة 3: 352، تجريد الأصول: 97، المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: 143 ـ 144.</ref> دليلاً برأسه واعتبروه من القياسات القطعية.
<br>لكن في المقابل عدّه جماعة<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 1 ـ 2: 21 ـ 22، 61 ـ 62، المستصفى 2: 141، روضة الناظر: 154 ـ 155، شرح مختصر الروضة 3: 352، تجريد الأصول: 97، المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: 143 ـ 144.</ref> دليلاً برأسه واعتبروه من القياسات القطعية.
<br>إلاّ أن [[الغزالي]] وإن اعتبره حجّة في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق من دون التعرُّف على العلة والمناط بعدُ، بل بمجرد الغاء الفارق بين الأصل والفرع، لكنه اشترط فيه «استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم» وإن لم يُطَّلع عليه تحديدا بعدُ، كما في إلحاق الزنا بنكاح الزوجة في شهر رمضان في ثبوت الكفارة؛ لأنّ المعنى في ثبوت الكفارة في مثل وقاع الزوجة، وهو الزجر موجود في الزنا،  فيلحق الزنا بالنكاح في معنى العلّة وإن لم تعرف بعينها بعدُ<ref> أساس القياس: 68 ـ 69.</ref>.
<br>إلاّ أن [[الغزالي]] وإن اعتبره حجّة في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق من دون التعرُّف على العلة والمناط بعدُ، بل بمجرد الغاء الفارق بين الأصل والفرع، لكنه اشترط فيه «'''استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم'''» وإن لم يُطَّلع عليه تحديدا بعدُ، كما في إلحاق الزنا بنكاح الزوجة في شهر رمضان في ثبوت الكفارة؛ لأنّ المعنى في ثبوت الكفارة في مثل وقاع الزوجة، وهو الزجر موجود في الزنا،  فيلحق الزنا بالنكاح في معنى العلّة وإن لم تعرف بعينها بعدُ<ref> أساس القياس: 68 ـ 69.</ref>.
<br>وهذا هو المعنى الذي يمكن أن يستفاد من كلام النراقي حيث ذكر في إلغاء الفارق أنّه يقطع بعدم الفرق بين المنصوص وغير المنصوص وإن كنّا لانعلم علّة ثبوت الحكم تحديدا<ref> مناهج الأحكام والأصول: 248.</ref>.
<br>وهذا هو المعنى الذي يمكن أن يستفاد من كلام النراقي حيث ذكر في إلغاء الفارق أنّه يقطع بعدم الفرق بين المنصوص وغير المنصوص وإن كنّا لانعلم علّة ثبوت الحكم تحديدا<ref> مناهج الأحكام والأصول: 248.</ref>.
<br>ويبدو أنّ [[إلغاء الخصوصية]] مفروغ عن حجّيته عند المعظم من الشيعة [[الإمامية]] ولذلك أرسلوه إرسال المسلّمات واستدلّوا به في الفقه كثيرا فيما لم ينصّ على حكم بالخصوص <ref> أنظر: جواهر الكلام 9: 24، 25 و13: 368 و16: 83 و25: 184، منية الطالب 3: 358، حاشية المكاسب الإصفهاني 2: 120.</ref>، فإنّ النصوص الشرعية غالبا ما تأتي في موضوع خاصّ أو عنوان معيّن وهناك أمور لم ينصّ على حكمها بالخصوص، فعمد الفقهاء إلى التعدّي من تلك المنصوصات إلى مثيلاتها ما لم ينصّ عليها بالخصوص، على أساس [[إلغاء الخصوصية]] وعدم الفارق بين المنصوص عليه وغير المنصوص عرفا.
<br>ويبدو أنّ [[إلغاء الخصوصية]] مفروغ عن حجّيته عند المعظم من الشيعة [[الإمامية]] ولذلك أرسلوه إرسال المسلّمات واستدلّوا به في الفقه كثيرا فيما لم ينصّ على حكم بالخصوص <ref> أنظر: جواهر الكلام 9: 24، 25 و13: 368 و16: 83 و25: 184، منية الطالب 3: 358، حاشية المكاسب الإصفهاني 2: 120.</ref>، فإنّ النصوص الشرعية غالبا ما تأتي في موضوع خاصّ أو عنوان معيّن وهناك أمور لم ينصّ على حكمها بالخصوص، فعمد الفقهاء إلى التعدّي من تلك المنصوصات إلى مثيلاتها ما لم ينصّ عليها بالخصوص، على أساس [[إلغاء الخصوصية]] وعدم الفارق بين المنصوص عليه وغير المنصوص عرفا.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل