الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رجوع المفتي في فتواه»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''رجوع المفتي في فتواه:''' هل يجب علی المفتي إعلام الفتوی الأخيرة إذا رجع عن فتواه السابقة؟ الإ...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''رجوع المفتي في فتواه:''' هل يجب علی المفتي إعلام الفتوی الأخيرة إذا رجع عن فتواه السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال هو المقصود في هذا المقال. | <div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | ||
'''رجوع المفتي في فتواه:''' هل يجب علی المفتي إعلام [[الفتوی]] الأخيرة إذا رجع عن فتواه السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال هو المقصود في هذا المقال. | |||
</div> | |||
=رجوع المفتي في فتواه= | =رجوع المفتي في فتواه= | ||
إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال: | إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال: | ||
سطر ٩: | سطر ١٠: | ||
==القول الثالث: التفصيل الأول== | ==القول الثالث: التفصيل الأول== | ||
بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن. | بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن. | ||
<br>وهو اختيار أبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 159.</ref> والأسمندي. <ref> بذل النظر: 693.</ref> | <br>وهو اختيار [[أبي المظفر السمعاني]]<ref> قواطع الأدلّة 5: 159.</ref> والأسمندي. <ref> بذل النظر: 693.</ref> | ||
==القول الرابع: التفصيل الثاني== | ==القول الرابع: التفصيل الثاني== | ||
بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف [[الكتاب أو السنّة]] أو [[الإجماع]] فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام. | بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف [[الكتاب أو السنّة]] أو [[الإجماع]] فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام. | ||
<br>وهو اختيار ابن قيم الجوزية. <ref> أعلام الموقّعين 4: 225.</ref> | <br>وهو اختيار ابن قيم الجوزية. <ref> أعلام الموقّعين 4: 225.</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٥، ٥ أبريل ٢٠٢٣
رجوع المفتي في فتواه: هل يجب علی المفتي إعلام الفتوی الأخيرة إذا رجع عن فتواه السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال هو المقصود في هذا المقال.
رجوع المفتي في فتواه
إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال:
القول الأوّل: وجوب الإعلام مطلقا
اختاره الزركشي. [١]
القول الثاني: عدم وجوب الإعلام مطلقا
وهو اختيار الحكيم[٢] والخوئي[٣] تبعا للسيّد اليزدي.
القول الثالث: التفصيل الأول
بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن.
وهو اختيار أبي المظفر السمعاني[٤] والأسمندي. [٥]
القول الرابع: التفصيل الثاني
بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف الكتاب أو السنّة أو الإجماع فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام.
وهو اختيار ابن قيم الجوزية. [٦]