الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الإعتبار»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار |- |ال...')
 
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
 
''' آية الإعتبار''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة والسنة]] علی [[حجیة القیاس]]، لأن القیاس إعتبار.'''
<div class="wikiInfo">
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
|-
!العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار
|-
|اللغة
| data-type="authorfatherName" |عربی
|-
|الناشر
| data-type="authorbirthDate" |ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
|-
|الکاتب
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.'''


==آية الإعتبار==
==آية الإعتبار==
سطر ٢٠: سطر ٥:


==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة:
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا [[أُولِي الْأَبْصَارِ]]» ـ في موارد عديدة:
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ [[القياس]] اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
سطر ٣٠: سطر ١٥:
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم [[حجّية قول الصحابي]]<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم [[جواز التقليد]] على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في [[المصالح المرسلة]]. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه [[المجتهدون]] من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>


[[التصنیف: الآیات القرآنیة]]
== الهوامش ==
[[التصنیف: حجیة القیاس]]
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: المفاهیم القرآن]] [[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة القیاس]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.

آية الإعتبار

وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]

الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس

وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]

المناقشات في الاستدلال بالآیة

وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]

الهوامش

  1. (سورة الحشر، الآیة 2)
  2. (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8  : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
  3. (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
  4. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  5. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  6. (انظر: المصدر السابق)
  7. (انظر: نفس المصدر)
  8. (انظر: المصدر نفسه)
  9. (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)