الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الإعتبار»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار |- |ال...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٤: سطر ١٤:
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|-
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.'''
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة والسنة]] علی [[حجیة القیاس]]، لأن القیاس إعتبار.'''


==آية الإعتبار==
==آية الإعتبار==
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة:
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا [[أُولِي الْأَبْصَارِ]]» ـ في موارد عديدة:
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ [[القياس]] اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم [[حجّية قول الصحابي]]<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم [[جواز التقليد]] على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في [[المصالح المرسلة]]. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه [[المجتهدون]] من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>


[[التصنیف: الآیات القرآنیة]]
==منابع==
[[التصنیف: حجیة القیاس]]
[[تصنیف: الآیات القرآنیة]][[تصنیف: حجیة القیاس]]

مراجعة ١٥:١٠، ١٢ يناير ٢٠٢١

العنوان آية الإعتبار
اللغة عربی
الناشر ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
الکاتب رحیم ابوالحسینی

آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.

آية الإعتبار

وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]

الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس

وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]

المناقشات في الاستدلال بالآیة

وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]

منابع

تصنیف: الآیات القرآنیةتصنیف: حجیة القیاس

  1. (سورة الحشر، الآیة 2)
  2. (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8  : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
  3. (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
  4. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  5. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  6. (انظر: المصدر السابق)
  7. (انظر: نفس المصدر)
  8. (انظر: المصدر نفسه)
  9. (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)