الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأحاديث»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''أنواع الأحاديث:''' الحديث في الفقه الإسلامي بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار الاحتياط وأخبار البرائة و هکذا. فنشرح هذه الأخبار في هذا المجال.
'''أنواع الأحاديث:''' الحديث في [[الفقه الإسلامي]] بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار الاحتياط وأخبار البرائة و هکذا. فنشرح هذه الأخبار في هذا المجال.


==أخبار الاحتياط==
==أخبار الاحتياط==
وهي الأخبار التي استدلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً.
وهي الأخبار التي استدلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من [[أخبار التوقُّف]] والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً.


==أخبار الإرجاء==
==أخبار الإرجاء==
وتُدعى أخبار التوقُّف كذلك، وهي طائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقُّف عن الحكم والأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة أو عند الشبهة، وردّ علمه إلى الأئمة أو إرجاء الأمر إلى حيث لقاء الإمام المعصوم، واستدلَّ بها على لزوم الاحتياط. <ref> الوافية : 327 ـ 328، الحدائق الناضرة 1 : 47، 70، 99، 104، فرائد الأصول 2 : 64 ـ 76، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239 ـ 247، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462، المحكم في أصول الفقه 6 : 234.</ref>
وتُدعى أخبار التوقُّف كذلك، وهي طائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقُّف عن الحكم والأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة أو عند الشبهة، وردّ علمه إلى الأئمة أو إرجاء الأمر إلى حيث لقاء [[الإمام المعصوم]]، واستدلَّ بها على لزوم الاحتياط. <ref> الوافية : 327 ـ 328، الحدائق الناضرة 1 : 47، 70، 99، 104، فرائد الأصول 2 : 64 ـ 76، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239 ـ 247، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462، المحكم في أصول الفقه 6 : 234.</ref>
وهي كثيرة جداً. '''منها:''' مقبولة عمر بن حنظلة، التي ورد في جزء منها سؤال الراوي عن الروايات المتعارضة، فعرض الإمام عدّة علاجات لها، منها ما جاء في قوله عليه‏السلام: «فارجئه حتَّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».<ref> الكافي 1 : 67 ـ 68 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح10.</ref>
وهي كثيرة جداً. '''منها:''' [[مقبولة عمر بن حنظلة]]، التي ورد في جزء منها سؤال الراوي عن [[الروايات المتعارضة]]، فعرض الإمام عدّة علاجات لها، منها ما جاء في قوله عليه‏السلام: «فارجئه حتَّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».<ref> الكافي 1 : 67 ـ 68 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح10.</ref>
'''ومنها:''' خبر أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».<ref> وسائل الشيعة 27 : 157 كتاب القضاء، باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح9.</ref>
'''ومنها:''' خبر أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».<ref> وسائل الشيعة 27 : 157 كتاب القضاء، باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح9.</ref>


==أخبار البراءة==
==أخبار البراءة==
الأخبار التي تدلُّ على البراءة عن التكليف مباشرةً أو بواسطة نفي الموضوع، عند عدم وجود النصّ أو الحجَّة على الحكم، من قبيل: «الناس في سعةٍ ما لم يعلموا»<ref> عوالي اللآلئ 1 : 424.</ref>، و«كلُّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهيّ».<ref> من لايحضره الفقيه 1 : 208، كتاب الصلاة 45 وصف الصلاة من فاتحتها ح22.</ref>
الأخبار التي تدلُّ على البراءة عن التكليف مباشرةً أو بواسطة نفي الموضوع، عند عدم وجود النصّ أو الحجَّة على الحكم، من قبيل: «الناس في سعةٍ ما لم يعلموا»<ref> عوالي اللآلئ 1 : 424.</ref>، و«كلُّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهيّ».<ref> من لايحضره الفقيه 1 : 208، كتاب الصلاة 45 وصف الصلاة من فاتحتها ح22.</ref>
لكنَّ دلالتها لا تخلو من نقاشات وردت عن بعض الأخباريين، وبخاصَّة مع وجود أخبار معارضة لها من قبيل أخبار التوقُّف والاحتياط. <ref> انظر : الفوائد الطوسية : 485 ـ 490، الدرر النجفية 1 : 167ـ176، فرائد الأصول 2 : 27 ـ 50، كفاية الأصول : 238 ـ 243، حقائق الأصول 2 : 225 ـ 234، تحريرات في الأصول 7 : 30 ـ 126.</ref>
لكنَّ دلالتها لا تخلو من نقاشات وردت عن بعض الأخباريين، وبخاصَّة مع وجود أخبار معارضة لها من قبيل [[أخبار التوقُّف]] والاحتياط. <ref> انظر : الفوائد الطوسية : 485 ـ 490، الدرر النجفية 1 : 167ـ176، فرائد الأصول 2 : 27 ـ 50، كفاية الأصول : 238 ـ 243، حقائق الأصول 2 : 225 ـ 234، تحريرات في الأصول 7 : 30 ـ 126.</ref>


