الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكم الظاهري والواقعي»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب'مسألة '''إجتماع الحكم الظاهري والواقعي''' من الموضوعات العریقة في اصول الفقه، والسؤال هو: هل یم...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==جواب الإمامية عن الشبهة==
==جواب الإمامية عن الشبهة==
والملاحظ من هذا الجواب أنّ الجمهور تركوا الخوض في مسألة إمكان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، خلافا للإمامية الذين بحثوا المسألة بإمعان، ووسعوا من دائرة الإشكال، ليشمل كلّ حكم ظاهري سواء أكان مستنده أخبارا ظنية أو أصولاً عملية، وذلك من خلال بيان النقاط التالية:
1 ـ إنّ جعل الحجّية يؤدي إلى محذور اجتماع المثلين في صورة مطابقته للحكم الواقعي، واجتماع الضدين في صورة عدم مطابقته له، وكلاهما مستحيل.
2 ـ نقض الغرض المولوي من تشريع الأحكام الواقعية المجعولة في صورة التضاد وعدم المطابقة، وهو غير ممكن في حق المشرِّع المهتم بأغراضه التشريعية.
3 ـ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة في صورة عدم المطابقة، مضافا إلى إلزام المكلّف بفعل لا مصلحة فيه أو نهيه عن فعل لا مفسدة فيه، وهو مخالف للمشهور بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. <ref> انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.</ref>
4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 27.</ref>

مراجعة ١٠:٢٢، ٢٣ يناير ٢٠٢١

مسألة إجتماع الحكم الظاهري والواقعي من الموضوعات العریقة في اصول الفقه، والسؤال هو: هل یمکن اجتماع الحکم الظاهري والواقعي؟ وهذا السؤال ناشٍ عن أنه هل یلزم إجتماع المثلین فيما إذا قلنا بإمکان اجتماع الحکم الظاهري والواقعي أو لا؟ والمقصود من الحكم الظاهري: ما يعمّ المأخوذ في موضوعه الشك كأصالة البراءة، وغير المأخوذ في موضوعه الشك كالأحكام الظنية المستفادة من الأمارات، في مقابل الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ.

البیان الإجمالي حول اجتماع الحكم الظاهري والواقعي

يدور البحث في اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، حول إمكان اجتماعهما في متعلق واحد، إمكانا وقوعيا لايلزم من تحققه محال. ولايدخل في هذا البحث الإمكان بمعنى الاحتمال، كما في قولهم: «كلّ ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان»[١]؛ لأنّه بهذا المعنى أمر وجداني غير قابل للإنكار. [٢] ولايدخل أيضا الإمكان الذاتي الذي يعني أنّ الشيء بذاته ليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم؛ إذ لا كلام في أنّ اجتماع الحكمين ممكن بهذا المعنى أيضا؛ لعدم حكم العقل بامتناعه بمجرد لحاظه كاجتماع النقيضين، بل بعد الالتفات إلى ما يترتب على وقوعه من محاذير[٣]، إذا كانت هناك محاذير. والمقصود من الحكم الظاهري: ما يعمّ المأخوذ في موضوعه الشك كأصالة البراءة، وغير المأخوذ في موضوعه الشك كالأحكام الظنية المستفادة من الأمارات، في مقابل الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ. وبعبارة أخرى: إنّ للحكم الواقعي إطلاقين: أحدهما: ما يقابل الأصول العملية، وهي الأحكام الثابتة بالأمارات التي لم يؤخذ في موضوعها الشك وإن جعل في ظرف الشك، والآخر: ما كان ثابتا في اللوح المحفوظ. والإطلاق الثاني هو المراد بالحكم الواقعي هنا، دون الإطلاق الأول الداخل في الحكم الظاهري.

شبهة امتناع اجتماع الحكم الظاهري والواقعي

ذهب علماء الإمامية إلى إمكان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، بينما يظهر من اختيار أكثر علماء الجمهور لمسلك التصويب رفضهم لإمكان الاجتماع، رغم عدم تعرضهم لهذه المسألة بصورة مباشرة، بل لم يتعرض لها حتى من لم يسلك طريق التصويب منهم. وقد أثيرت مسألة إمكان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، بعد أن طرح ابن قبة مسألة إمكان التعبّد بالظن، حيث لخصها الشيخ الأنصاري في نقطتين: الأولى: هي أ نّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ(ص) لجاز الإخبار به عن اللّه‏ تعالى. الثانية: أنّ العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال. وأضاف بعض علماء الجمهور نقطة ثالثة مفادها: أنّ في الشريعة مصالح تفوت على المكلّف بسبب العمل بخبر الواحد؛ لاحتمال عدم مطابقته للواقع.

جواب علماء الجمهور

وخلاصة ما أجاب به الجمهور عن هذه الشبهات: أولاً: أنّ الإخبار عن اللّه‏ تعالى ودعوى النبوة من الأمور النادرة التي لايعوّل عليها العقلاء بمجرد الظن بصدق الخبر، بل يطالبون المدّعي بدليل قطعي لإثبات دعواه. وثانيا: أنّ خبر الواحد وإن كان يؤدّي أحيانا إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، إلاّ أنّ إقرار العمل به من قبل اللّه‏ تعالى بالأدلة القطعية يجعله عين الصواب ومطلوبا له تعالى. وثالثا: أنّ المصلحة لا تفوت على المكلّف بسبب عدم مطابقة خبر الواحد ؛ لأنّ المصلحة إنّما هي فيما يقوم به المكلّف من وظيفة، حتى ولو كانت مستفادة من خبر الواحد.[٤]

جواب الإمامية عن الشبهة

والملاحظ من هذا الجواب أنّ الجمهور تركوا الخوض في مسألة إمكان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، خلافا للإمامية الذين بحثوا المسألة بإمعان، ووسعوا من دائرة الإشكال، ليشمل كلّ حكم ظاهري سواء أكان مستنده أخبارا ظنية أو أصولاً عملية، وذلك من خلال بيان النقاط التالية: 1 ـ إنّ جعل الحجّية يؤدي إلى محذور اجتماع المثلين في صورة مطابقته للحكم الواقعي، واجتماع الضدين في صورة عدم مطابقته له، وكلاهما مستحيل. 2 ـ نقض الغرض المولوي من تشريع الأحكام الواقعية المجعولة في صورة التضاد وعدم المطابقة، وهو غير ممكن في حق المشرِّع المهتم بأغراضه التشريعية. 3 ـ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة في صورة عدم المطابقة، مضافا إلى إلزام المكلّف بفعل لا مصلحة فيه أو نهيه عن فعل لا مفسدة فيه، وهو مخالف للمشهور بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. [٥] 4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».[٦]

  1. هذا ما اشتهر عن ابن سينا، لكن الموجود بلفظ «فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان» الإشارات والتنبيهات 4 : 160 وانظر : زبدة الأصول الروحاني 3 : 82 .
  2. كفاية الأصول : 276.
  3. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 285، نهاية الدراية 3 : 118، نهاية الأفكار 3 : 56 ، مصباح الأصول 2 : 90 ، منتقى الأصول 4 : 140.
  4. انظر : المستصفى 1 : 172 ـ 173.
  5. انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.
  6. دروس في علم الأصول 2 : 27.