الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إشارة النص»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''إشارة النصّ:''' اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايق...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٦: سطر ١٦:
2 ـ في سياق إباحة تعدّد الزوجات قال تعالى: «فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة».<ref> النساء: 3.</ref> حيث يُفهم من هذه الآية أنَّه لايحلُّ للرجل ـ دينيا لا قضائيا ـ أن يتزوَّج أكثر من واحدة إذا تأكَّد أنَّه لايعدل بين أزواجه. ويفهم بالإشارة أنَّ العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوّجا بواحدة أو أكثر، وأنَّ ظلمها حرام. <ref> أصول الفقه أبو زهرة: 130.</ref>
2 ـ في سياق إباحة تعدّد الزوجات قال تعالى: «فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة».<ref> النساء: 3.</ref> حيث يُفهم من هذه الآية أنَّه لايحلُّ للرجل ـ دينيا لا قضائيا ـ أن يتزوَّج أكثر من واحدة إذا تأكَّد أنَّه لايعدل بين أزواجه. ويفهم بالإشارة أنَّ العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوّجا بواحدة أو أكثر، وأنَّ ظلمها حرام. <ref> أصول الفقه أبو زهرة: 130.</ref>
3 ـ دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته بناءً على أن دلالة الإشارة من باب [[الملازمات العقلية]] كما سيأتي بحثه لاحقا. <ref> هداية المسترشدين 2: 418، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188، وهذا المثال مبنيّ على أنَّ دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية، كما سيأتي بحثه لاحقا.</ref>
3 ـ دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته بناءً على أن دلالة الإشارة من باب [[الملازمات العقلية]] كما سيأتي بحثه لاحقا. <ref> هداية المسترشدين 2: 418، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188، وهذا المثال مبنيّ على أنَّ دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية، كما سيأتي بحثه لاحقا.</ref>
=الاختلاف في نوعية الدلالة=
اختلف الأصوليون في نوعية هذه الدلالة، فيرى البعض أنّها من [[الدلالات اللفظية]] الثابتة بنفس اللفظ وإن لم يكن مسوقا لها<ref> أصول السرخسي 1: 236، أصول الفقه البرديسي: 343.</ref>، لكنَّ البعض الآخر يدرجها ضمن الملازمات العقلية ويدرج ضمنها جميع لوازم الكلام غير المقصودة للمتكلِّم<ref> هداية المسترشدين 2: 416.</ref>، والتي تتفاوت العقول في إدراكها.
وإشارات النصوص الدينية لايفهمها إلاَّ الفقيه في الشريعة والقانون واللغة<ref> أصول الفقه أبو زهرة: 131.</ref>، ويرى في دلالتها من باب الظواهر ترديدا؛ لأنَّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، وحقّها أن تسمّى إشارة وإشعارا فقط؛ لأنَّها غير مقصودة للمتكلِّم، وهي من قبيل الأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.</ref>، ورغم أنَّها غير مقصودة بـ [[القصد الاستعمالي]] بحسب العرف إلاَّ أنَّ مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيِّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ. <ref> المصدر السابق: 187.</ref>
=هل دلالة الاشارة من المفهوم أو المنطوق؟=
كما اختلف في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق<ref> الفصول في الأصول 1: 289 الهامش، أصول الفقه (أبو زهرة): 137، أصول الفقه (البرديسي): 343، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: 121 ـ 122.</ref>، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم<ref> أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 477، زبدة الأصول الروحاني 2: 237.</ref>، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين واعتبرها شيئا آخر وواسطة بين المفهوم والمنطوق. <ref> فوائد الأصول 1ـ2: 477.</ref>
=حجية دلالة الإشارة=
إذا اُدرجت هذه الدلالة ضمن الظواهر فلا شكَّ أنَّ حجيَّتها تابعة لحجيَّة الظاهر، لكنَّ ـ  وكما تقدَّم  ـ تردَّد البعض في دلالتها من باب الظواهر، وعندئذٍ حجيَّتها من هذا الباب يكون محلّ نظر وشكّ<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.</ref>، وتكون حينها حجَّة من باب [[اللوازم العقلية]]، وحجّيّتها واضحة إذا كانت الملازمة بينها وبين الكلام الدال عليها قطعية. <ref> الوافية: 229.</ref>
ثمّ أنّه لا فرق بين دلالة النصّ ودلالة الإشارة من حيث اللوازم سواء في إيجاب الحكم أو لزومه، وعلِّل ذلك بأنَّ كلاً منهما ثابت بالنظم اللغوي، ويثبت للإشارة ما يثبت للنصّ<ref> كشف الأسرار النسفي 1: 381.</ref>، إلاّ أنّ البعض ناقش في قابلية ما يثبت بالإشارة على التخصيص؛ لأنّه لا قابلية له على العموم، والتخصيص من شأن ما يحتمل العموم. <ref> أصول السرخسي 1: 254، كشف الأسرار النسفي 1: 281.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: دلالة الإشارة]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: دلالة الإشارة]]

مراجعة ١٨:٠٥، ٤ أبريل ٢٠٢١

إشارة النصّ: اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه.

