الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاستصحاب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً== | ==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً== | ||
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | ||
'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | <br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | ||
'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref> | <br>'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref> | ||
'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref> | <br>'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref> | ||
'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref> | <br>'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref> | ||
'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref> | <br>'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref> | ||
'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | <br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | ||
'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | <br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ٠٩:٤٩، ١٥ مارس ٢٠٢١
تعريف الاستصحاب: قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.
تعريف الاستصحاب لغةً
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. [١]. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. [٢]
تعريف الاستصحاب اصطلاحاً
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
منها: التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. [٣]
ومنها: الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. [٤]
ومنها: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. [٥]
ومنها: مرجعية الحالة السابقة بقاءً. [٦]
ومنها: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. [٧]
ومنها: بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. [٨]
ومنها: ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل[٩]، لعدم ما يصلح للتغيير. [١٠]
المصادر
- ↑ تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.
- ↑ المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.
- ↑ الوافية : 200.
- ↑ كشف الغطاء 1 : 200.
- ↑ كفاية الأصول : 384.
- ↑ دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.
- ↑ البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.
- ↑ تقريب الوصول : 146.
- ↑ شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.
- ↑ أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.