الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تخريج المناط»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تخريج المناط:''' اصطلاحٌ في علم الأصول بمعنی الاجتهاد القياسي وهو استخراج العلّة في الح...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:١٣، ٩ أغسطس ٢٠٢١
تخريج المناط: اصطلاحٌ في علم الأصول بمعنی الاجتهاد القياسي وهو استخراج العلّة في الحکم من غير أن يرد هذه العلّة صريحاً في اللفظ، بل عن طريق وجود مناسبة وملائمة بين الوصف والحكم، ولذا يقاس النبيذ بالخمر في علّية التحريم وهو الإسکار، ويقاس حرمة الربا في الاُرُز والزبيب بالحنطة لکونه مطعوماً.
تعريف تخريج المناط لغةً
التخريج: هو الاستخراج و الاستنباط[١]، والمناط: مأخوذ من النوط وهو التعليق[٢]، وهو ما نيط به الحكم أي أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه[٣].
تعريف تخريج المناط اصطلاحاً
هو الاجتهاد في استنباط علّة الحكم الذي دلّ النصّ، و الإجماع عليه من غير تعرّض لبيان علّته لا بالصراحة ولا بـ الإيماء[٤]. أو هو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد المناسبة بينها وبين الحكم في الأصل لا بالنصّ ولا بغيره[٥]. كوصف الإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، فإنّ المجتهد يقوم باستخراج علّة الحكم ـ بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ـ عن طريق وجود مناسبة وملائمة بين الوصف الموجود وبين الحكم، كأن يقوم بتحديد العلّة في حرمة شرب الخمر ويعينها بوصف الإسكار باعتباره وصفا يناسب تحريم الخمر، ثُمّ يقوم بتطبيق هذا الحكم في كلّ مورد وجد فيه وصف الإسكار باعتباره العلّة والسبب في ثبوت الخمرية، ما يعني حرمة كلّ مسكر. قال الغزالي: «فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر، فنقول: حَرَّمه لكونه مسكرا، وهو العلّة، ونقيس عليه النبيذ، وحرّم الربا لكونه مطعوما ونقيس عليه الاُرز والزبيب»[٦]. وقال أيضا: «هذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة»[٧]. وهو الذي «يسمّى مناسبة وإخالة أيضا؛ لأنّه بالنظر إليه يخال أنّه علّة أي يظنّ»[٨]. والكلام في القياس نقضاً وإبراماً يدور حول هذا بالتحديد، وأنّ المناسبة وحدها هل تشعر بالعلّية أو لا؟