==أخبار التثليث==
==[[أخبار التثليث]]==
وهي الأخبار التي قسَّمت الأمور من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، من قبيل الرواية التالية: «الأمور ثلاثة: أمر تبيَّن لك رشده فاتَّبعه، وأمر تبيَّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فردَّه إلى اللّه‏ عزَّ وجلَّ».<ref> من لايحضره الفقيه 4 : 285 باب 176 النوادر ح34، الخصال (الصدوق) 153 : باب الثلاثة ح 189.</ref>
وهي الأخبار التي قسَّمت الأمور من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، من قبيل الرواية التالية: «الأمور ثلاثة: أمر تبيَّن لك رشده فاتَّبعه، وأمر تبيَّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فردَّه إلى اللّه‏ عزَّ وجلَّ».<ref> من لايحضره الفقيه 4 : 285 باب 176 النوادر ح34، الخصال (الصدوق) 153 : باب الثلاثة ح 189.</ref>
استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 179، الحدائق الناضرة 1 : 47، فرائد الأصول 2 : 82 ـ 83 ، فوائد الأصول 3 : 373 ـ 378، تحريرات في الأصول 7 : 157 - 158، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462.</ref>
استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 179، الحدائق الناضرة 1 : 47، فرائد الأصول 2 : 82 ـ 83 ، فوائد الأصول 3 : 373 ـ 378، تحريرات في الأصول 7 : 157 - 158، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462.</ref>


==أخبار التخيير==
==أخبار التخيير==
الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليه‏السلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه».<ref> وسائل الشيعة 27 : 108 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث ح5.</ref>
الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه‏ عليه‏ السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليه‏ السلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه».<ref> وسائل الشيعة 27 : 108 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث ح5.</ref>
وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239، دروس في علم الأصول 2 : 574، المحكم في أصول الفقه 6 : 227 ـ 230.</ref>
وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239، دروس في علم الأصول 2 : 574، المحكم في أصول الفقه 6 : 227 ـ 230.</ref>


==أخبار الترجيح==
==أخبار الترجيح==
طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته. <ref> كفاية الأصول : 443، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 185 ـ 196، حقائق الأصول 2 : 566 ـ 567، دروس في علم الأصول 2 : 577، المحكم في أصول الفقه 6 : 167 - 203.</ref>
طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد [[الخبرين المتعارضين]]؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته. <ref> كفاية الأصول : 443، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 185 ـ 196، حقائق الأصول 2 : 566 ـ 567، دروس في علم الأصول 2 : 577، المحكم في أصول الفقه 6 : 167 - 203.</ref>


