الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستحسان»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الاستحسان:''' اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في ا...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تعريف الاستحسان اصطلاحاً== | ==تعريف الاستحسان اصطلاحاً== | ||
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف: | يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف: | ||
===الطائفة الاولی | ===الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان=== | ||
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: | التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: | ||
'''منها:''' أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref>، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | '''منها:''' أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref>، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | ||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.<ref> انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.<ref> انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | ||
ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.<ref> المعتمد 2 : 295.</ref> | ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.<ref> المعتمد 2 : 295.</ref> | ||
===الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان=== | |||
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت موضوع القياس، من حيث إنّ بواسطته يطرح القياس أو يعدل عنه أو يخصَّص: | |||
'''منها:''' أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. <ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.</ref> أو ترك قياس لقياس أقوى منه.<ref> انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | |||
'''ومنها:''' القياس الخفي.<ref> كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .</ref> | |||
'''ومنها:''' طرحٌ لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 245.</ref> | |||
'''منها:''' أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.<ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | |||
===الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان=== | |||
التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو الدليلين المتعارضين: | |||
'''منها:''' أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.</ref>، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.<ref> انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref> | |||
'''ومنها:''' ترك حكم لحكم أولى.<ref> روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.</ref> | |||
'''ومنها:''' القول بأقوى الدليلين.<ref> اللمع : 244، التبصرة : 494، المسوّدة : 404.</ref> | |||
'''ومنها:''' إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته؛ لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 245.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]] | [[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]] |
مراجعة ١٨:٤١، ١١ مارس ٢٠٢١
الاستحسان: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل.
تعريف الاستحسان لغةً
الاستحسان: من مادة الحُسْن التي تقابل القبح، قال ابن منظور: «الحُسن: ضد القُبح ونقيضه»[١]، وقال الفيروزآبادي: «استحسنه: عدَّه حسنا».[٢]
تعريف الاستحسان اصطلاحاً
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف:
الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: منها: أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه[٣]، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. [٤] ومنها: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. [٥] ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. [٦] ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.[٧] ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.[٨]
الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت موضوع القياس، من حيث إنّ بواسطته يطرح القياس أو يعدل عنه أو يخصَّص: منها: أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. [٩] أو ترك قياس لقياس أقوى منه.[١٠] ومنها: القياس الخفي.[١١] ومنها: طرحٌ لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع.[١٢] منها: أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.[١٣]
الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو الدليلين المتعارضين: منها: أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى[١٤]، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.[١٥] ومنها: ترك حكم لحكم أولى.[١٦] ومنها: القول بأقوى الدليلين.[١٧] ومنها: إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته؛ لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته.[١٨]
المصادر
- ↑ لسان العرب 1 : 834 مادة «حسن».
- ↑ القاموس المحيط : 1072 مادة «حسن».
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.
- ↑ المعتمد 2 : 296.
- ↑ انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.
- ↑ انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
- ↑ المعتمد 2 : 295.
- ↑ المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.
- ↑ انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
- ↑ كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .
- ↑ أصول الفقه أبو زهرة : 245.
- ↑ المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.
- ↑ انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
- ↑ روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.
- ↑ اللمع : 244، التبصرة : 494، المسوّدة : 404.
- ↑ أصول الفقه أبو زهرة : 245.