تعريف الإشارة لغةً

الإشارة ـ لغةً ـ الإيماء باليد أو الرأس أو غيرهما، يقال: أشار الرجل يُشير إشارة إذا أومأ بيديه... ويقال: شوّرت إليه بيدي، وأشرتُ إليه، أي لوّحت إليه وألحْتُ أيضا وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يُشير إذا ما وجَّه الرأي. [١] أشار إليه بيده إشارة وشوّر تشويرا: لوَّح بشيء يفهم من النطق، فالإشارة ترادف النطق في فهم المعنى، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لايفعل، فيقوم مقام النطق. [٢]

تعريف الإشارة اصطلاحاً

ولهذه الدلالة أكثر من تسمية فقد تسمَّى مضافا إلى الإشارة، إشارة النصّ و دلالة الإشارة. وعرِّفت بتعاريف مختلفة في الألفاظ متَّحدة في المعنى، ومن تلك التعاريف ما يلي: 1 ـ ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمُّل من غير أن يزاد عليه شيء أو ينقص عنه، لكن لم يكن الكلام سيق له ولا هو المراد بالإنزال. [٣] 2 ـ ما ثبت بنظم النصّ لغة، لكنَّه غير مقصود ولا سيق له النصّ، وليس بظاهر من كلِّ وجه. [٤] 3 ـ ما يدلُّ عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنَّه يجيء نتيجة لهذه العبارة. [٥] 4 ـ المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. [٦] ومثَّلوا لهذه الدلالة بالموارد التالية: 1 ـ قوله تعالى: «وحملهُ وفِصالهُ ثلاثُونَ شَهْرا».[٧] وقوله تعالى: «وفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ».[٨] فإنَّه يستفاد من مجموعهما كون أقلّ مدّة الحمل ستَّة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ. [٩] 2 ـ في سياق إباحة تعدّد الزوجات قال تعالى: «فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة».[١٠] حيث يُفهم من هذه الآية أنَّه لايحلُّ للرجل ـ دينيا لا قضائيا ـ أن يتزوَّج أكثر من واحدة إذا تأكَّد أنَّه لايعدل بين أزواجه. ويفهم بالإشارة أنَّ العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوّجا بواحدة أو أكثر، وأنَّ ظلمها حرام. [١١] 3 ـ دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته بناءً على أن دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية كما سيأتي بحثه لاحقا. [١٢]

الاختلاف في نوعية الدلالة

اختلف الأصوليون في نوعية هذه الدلالة، فيرى البعض أنّها من الدلالات اللفظية الثابتة بنفس اللفظ وإن لم يكن مسوقا لها[١٣]، لكنَّ البعض الآخر يدرجها ضمن الملازمات العقلية ويدرج ضمنها جميع لوازم الكلام غير المقصودة للمتكلِّم[١٤]، والتي تتفاوت العقول في إدراكها. وإشارات النصوص الدينية لايفهمها إلاَّ الفقيه في الشريعة والقانون واللغة[١٥]، ويرى في دلالتها من باب الظواهر ترديدا؛ لأنَّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، وحقّها أن تسمّى إشارة وإشعارا فقط؛ لأنَّها غير مقصودة للمتكلِّم، وهي من قبيل الأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة[١٦]، ورغم أنَّها غير مقصودة بـ القصد الاستعمالي بحسب العرف إلاَّ أنَّ مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيِّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ. [١٧]

هل دلالة الاشارة من المفهوم أو المنطوق؟

كما اختلف في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق[١٨]، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم[١٩]، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين واعتبرها شيئا آخر وواسطة بين المفهوم والمنطوق. [٢٠]

حجية دلالة الإشارة

إذا اُدرجت هذه الدلالة ضمن الظواهر فلا شكَّ أنَّ حجيَّتها تابعة لحجيَّة الظاهر، لكنَّ ـ وكما تقدَّم ـ تردَّد البعض في دلالتها من باب الظواهر، وعندئذٍ حجيَّتها من هذا الباب يكون محلّ نظر وشكّ[٢١]، وتكون حينها حجَّة من باب اللوازم العقلية، وحجّيّتها واضحة إذا كانت الملازمة بينها وبين الكلام الدال عليها قطعية. [٢٢] ثمّ أنّه لا فرق بين دلالة النصّ ودلالة الإشارة من حيث اللوازم سواء في إيجاب الحكم أو لزومه، وعلِّل ذلك بأنَّ كلاً منهما ثابت بالنظم اللغوي، ويثبت للإشارة ما يثبت للنصّ[٢٣]، إلاّ أنّ البعض ناقش في قابلية ما يثبت بالإشارة على التخصيص؛ لأنّه لا قابلية له على العموم، والتخصيص من شأن ما يحتمل العموم. [٢٤]

المصادر

  1. لسان العرب 2: 2116، مادة «شور».
  2. المصباح المنير: 326 ـ 327، مادة «شور».
  3. ميزان الأصول 1: 567.
  4. كشف الأسرار النسفي 1: 375.
  5. أصول الفقه أبو زهرة: 130.
  6. علم أصول الفقه الإسلامي: 225.
  7. الأحقاف: 15.
  8. لقمان: 14.
  9. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 62.
  10. النساء: 3.
  11. أصول الفقه أبو زهرة: 130.
  12. هداية المسترشدين 2: 418، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188، وهذا المثال مبنيّ على أنَّ دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية، كما سيأتي بحثه لاحقا.
  13. أصول السرخسي 1: 236، أصول الفقه البرديسي: 343.
  14. هداية المسترشدين 2: 416.
  15. أصول الفقه أبو زهرة: 131.
  16. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.
  17. المصدر السابق: 187.
  18. الفصول في الأصول 1: 289 الهامش، أصول الفقه (أبو زهرة): 137، أصول الفقه (البرديسي): 343، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: 121 ـ 122.
  19. أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 477، زبدة الأصول الروحاني 2: 237.
  20. فوائد الأصول 1ـ2: 477.
  21. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.
  22. الوافية: 229.
  23. كشف الأسرار النسفي 1: 381.
  24. أصول السرخسي 1: 254، كشف الأسرار النسفي 1: 281.