الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»

لا ملخص تعديل
 
سطر ٥: سطر ٥:
==زمان الإحرام==
==زمان الإحرام==
وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص، وهو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة<ref> الغنية 154.</ref> وفي الخلاف وذو الحجة إلى طلوع الفجر [ من يوم النحر ] وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال [[أبو حنيفة]]: وعشرة أيام من ذي الحجة<ref> الخلاف: 2 / 258 مسألة 23.</ref>، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحج ولا بالعمرة التي يتمتع بها، وينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. <ref> الخلاف: 2 / 259 مسألة 24.</ref> لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]] واليقين لـ [[أصالة البرائة|براءة الذمة]] قولُه تعالى: '''{ الحج أشهر معلومات }''' <ref> البقرة: 197.</ref> و التقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان يدل على أنها لا تجزئ في غيره لأنها لئن أجزأت لما كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة، ولا تعلق له بقوله تعالى: '''{ ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج }''' <ref> البقرة: 189.</ref> لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور بدليل كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة، ولأن عنده أن الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة، وعنده أن تقديم الإحرام مكروه.
وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص، وهو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة<ref> الغنية 154.</ref> وفي الخلاف وذو الحجة إلى طلوع الفجر [ من يوم النحر ] وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال [[أبو حنيفة]]: وعشرة أيام من ذي الحجة<ref> الخلاف: 2 / 258 مسألة 23.</ref>، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحج ولا بالعمرة التي يتمتع بها، وينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. <ref> الخلاف: 2 / 259 مسألة 24.</ref> لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]] واليقين لـ [[أصالة البرائة|براءة الذمة]] قولُه تعالى: '''{ الحج أشهر معلومات }''' <ref> البقرة: 197.</ref> و التقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان يدل على أنها لا تجزئ في غيره لأنها لئن أجزأت لما كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة، ولا تعلق له بقوله تعالى: '''{ ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج }''' <ref> البقرة: 189.</ref> لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور بدليل كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة، ولأن عنده أن الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة، وعنده أن تقديم الإحرام مكروه.
<br>و [[الإحرام]] بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من [[يوم التروية]] في [[المسجد الحرام]] ، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في [[الإحرام]] الأول من الغسل ولبس ثوبيه ، والصلاة ، والدعاء ، والنية ، وعقده بالتلبية الواجبة ، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا [[الحج]] فقط ، ولا يرفع صوته بالتلبية ، ثم يخرج متوجها إلى منى ، وهو يقرأ '''{ إنا أنزلناه في ليلة القدر }''' فإذا بلغ الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول : لبيك بحجة تمامها عليك ، ويدعو بما هو مرسوم .
<br>ويستحب أن يبيت بمنى ، ويصلي بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر ، ليكون الإفاضة منها إلى عرفات ، ولا يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس ويقول المتوجه إلى عرفات : اللهم إليك صمدت إلى آخره ويلبي بالواجبة والمندوبة رافعا بها صوته ، ويقرأ '''{ إنا أنزلناه }''' حتى يأتي عرفات ، ودليل هذا كله [[الإجماع|إجماع الطائفة]] واتفاقهم عليه. <ref> الغنية 180 .</ref>


==مکان الإحرام==
==مکان الإحرام==