الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''التعزير:''' وهو ضربٌ دون الحدّ، والأصل فيه هو النُصرة مع التعظيم، قال تعالی: «وتعزّروه» و قال...')
 
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٤: سطر ٤:
واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل [[الشرط|شروط]] إقامته فيعزر على مقدمات [[حد الزنا|الزنا]] واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل [[الشرط|شروط]] إقامته فيعزر على مقدمات [[حد الزنا|الزنا]] واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
<br>ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده.
<br>ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده.
==تعزير العبد إذا سرق من مال سيده==
<br>ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق أكثر منه من غير حرز، ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا.
<br>ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق أكثر منه من غير حرز، ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا.
ويعزر العبيد والإماء و [[أهل الذمة]] إذا تقاذفوا.
ويعزر العبيد والإماء و [[أهل الذمة]] إذا تقاذفوا.
<br>ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عيّر مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
<br>ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عيّر مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
<br>والتعزير لما ناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا.
<br>والتعزير لما ناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا.
==إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد==
<br>وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما. ودليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. <ref> الغنية : 435.</ref>
<br>وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما. ودليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. <ref> الغنية : 435.</ref>



المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢٣، ١٦ يناير ٢٠٢٢

التعزير: وهو ضربٌ دون الحدّ، والأصل فيه هو النُصرة مع التعظيم، قال تعالی: «وتعزّروه» و قال: «وعزّرتموه»، أي نصرتموه. وعلی هذا الوجه قال(ص): «انصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: أنصره مظلوماً فكيف أنصرُه ظالماً؟ فقال(ص): كُفّه عن الظلم». والتعزير له شروط سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

شروط التعزير

واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده.

تعزير العبد إذا سرق من مال سيده


ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق أكثر منه من غير حرز، ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا. ويعزر العبيد والإماء و أهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عيّر مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
والتعزير لما ناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا.

إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد


وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما. ودليل ذلك كله إجماع الإمامية، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. [١]

المصادر

  1. الغنية : 435.