الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة التقوی»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية التقوی |- |اللغ...') |
Arashedinia (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref> | وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. <ref>(انظر : فرائد الأصول 2 : 62، 152، مقالات الأصول 2 : 181 ـ 182، الأصول العامة للفقه المقارن : 480)</ref> | ||
[[ | [[التصنيف:الآیات القرآنیة]] | ||
[[ | [[التصنيف:حجیة البرائة الشرعیة]] |
مراجعة ٠٥:٤٩، ١٢ يناير ٢٠٢١
العنوان | آية التقوی |
---|---|
اللغة | عربی |
الناشر | ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة |
الکاتب | رحیم ابوالحسینی |
آية التقوی هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی قاعدة لزوم الإحتیاط في أفعال المکلفین.
آیة التقوی
وهي قوله تعالى: «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ». [١] وقوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [٢]
الإستدلال بهذه الآیة علی لزوم الإحتیاط
استدلّ بهما على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة؛ لأنّ الآية أمرت بتحقيق المرتبة العالية من التقوى، وهي المرتبة اللائقة بالذات الالهية المقدّسة، وعلى المكلّف أن يحقق ذلك بكلّ ما أُوتي من قدرة واستطاعة، فيأتي بكلّ ما يحتمله من الواجبات وينتهي عمّا يحتمله من المحرّمات.
الردّ علی الإستدلال
وردّ المحققون هذا الاستدلال، وجعلوا الآيتين دالّتين على رجحان الاحتياط دون اللزوم؛ وذلك بحمل الأمر فيهما على الترغيب بتحصيل الدرجة الأكمل، لا لزومها، مضافا إلى أنّ الآية الثانية يحتمل فيها إرادة مطلوبية أصل التقوى، وليس أعلى مراتبها. [٣]