الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة السؤال»
Arashedinia (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
ط (←منابع) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
ولم يسلم هذا الاستدلال من المناقشات، فراجعها في مظانها. <ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 295، مستمسك العروة الوثقى 1 : 13، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 88 ـ 90، مباحث الأصول (الصدر) 2 ق2 : 476.)</ref> | ولم يسلم هذا الاستدلال من المناقشات، فراجعها في مظانها. <ref>(الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 295، مستمسك العروة الوثقى 1 : 13، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 88 ـ 90، مباحث الأصول (الصدر) 2 ق2 : 476.)</ref> | ||
== | == الهوامش == | ||
[[تصنيف: | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: المفاهیم القرآن]] | |||
[[تصنيف: حجیة خبر الواحد]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٣، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
آية السؤال إحدی الآیات القرآنیة التي استدل بها العلماء فی شتّی المباحث من علم اصول الفقه، وتسمّی آیة الذکر أیضاً
آیة الردّ
وهي قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ».[١]
الإستدلال بالآیة علی حجیة خبر الواحد
ورد هذا المقطع في موضعين من كتاب اللّه، في سورتي النحل والأنبياء کما أشرنا إلیهما. وقد استدلّ الأصوليون بهذه الآية في بحثين: الأول: حجّية خبر الواحد؛ لكون الآية أوجبت السؤال عمّا لا نعلم، ووجوب السؤال يدلّ على وجوب قبول قول العالم بالملازمة، وحيث إنّ الأمر بوجوب السؤال مطلق من دون قيد، فيكون وجوب القبول مطلقا وإن لم يُفِد الجوابُ العلمَ، وهذا معناه حجّية قوله ليس إلاّ.
الإشکال علی الإستدلال
وقد واجه الاستدلال بالآية هنا جملة من الإشكالات تراجع في محلّها. [٢]
الإستدلال بالآیة علی وجوب التقلید
الثاني: وجوب التقليد؛ وذلك بدعوى أنّ المراد بأهل الذكر أهل العلم، ومعنى ذلك وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا يفيد حجّية فتوى المجتهد بالنسبة لغير المجتهد. ولم يسلم هذا الاستدلال من المناقشات، فراجعها في مظانها. [٣]
الهوامش
- ↑ (سورة النحل، الآیة 43؛ وسورة الأنبیاء، الآیة 7)
- ↑ (انظر : الفصول في الأصول 3 : 79، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 294، فرائد الأصول 1 : 288 ـ 290، مقالات الأصول 99 ـ 100، مصباح الأصول 2 : 189 ـ 190.)
- ↑ (الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 295، مستمسك العروة الوثقى 1 : 13، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 88 ـ 90، مباحث الأصول (الصدر) 2 ق2 : 476.)