الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأمارات»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أقسام الأمارات:''' الأمارة هو الدليل الذي اعتبره الشارعُ لإفادة الظن علی الحکم الشرعي،...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش}} | |||
<references /> | |||
</div> | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ٠٩:١٧، ١٠ مايو ٢٠٢١
أقسام الأمارات: الأمارة هو الدليل الذي اعتبره الشارعُ لإفادة الظن علی الحکم الشرعي، کالظن الذي يستفاد من خبر الواحد. وهذه الأمارة علی أقسام سنقدم ذکرها علی القارئ الکريم.
أقسام الأمارات
تنقسم الأمارات من جهات مختلفة إلى أقسام:
الأوّل: الأمارات الحكمية والموضوعية واللفظية
تنقسم الأمارة من حيث ما تتعلّق به وتجري فيه إلى أقسام من حيث إنّ الأمارات تارة اعتبرها الشارع أنّها تحكي الحكم الشرعي الواقعي، فهي أمارات في الأحكام[١]، وقد يعبّر عنها بـ «الأدلة الاجتهادية»[٢]، كما إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير، فقوله حاك عن الواقع ظنّا، وبعد ورود أدلّة تدلّ على وجوب تصديقه والعمل على طبقه، فيصير قوله دليلاً اجتهاديا وأمارة على الأحكام.
وأفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدّا، والذي تسالم عليه أكثر الإمامية هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين[٣].
نعم، الإجماع عند علماء الجمهور وكذا القياس حجّة[٤]، وللتفصيل في الإجماع والشهرة ونحوهما، يراجع كلّ من تلك المداخل.
وأخرى يجعل حجّة وأمارة في موضوع ذي حكم شرعي[٥]، ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة قيام البينة أو سائر الأمارات كاليد وسوق المسلمين[٦].
و الأمارات على الموضوعات كثيرة عمدتها البينة، أي أخبار العدلين، وأخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها واليد المثبتة للملكية وغيرها[٧].
وقد تجعل الأمارة حجّة فيما لو كانت متعلّقة بألفاظ الآية أو الرواية كقول اللغويين فيما يورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً»[٨] بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعة من أهل اللغة: إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض[٩].
ثُمّ إنّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين:
أحدهما: يتعلّق بتشخيص الظواهر، مثل: الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب.
وثانيهما: ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها كأن يحصل ظنّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد المعاني المشتركة[١٠].
الثاني: الأمارات العقلية والشرعية
تنقسم الأمارة من حيث المعتبر، فإن كان المعتبر ـ بالكسر ـ للدليل هو الشارع سمّي «أمارة شرعية» كخبر العدل والثقة والظنّ الانسدادي بناء على الكشف، وإن كان هو العقل سمّي «أمارة عقلية» كالظنّ الانسدادي بناء على الحكومة، والأمارات الشرعية قد يكون جعل الحجّية لها من الشارع جعلاً غير مسبوق بعمل العقلاء، فيُقال: إنّها أمارة شرعية تأسيسية، وقد يكون مسبوقا بعمل العقلاء بذلك، وقد أمضى الشارع عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه، فإنّه يُقال: إنّها أمارة إمضائية[١١] ولايخفى أنّ أغلب الأمارات، بل جميعها طرق عقلائية لاتأسيسة من قبل الشارع[١٢].
المصادر
- ↑ الذريعة 2: 666، اللمع: 199، 296، المستصفى 2: 140.
- ↑ فرائد الأصول 3: 318.
- ↑ اصطلاحات الأصول المشكيني: 69 ـ 70.
- ↑ المنخول 303، 323، اللمع: 199.
- ↑ فرائد الأصول 3: 318، أنظر: حاشية رد المحتار 4: 222، 406.
- ↑ جواهر الكلام 40: 503، مصباح الفقيه 1ق1: 258.
- ↑ الفصول الغروية: 272، 278، اصطلاحات الأصول: 70.
- ↑ النساء: 43.
- ↑ فرائد الأصول 1: 537، كفاية الأصول: 328.
- ↑ فرائد الأصول 1: 135 ـ 136، 537 ـ 538، أنظر: الوافية: 61 ـ 62.
- ↑ اصطلاحات الأصول: 70.
- ↑ وقاية الأذهان : 499 ـ 500 ، مصباح الأصول 2 : 98، أنوار الهداية 1 : 105.