الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الأصل العملي والأصل اللفظي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الأصل العملي والأصل اللفظي:''' اصطلاحان أصوليان أحدهما (أي الأصل اللفظي) يقدم علی ا...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
<br>والفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو أنّ الأوّل يعالج حالة الشكّ الحاصلة لدى المكلّف نتيجة فقدان الدليل المحرز من قطع أو أمارة ولا يراد منه إلاّ العمل على طبق المؤدى، بينما الثاني ناظر إلى الكشف واستبيان مراد الشارع. <ref> أنظر: فوائد الأصول 4: 114.</ref> | <br>والفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو أنّ الأوّل يعالج حالة الشكّ الحاصلة لدى المكلّف نتيجة فقدان الدليل المحرز من قطع أو أمارة ولا يراد منه إلاّ العمل على طبق المؤدى، بينما الثاني ناظر إلى الكشف واستبيان مراد الشارع. <ref> أنظر: فوائد الأصول 4: 114.</ref> | ||
<br>والأصول اللفظية مقدَّمة وحاكمة على الأصول العملية، باعتبار أنّ الأصول اللفظية أمارات على الحكم الشرعي. <ref> أنظر: تنقيح الأصول العراقي : 39، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 375.</ref> | <br>والأصول اللفظية مقدَّمة وحاكمة على الأصول العملية، باعتبار أنّ الأصول اللفظية أمارات على الحكم الشرعي. <ref> أنظر: تنقيح الأصول العراقي : 39، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 375.</ref> | ||
<br>ويختلف الأصل العملي عن الأصل اللفظي في أمور منها: | |||
<br>1 ـ إنّ الأصل اللفظي واقع في طريق إحراز الواقع والوصول إليه، أي إنّه أمارة، بينما الأصل العملي مجعول في مرتبة عدم الوصول إلى الواقع واليأس منه، وليس فيه جنبة إحراز وكشف. <ref> أنظر: فوائد الأصول 3: 396 ـ 397، أجود التقريرات 2: 316.</ref> | |||
<br>ويترتّب على ذلك: | |||
<br>أ ـ إنّ مثبتات الأصل اللفظي حجّة بخلاف مثبتات الأصل العملي، فإنّها ليست حجّة. <ref> أنظر: مقالات الأصول 1: 186.</ref> | |||
<br>ب ـ حكومة الأصل اللفظي على الأصل العملي. <ref> أنظر: تنقيح الأصول العراقي: 39، منتقى الأصول 3: 399.</ref> | |||
<br>ج ـ إنّ الأصل اللفظي لايجري في أطراف العلم الإجمالي، بخلاف الأصل العملي فإنّه يجري فيها. <ref> فوائد الأصول 4: 114</ref> | |||
<br>2 ـ ذهب جماعة من المحقّقين الأصوليين إلى أنّ الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلاً في المقتضي للحجّية؛ لأنّ مقتضاها محرز، والفحص إنّما يكون عن المانع، بخلاف الفحص في الأصول العملية، فإنّه دخيل في المقتضي للحجّية، والذي هو عدم البيان. <ref> كفاية الأصول: 227، منتهى الدراية 4: 160.</ref> | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ١٨:٤٦، ١٤ أبريل ٢٠٢١
الفرق بين الأصل العملي والأصل اللفظي: اصطلاحان أصوليان أحدهما (أي الأصل اللفظي) يقدم علی الآخر. والمراد بالأصول اللفظية کأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة، هي الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم، وأما الأصول العملية کأصالة البرائة والاستصحاب، هي الأصول التي غير ناظرة إلی الواقع بل يتمسک بها لرفع التحيّر عن المکلف.
الفرق بين الأصل العملي والأصل اللفظي
الأصل اللفظي هو الذي يرجع إليه عند الشكّ في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص، وأصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة. [١]
والفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو أنّ الأوّل يعالج حالة الشكّ الحاصلة لدى المكلّف نتيجة فقدان الدليل المحرز من قطع أو أمارة ولا يراد منه إلاّ العمل على طبق المؤدى، بينما الثاني ناظر إلى الكشف واستبيان مراد الشارع. [٢]
والأصول اللفظية مقدَّمة وحاكمة على الأصول العملية، باعتبار أنّ الأصول اللفظية أمارات على الحكم الشرعي. [٣]
ويختلف الأصل العملي عن الأصل اللفظي في أمور منها:
1 ـ إنّ الأصل اللفظي واقع في طريق إحراز الواقع والوصول إليه، أي إنّه أمارة، بينما الأصل العملي مجعول في مرتبة عدم الوصول إلى الواقع واليأس منه، وليس فيه جنبة إحراز وكشف. [٤]
ويترتّب على ذلك:
أ ـ إنّ مثبتات الأصل اللفظي حجّة بخلاف مثبتات الأصل العملي، فإنّها ليست حجّة. [٥]
ب ـ حكومة الأصل اللفظي على الأصل العملي. [٦]
ج ـ إنّ الأصل اللفظي لايجري في أطراف العلم الإجمالي، بخلاف الأصل العملي فإنّه يجري فيها. [٧]
2 ـ ذهب جماعة من المحقّقين الأصوليين إلى أنّ الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلاً في المقتضي للحجّية؛ لأنّ مقتضاها محرز، والفحص إنّما يكون عن المانع، بخلاف الفحص في الأصول العملية، فإنّه دخيل في المقتضي للحجّية، والذي هو عدم البيان. [٨]
المصادر
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 224 بتصرّف.
- ↑ أنظر: فوائد الأصول 4: 114.
- ↑ أنظر: تنقيح الأصول العراقي : 39، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 375.
- ↑ أنظر: فوائد الأصول 3: 396 ـ 397، أجود التقريرات 2: 316.
- ↑ أنظر: مقالات الأصول 1: 186.
- ↑ أنظر: تنقيح الأصول العراقي: 39، منتقى الأصول 3: 399.
- ↑ فوائد الأصول 4: 114
- ↑ كفاية الأصول: 227، منتهى الدراية 4: 160.