الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القسامة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
=القسامة= | =القسامة= | ||
وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم. | وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم. واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده، أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين يمينا وبرئ. | ||
<br>و [[القسامة]] لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة<ref> الغنية: 440.</ref>، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي. | <br>و [[القسامة]] لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة<ref> الغنية: 440.</ref>، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي. | ||
=قول الإمامية= | |||
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم: ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في [[القسامة]] <ref> الخلاف: 5 / 304 مسألة 1.</ref>، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله <ref> عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري قتيل اليهود بخيبر. أسد الغابة: 3 / 165 رقم 2994.</ref> بخيبر: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده، كيف نحلف عليه فقال: يحلف اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فوداه (عليه السلام) من عنده. <ref> الغنية: 441.</ref> | |||
<br>إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم. وقال في الجديد: لا يشاط به الدم - أي لا يسفك – وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل. <ref> الخلاف: 5 / 306 مسألة 2.</ref> | <br>إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم. وقال في الجديد: لا يشاط به الدم - أي لا يسفك – وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل. <ref> الخلاف: 5 / 306 مسألة 2.</ref> | ||
<br>وروى أصحابنا أن [[القسامة]] في [[الدية في القتل|قتل الخطأ]] خمسة وعشرون رجلا<ref> الغنية: 441.</ref>، وعند الشافعي لا فرق بين أنواع القتل، والقسامة في جميعها خمسون. <ref> الخلاف: 5 / 308 مسألة 4.</ref> والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا. <ref> الخلاف: 5 / 308 مسألة 3.</ref> | <br>وروى أصحابنا أن [[القسامة]] في [[الدية في القتل|قتل الخطأ]] خمسة وعشرون رجلا<ref> الغنية: 441.</ref>، وعند الشافعي لا فرق بين أنواع القتل، والقسامة في جميعها خمسون. <ref> الخلاف: 5 / 308 مسألة 4.</ref> والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا. <ref> الخلاف: 5 / 308 مسألة 3.</ref> | ||
=القسامة فيما فيه دية كاملة= | |||
<br>والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو،<ref> الغنية: 441.</ref> أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية، ففيه يمين واحد. وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه قولان. <ref> الخلاف: 5 / 312 مسألة 12.</ref> | <br>والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو،<ref> الغنية: 441.</ref> أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية، ففيه يمين واحد. وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه قولان. <ref> الخلاف: 5 / 312 مسألة 12.</ref> | ||
=إذا كان المدعي واحدا = | |||
<br>إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذا في المدعى عليه. وللشافعي قولان في الموضعين، أحدهما ما قلناه، والثاني: يلزم كل واحد خمسين يمينا في الموضعين<ref> الخلاف: 5 / 214 مسألة 13.</ref> | <br>إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذا في المدعى عليه. وللشافعي قولان في الموضعين، أحدهما ما قلناه، والثاني: يلزم كل واحد خمسين يمينا في الموضعين<ref> الخلاف: 5 / 214 مسألة 13.</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
القسامة: وهي اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا. [١]
القسامة
وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم. واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده، أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
و القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة[٢]، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي.
قول الإمامية
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم: ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة [٣]، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله [٤] بخيبر: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده، كيف نحلف عليه فقال: يحلف اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فوداه (عليه السلام) من عنده. [٥]
إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم. وقال في الجديد: لا يشاط به الدم - أي لا يسفك – وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل. [٦]
وروى أصحابنا أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا[٧]، وعند الشافعي لا فرق بين أنواع القتل، والقسامة في جميعها خمسون. [٨] والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا. [٩]
القسامة فيما فيه دية كاملة
والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو،[١٠] أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية، ففيه يمين واحد. وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه قولان. [١١]
إذا كان المدعي واحدا
إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذا في المدعى عليه. وللشافعي قولان في الموضعين، أحدهما ما قلناه، والثاني: يلزم كل واحد خمسين يمينا في الموضعين[١٢]
الهوامش
- ↑ النهاية : 4 / 62.
- ↑ الغنية: 440.
- ↑ الخلاف: 5 / 304 مسألة 1.
- ↑ عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري قتيل اليهود بخيبر. أسد الغابة: 3 / 165 رقم 2994.
- ↑ الغنية: 441.
- ↑ الخلاف: 5 / 306 مسألة 2.
- ↑ الغنية: 441.
- ↑ الخلاف: 5 / 308 مسألة 4.
- ↑ الخلاف: 5 / 308 مسألة 3.
- ↑ الغنية: 441.
- ↑ الخلاف: 5 / 312 مسألة 12.
- ↑ الخلاف: 5 / 214 مسألة 13.