الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الوجدان»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''آية الوجدان''' إحدی الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة قاعدة البرائة والترخیص في الأحکام الشرعیة.'''
'''آية الوجدان''' إحدی الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة]] و[[السنة]] علی حجیة قاعدة البرائة والترخیص في الأحکام الشرعیة.'''


==آية الوجدان==
==آية الوجدان==
سطر ١١: سطر ١١:
واعتُرض على هذا الاستدلال بعدّة اعتراضات.<ref>(انظر: الفصول في الأصول 1 : 179 ـ 181، أصول السرخسي 2 : 120، الوافية : 186، فرائد الأصول 2 : 25 ـ 26، مقالات الأصول 2 : 156، مباحث الأصول 3 ق2 : 110 ـ 112.)</ref>
واعتُرض على هذا الاستدلال بعدّة اعتراضات.<ref>(انظر: الفصول في الأصول 1 : 179 ـ 181، أصول السرخسي 2 : 120، الوافية : 186، فرائد الأصول 2 : 25 ـ 26، مقالات الأصول 2 : 156، مباحث الأصول 3 ق2 : 110 ـ 112.)</ref>


==منابع==
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: أصالة البرائة]][[تصنيف: الترخیص في الأحکام]][[تصنيف: الآیات القرآنیة]]
[[تصنيف: أصالة البرائة]]
[[تصنيف: الترخیص في الأحکام]]
[[تصنيف: الآیات القرآنیة]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٤، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

آية الوجدان إحدی الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة قاعدة البرائة والترخیص في الأحکام الشرعیة.

آية الوجدان

وهي قوله تعالى: «قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».[١]

دلالة الآیة علی الترخیص

في هذه الآية يلقّن اللّه‏ تعالى نبيه(ص) كيفية المحاجّة مع اليهود فيما يرونه محرّماً؛ وذلك بنفي الحرمة بدليل عدم وجدانه فيما أُوحي إليه، فأبطل تشريعهم بذلك، وأنّ التزامهم التحريم فيما لم يعلم حرمته افتراء عليه سبحانه. ومن الواضح أ نّه فرق بين جعل الدليل على عدم الحرمة عدم الوجود فيما أُوحي إليه وبين جعله عدم الوجدان، فإنّه على الثاني يكون ظاهراً في أنّ عدم الوجدان بنفسه كافٍ للحكم بالنفي بلا حاجة إلى عدم الوجود، فدلّت الآية على الترخيص في ارتكاب كلّ ما لم يُعلم حرمته. ثم إنّه في خصوص المورد وإن كان عدم الوجدان مساوقاً لعدم الوجود؛ إذ لايحتمل وجوده فيما أُوحي إلى النبي(ص)، لكن هذا لايغيّر من ظهور الكلام في أنّ العبرة في نفي الحكم هو نفس عدم الوجدان؛ لكون التعبير الوارد في الآية «لا أجد» وليس «لا يوجد». فيدلّ على البراءة عند عدم الوجدان. فتكون الآية دالّة على البراءة الظاهرية التي موضوعها الشك وعدم العلم. هذا، وقد أفاد بعضهم بأنّ في الآية إشعاراً بكون إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع، أي أنّ الحكم الوارد فيها ليس حكما تأسيسياً.[٢] واعتُرض على هذا الاستدلال بعدّة اعتراضات.[٣]

الهوامش

  1. (سورة الأنعام، الآیة 145)
  2. (الوافیة، ص186)
  3. (انظر: الفصول في الأصول 1 : 179 ـ 181، أصول السرخسي 2 : 120، الوافية : 186، فرائد الأصول 2 : 25 ـ 26، مقالات الأصول 2 : 156، مباحث الأصول 3 ق2 : 110 ـ 112.)