الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجمال في حكم العقل»

من ویکي‌وحدت
ط (نقل Rashedinia صفحة الإجمال في حکم العقل إلى الإجمال في حكم العقل: استبدال النص - 'ک' ب'ك')
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الإجمال في حکم العقل''' مسئلة اصولية اختلافية بين علماء السنة والشيعة. والسؤال هو أنه هل يمکن تطرق الإجمال في الأحکام العقلية أو أن [[الأحکام العقلية]] کلها بديهية لا إجمال فيها؟
'''الإجمال في حکم العقل''' مسئلة اصولية اختلافية بين علماء [[السنة]] و[[الشيعة]]. والسؤال هو أنه هل يمکن تطرق الإجمال في الأحکام العقلية أو أن [[الأحکام العقلية]] کلها بديهية لا إجمال فيها؟


===الإجمال في حكم العقل===
===الإجمال في حكم العقل===
ربّما يقال بإمكان تطرق الإجمال إلى الأحكام العقلية، كقبح الظلم والتكليف بما لايطاق والإضرار بالنفس والغير ونحوها، وذلك بتطرق الإجمال إلى موضوعه، ولذلك قيل بإمكان جريان [[الاستصحاب]] في الأحكام العقلية، كما إذا أدرك العقل قبح تكليف شخص لعجزه، ثمّ تغيّر بعض القيود والشرائط الحاصلة حين الحكم، بحيث حصل الالتباس فيما له الدخل في الحكم وما ليس له، وبالتالي حصل الشك في بقاء الحكم السابق، فيستصحب. <ref> انظر : كفاية الأصول : 386، فوائد الأصول 4 : 450 ـ 451.</ref>
ربّما يقال بإمكان تطرق الإجمال إلى الأحكام العقلية، كقبح الظلم والتكليف بما لايطاق والإضرار بالنفس والغير ونحوها، وذلك بتطرق الإجمال إلى موضوعه، ولذلك قيل بإمكان جريان [[الاستصحاب]] في الأحكام العقلية، كما إذا أدرك العقل قبح تكليف شخص لعجزه، <br>
ثمّ تغيّر بعض القيود والشرائط الحاصلة حين الحكم، بحيث حصل الالتباس فيما له الدخل في الحكم وما ليس له، وبالتالي حصل الشك في بقاء الحكم السابق، فيستصحب. <ref> انظر : كفاية الأصول : 386، فوائد الأصول 4 : 450 ـ 451.</ref>
ولكن صريح الشيخ الأنصاري وبعض من تبعه عدم إمكانه؛ لعدم تصور الإجمال في موضوع حكم العقل، وذلك لأنّ العقل لايستقل بحكم ـ  حدوثا أو بقاءً  ـ إلاّ بعد إحراز موضوعه بجميع حدوده وما له الدخل فيه، فما دام لا إحراز له، لا حكم له، ومع افتقاد بعض القيود الدخيلة لا حكم له قطعا، لا أ نّه يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه.
ولكن صريح الشيخ الأنصاري وبعض من تبعه عدم إمكانه؛ لعدم تصور الإجمال في موضوع حكم العقل، وذلك لأنّ العقل لايستقل بحكم ـ  حدوثا أو بقاءً  ـ إلاّ بعد إحراز موضوعه بجميع حدوده وما له الدخل فيه، فما دام لا إحراز له، لا حكم له، ومع افتقاد بعض القيود الدخيلة لا حكم له قطعا، لا أ نّه يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه.
وذلك لأنّ [[القضايا العقلية]] إمّا ضرورية لايحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور موضوعه بجميع ما له الدخل في موضوعيته له، وإمّا نظرية تنتهى إلى ضرورية، فلا موقع للإجمال في موضوع حكم العقل، والعجزُ عن تمييز الموضوع بحدوده ليس إلاّ للجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات الحكم للموضوع، فمع عدم إحراز المناط لا حكم للعقل يقينا<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 37 ـ 39، حاشية فرائد الأصول الهمداني : 319 ـ 320.</ref>؛ لانتفاء موضوعه قطعا، وللتفصيل انظر مباحث استصحاب حكم العقل.
وذلك لأنّ [[القضايا العقلية]] إمّا ضرورية لايحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور موضوعه بجميع ما له الدخل في موضوعيته له، وإمّا نظرية تنتهى إلى ضرورية، <br>
فلا موقع للإجمال في موضوع حكم العقل، والعجزُ عن تمييز الموضوع بحدوده ليس إلاّ للجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات الحكم للموضوع، فمع عدم إحراز المناط لا حكم للعقل يقينا<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 37 ـ 39، حاشية فرائد الأصول الهمداني : 319 ـ 320.</ref>؛ لانتفاء موضوعه قطعا، وللتفصيل انظر مباحث استصحاب حكم العقل.


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الأحکام العقلية]][[تصنيف: إجمال الأدلة]]
[[تصنيف: الأحکام العقلية]][[تصنيف: إجمال الأدلة]]

مراجعة ٠٨:٤١، ٢٦ يوليو ٢٠٢١

الإجمال في حکم العقل مسئلة اصولية اختلافية بين علماء السنة والشيعة. والسؤال هو أنه هل يمکن تطرق الإجمال في الأحکام العقلية أو أن الأحکام العقلية کلها بديهية لا إجمال فيها؟

الإجمال في حكم العقل

ربّما يقال بإمكان تطرق الإجمال إلى الأحكام العقلية، كقبح الظلم والتكليف بما لايطاق والإضرار بالنفس والغير ونحوها، وذلك بتطرق الإجمال إلى موضوعه، ولذلك قيل بإمكان جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، كما إذا أدرك العقل قبح تكليف شخص لعجزه،
ثمّ تغيّر بعض القيود والشرائط الحاصلة حين الحكم، بحيث حصل الالتباس فيما له الدخل في الحكم وما ليس له، وبالتالي حصل الشك في بقاء الحكم السابق، فيستصحب. [١] ولكن صريح الشيخ الأنصاري وبعض من تبعه عدم إمكانه؛ لعدم تصور الإجمال في موضوع حكم العقل، وذلك لأنّ العقل لايستقل بحكم ـ حدوثا أو بقاءً ـ إلاّ بعد إحراز موضوعه بجميع حدوده وما له الدخل فيه، فما دام لا إحراز له، لا حكم له، ومع افتقاد بعض القيود الدخيلة لا حكم له قطعا، لا أ نّه يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه. وذلك لأنّ القضايا العقلية إمّا ضرورية لايحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور موضوعه بجميع ما له الدخل في موضوعيته له، وإمّا نظرية تنتهى إلى ضرورية،
فلا موقع للإجمال في موضوع حكم العقل، والعجزُ عن تمييز الموضوع بحدوده ليس إلاّ للجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات الحكم للموضوع، فمع عدم إحراز المناط لا حكم للعقل يقينا[٢]؛ لانتفاء موضوعه قطعا، وللتفصيل انظر مباحث استصحاب حكم العقل.

المصادر

  1. انظر : كفاية الأصول : 386، فوائد الأصول 4 : 450 ـ 451.
  2. انظر : فرائد الأصول 3 : 37 ـ 39، حاشية فرائد الأصول الهمداني : 319 ـ 320.