==أخبار الحلّ==
==أخبار الحلّ==
قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي الشبهات الحكمية أو الموضوعية، حسب الاختلاف الوارد هنا.
قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع [[العلم الإجمالي]] أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي [[الشبهات الحكمية]] أو [[الشبهات الموضوعية]]، حسب الاختلاف الوارد هنا.
وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»<ref> وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح4.</ref>، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه».<ref> وسائل الشيعة 17 : 87 ـ 88 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح1.</ref>
وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»<ref> وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح4.</ref>، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه».<ref> وسائل الشيعة 17 : 87 ـ 88 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح1.</ref>
استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة، وعلى الاستصحاب. <ref> فرائد الأصول 2 : 200 ـ 201، 261 ـ 262، فوائد الأصول 4 : 23  ـ  27، مقالات الأصول 2 : 172 ـ 174، تنقيح الأصول العراقي : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 ـ 318، تهذيب الأصول (الخميني) 2 :  187.</ref>
استدلَّ بها على [[الإباحة الشرعية]] والبراءة، وعلى [[الاستصحاب]]. <ref> فرائد الأصول 2 : 200 ـ 201، 261 ـ 262، فوائد الأصول 4 : 23  ـ  27، مقالات الأصول 2 : 172 ـ 174، تنقيح الأصول العراقي : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 ـ 318، تهذيب الأصول (الخميني) 2 :  187.</ref>


==أخبار العرض==
==أخبار العرض==
سطر ٣٣: سطر ٣٣:


==أخبار العلاج==
==أخبار العلاج==
وتدعى [[أخبار التعارض]] كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: [[أخبار التخيي]]ر، ومنها: أخبار التوقُّف، ومنها: أخبار الاحتياط، ومنها: أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي. <ref> كفاية الأصول : 442 - 443، نهاية الأفكار 4 ق2 : 181 - 214، حقائق الأصول 2 : 564 - 568، دروس في علم الأصول 2 : 577.</ref>
وتدعى [[أخبار التعارض]] كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: [[أخبار التخيي]]ر، ومنها: أخبار التوقُّف، ومنها: [[أخبار الاحتياط]]، ومنها: أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي. <ref> كفاية الأصول : 442 - 443، نهاية الأفكار 4 ق2 : 181 - 214، حقائق الأصول 2 : 564 - 568، دروس في علم الأصول 2 : 577.</ref>


==أخبار من بلغ==
==[[أخبار من بلغ]]==
وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»<ref> الكافي 1 : 87 كتاب الإيمان والكفر، باب من بلغه ثواب من اللّه‏ على عمل ح 1.</ref>، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»<ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 128.</ref>، و«من بلغه عن اللّه‏ شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه‏ ذلك وإن لم يكن كذلك».<ref> كنز العمّال 15 : 791 ح43132.</ref>
وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»<ref> الكافي 1 : 87 كتاب الإيمان والكفر، باب من بلغه ثواب من اللّه‏ على عمل ح 1.</ref>، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»<ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 128.</ref>، و«من بلغه عن اللّه‏ شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه‏ ذلك وإن لم يكن كذلك».<ref> كنز العمّال 15 : 791 ح43132.</ref>
استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة [[قاعدة التسامح في أدلَّة السنّن]]، التي تنصُّ على أنَّ الإنسان يثاب على العمل بما ورد في أخبار المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل بها الإنسان وإن لم تصدر هذه الأخبار حقَّا، أو كانت أخبارا غير معتبرة ولا حجَّة بمعناها المصطلح؛ باعتبار أنَّ روايات من بلغ تمنح الحجَّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل حتى المكروهات ـ  كما هو رأي بعض  ـ أو باعتبارات أخرى. <ref> مقالات الأصول 2 : 205 - 208، تنقيح الأصول العراقي : 58، دروس في علم الأصول 2 : 155 - 157.</ref>
استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة [[قاعدة التسامح في أدلَّة السنّن]]، التي تنصُّ على أنَّ الإنسان يثاب على العمل بما ورد في أخبار المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل بها الإنسان وإن لم تصدر هذه الأخبار حقَّا، أو كانت أخبارا غير معتبرة ولا حجَّة بمعناها المصطلح؛ باعتبار أنَّ روايات من بلغ تمنح الحجَّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل حتى المكروهات ـ  كما هو رأي بعض  ـ أو باعتبارات أخرى. <ref> مقالات الأصول 2 : 205 - 208، تنقيح الأصول العراقي : 58، دروس في علم الأصول 2 : 155 - 157.</ref>
لكنَّ بعض أهل السنّة رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب. <ref> تذكرة الموضوعات : 28، فيض القدير المناوي 6 : 124، الموضوعات (ابن الجوزي) 1 : 188 و2 : 337 ـ 338.</ref>
لكنَّ بعض [[أهل السنّة]] رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب. <ref> تذكرة الموضوعات : 28، فيض القدير المناوي 6 : 124، الموضوعات (ابن الجوزي) 1 : 188 و2 : 337 ـ 338.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: أقسام الخبر]][[تصنيف: أخبار الاحتياط]][[تصنيف: أخبار البرائة]][[تصنيف: أخبار العلاج]][[تصنيف: أخبار الاستصحاب]][[تصنيف: أخبار التثليث]][[تصنيف: أخبار العرض]][[تصنيف:أخبار من بلغ]]
[[تصنيف: أقسام الخبر]][[تصنيف: أخبار الاحتياط]][[تصنيف: أخبار البرائة]][[تصنيف: أخبار العلاج]][[تصنيف: أخبار الاستصحاب]][[تصنيف: أخبار التثليث]][[تصنيف: أخبار العرض]][[تصنيف:أخبار من بلغ]]

