الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة التفصیل»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية التفصیل |- |الل...') |
ط (←منابع) |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' آية التفصیل''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة]] و[[السنة]] علی حجیة أصالة البراءة الشرعية.''' | |||
==آیة التفصیل== | ==آیة التفصیل== | ||
وهي قوله تعالى: «وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ». <ref>(سورة الأنعام، الآیة 119)</ref> | وهي قوله تعالى: «وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ». <ref>(سورة الأنعام، الآیة 119)</ref> | ||
الآية فيها توبيخ | الآية فيها توبيخ ل[[ليهود]] وملامة؛ لعدم أكلهم من الشيء الذي لايوجد ضمن ما فصّل اللّه من محرمات، فإنّ عدم وجود ما حرّم عليهم فيما فصّل منشأ لجواز الارتكاب ولو كان في الواقع حراماً، بل وتدلّ على عدم جواز التزام ترك الفعل ـ ولو مع عدم الحكم بحرمته ـ مع عدم تحريمه في الشرع. وهذا يدلّ على البراءة وعدم وجوب الاحتياط. | ||
ونوقش الاستدلال بالآية بمناقشات عدّة. <ref>(انظر: انصاری، فرائد الأصول، ج2صص26 و27؛ آقاضیاء العراقي، مقالات الأصول، ج2ص157)</ref> | ونوقش الاستدلال بالآية بمناقشات عدّة. <ref>(انظر: انصاری، فرائد الأصول، ج2صص26 و27؛ آقاضیاء العراقي، مقالات الأصول، ج2ص157)</ref> | ||
[[ | == الهوامش == | ||
[[ | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة البرائة الشرعیة]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
آية التفصیل هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة أصالة البراءة الشرعية.
آیة التفصیل
وهي قوله تعالى: «وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ». [١] الآية فيها توبيخ لليهود وملامة؛ لعدم أكلهم من الشيء الذي لايوجد ضمن ما فصّل اللّه من محرمات، فإنّ عدم وجود ما حرّم عليهم فيما فصّل منشأ لجواز الارتكاب ولو كان في الواقع حراماً، بل وتدلّ على عدم جواز التزام ترك الفعل ـ ولو مع عدم الحكم بحرمته ـ مع عدم تحريمه في الشرع. وهذا يدلّ على البراءة وعدم وجوب الاحتياط. ونوقش الاستدلال بالآية بمناقشات عدّة. [٢]