الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخيار»

أُضيف ٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٦٤: سطر ٦٤:
وهو السبب الخامس للخيار، أعني ظهور غبن لم تجر العادة بمثله<ref> الغنية 224.</ref> خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا. وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار وبه قال أبو يوسف وزفر. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): لا ضرر ولا إضرار، وهذا ضرر، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. <ref> الخلاف: 3 / 41 مسألة 60.</ref>
وهو السبب الخامس للخيار، أعني ظهور غبن لم تجر العادة بمثله<ref> الغنية 224.</ref> خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا. وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار وبه قال أبو يوسف وزفر. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): لا ضرر ولا إضرار، وهذا ضرر، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. <ref> الخلاف: 3 / 41 مسألة 60.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]