الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أسباب الإجمال»

لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430. </ref>
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430. </ref>
===السادس: العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي===
العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهري علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.<br>
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.


==المصادر==
==المصادر==