مراجعة ١٠:٢٢، ٢٤ فبراير ٢٠٢١

أنواع الأحاديث: الحديث في الفقه الإسلامي بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار الاحتياط وأخبار البرائة و هکذا. فنشرح هذه الأخبار في هذا المجال.

أخبار الاحتياط

وهي الأخبار التي استدلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً.

أخبار الإرجاء

وتُدعى أخبار التوقُّف كذلك، وهي طائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقُّف عن الحكم والأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة أو عند الشبهة، وردّ علمه إلى الأئمة أو إرجاء الأمر إلى حيث لقاء الإمام المعصوم، واستدلَّ بها على لزوم الاحتياط. [١] وهي كثيرة جداً. منها: مقبولة عمر بن حنظلة، التي ورد في جزء منها سؤال الراوي عن الروايات المتعارضة، فعرض الإمام عدّة علاجات لها، منها ما جاء في قوله عليه‏السلام: «فارجئه حتَّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».[٢] ومنها: خبر أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[٣]

أخبار البراءة

الأخبار التي تدلُّ على البراءة عن التكليف مباشرةً أو بواسطة نفي الموضوع، عند عدم وجود النصّ أو الحجَّة على الحكم، من قبيل: «الناس في سعةٍ ما لم يعلموا»[٤]، و«كلُّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهيّ».[٥] لكنَّ دلالتها لا تخلو من نقاشات وردت عن بعض الأخباريين، وبخاصَّة مع وجود أخبار معارضة لها من قبيل أخبار التوقُّف والاحتياط. [٦]

أخبار التثليث

وهي الأخبار التي قسَّمت الأمور من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، من قبيل الرواية التالية: «الأمور ثلاثة: أمر تبيَّن لك رشده فاتَّبعه، وأمر تبيَّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فردَّه إلى اللّه‏ عزَّ وجلَّ».[٧] استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها. [٨]

أخبار التخيير

الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه‏ عليه‏ السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليه‏ السلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه».[٩] وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين. [١٠]

أخبار الترجيح

طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته. [١١]

أخبار الحلّ

قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية، حسب الاختلاف الوارد هنا. وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»[١٢]، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه».[١٣] استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة، وعلى الاستصحاب. [١٤]

أخبار العرض

طائفة من طوائف أخبار الترجيح التي دلّت على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنّة القطعية، للأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما، وهي من قبيل الحديث التالي: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه‏ وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل»[١٥]، وهذا هو المعنى الدارج لهذا الاصطلاح[١٦] لكن استخدمه بعض آخر[١٧] للإشارة إلى الروايات التي دلّت على العرض على مذهب الجمهور أيضا للأخذ بما خالفه؛ وذلك لاحتمال صدور الخبر الموافق تقيةً، من قبيل: «... انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم».[١٨]

أخبار العلاج

وتدعى أخبار التعارض كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: أخبار التخيير، ومنها: أخبار التوقُّف، ومنها: أخبار الاحتياط، ومنها: أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي. [١٩]

أخبار من بلغ

وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»[٢٠]، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»[٢١]، و«من بلغه عن اللّه‏ شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه‏ ذلك وإن لم يكن كذلك».[٢٢] استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة قاعدة التسامح في أدلَّة السنّن، التي تنصُّ على أنَّ الإنسان يثاب على العمل بما ورد في أخبار المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل بها الإنسان وإن لم تصدر هذه الأخبار حقَّا، أو كانت أخبارا غير معتبرة ولا حجَّة بمعناها المصطلح؛ باعتبار أنَّ روايات من بلغ تمنح الحجَّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل حتى المكروهات ـ كما هو رأي بعض ـ أو باعتبارات أخرى. [٢٣] لكنَّ بعض أهل السنّة رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب. [٢٤]

المصادر

  1. الوافية : 327 ـ 328، الحدائق الناضرة 1 : 47، 70، 99، 104، فرائد الأصول 2 : 64 ـ 76، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239 ـ 247، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462، المحكم في أصول الفقه 6 : 234.
  2. الكافي 1 : 67 ـ 68 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح10.
  3. وسائل الشيعة 27 : 157 كتاب القضاء، باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح9.
  4. عوالي اللآلئ 1 : 424.
  5. من لايحضره الفقيه 1 : 208، كتاب الصلاة 45 وصف الصلاة من فاتحتها ح22.
  6. انظر : الفوائد الطوسية : 485 ـ 490، الدرر النجفية 1 : 167ـ176، فرائد الأصول 2 : 27 ـ 50، كفاية الأصول : 238 ـ 243، حقائق الأصول 2 : 225 ـ 234، تحريرات في الأصول 7 : 30 ـ 126.
  7. من لايحضره الفقيه 4 : 285 باب 176 النوادر ح34، الخصال (الصدوق) 153 : باب الثلاثة ح 189.
  8. انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 179، الحدائق الناضرة 1 : 47، فرائد الأصول 2 : 82 ـ 83 ، فوائد الأصول 3 : 373 ـ 378، تحريرات في الأصول 7 : 157 - 158، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462.
  9. وسائل الشيعة 27 : 108 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث ح5.
  10. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239، دروس في علم الأصول 2 : 574، المحكم في أصول الفقه 6 : 227 ـ 230.
  11. كفاية الأصول : 443، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 185 ـ 196، حقائق الأصول 2 : 566 ـ 567، دروس في علم الأصول 2 : 577، المحكم في أصول الفقه 6 : 167 - 203.
  12. وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح4.
  13. وسائل الشيعة 17 : 87 ـ 88 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح1.
  14. فرائد الأصول 2 : 200 ـ 201، 261 ـ 262، فوائد الأصول 4 : 23 ـ 27، مقالات الأصول 2 : 172 ـ 174، تنقيح الأصول العراقي : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 ـ 318، تهذيب الأصول (الخميني) 2 : 187.
  15. وسائل الشيعة 27 : 123 ـ 124 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح48.
  16. فرائد الأصول 1 : 247 ـ 250 ، حقائق الأصول 2 : 598 ـ 599.
  17. الحدائق الناضرة 6 : 198.
  18. مستدرك الوسائل 17 : 303 كتاب القضاء، باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ح1.
  19. كفاية الأصول : 442 - 443، نهاية الأفكار 4 ق2 : 181 - 214، حقائق الأصول 2 : 564 - 568، دروس في علم الأصول 2 : 577.
  20. الكافي 1 : 87 كتاب الإيمان والكفر، باب من بلغه ثواب من اللّه‏ على عمل ح 1.
  21. حاشية ردّ المحتار 1 : 128.
  22. كنز العمّال 15 : 791 ح43132.
  23. مقالات الأصول 2 : 205 - 208، تنقيح الأصول العراقي : 58، دروس في علم الأصول 2 : 155 - 157.
  24. تذكرة الموضوعات : 28، فيض القدير المناوي 6 : 124، الموضوعات (ابن الجوزي) 1 : 188 و2 : 337 ـ 338.