الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منی»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''منی:''' وهو مکان قرب مكة من جانب الشرق يبعد عنها خمس كيلومترات وحدها من وادي محسر إلى العقبة،...')
 
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٣: سطر ٣:
=منى=
=منى=
وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن [[السنة]] المبيت بها ليلة عرفة ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، و [[التقصير]] ، وكذلك نزولها [[أيام التشريق]] للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث. <ref> الغنية 186 .</ref>
وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن [[السنة]] المبيت بها ليلة عرفة ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، و [[التقصير]] ، وكذلك نزولها [[أيام التشريق]] للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث. <ref> الغنية 186 .</ref>
<br>وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة ، أحدها : عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه.
==رأي الشافعي==
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]]<ref> الخلاف : 2 / 358 مسألة 190 .</ref> وقوله تعالى : '''{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه }''' <ref> البقرة : 203 .</ref> فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر. <ref> الغنية 186 .</ref>
وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة ، أحدها : عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه.
==رأي الإمامية==
لنا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]]<ref> الخلاف : 2 / 358 مسألة 190 .</ref> وقوله تعالى : '''{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه }''' <ref> البقرة : 203 .</ref> فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر. <ref> الغنية 186 .</ref>
<br>يوم النفر الأول بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر ، فإن نفر أثم . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم. <ref> الخلاف : 2 / 355 مسألة 184 .</ref>
<br>يوم النفر الأول بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر ، فإن نفر أثم . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم. <ref> الخلاف : 2 / 355 مسألة 184 .</ref>
<br>لنا ما تقدم من قوله تعالى : '''{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه }''' <ref> البقرة : 203 .</ref> لأنه علق الرخصة باليوم الثاني ، وقد فاته فلا يجوز له أن ينفر . <ref> الغنية 186 .</ref> في غيره لأن الرخصة لا تتناوله .
<br>لنا ما تقدم من قوله تعالى : '''{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه }''' <ref> البقرة : 203 .</ref> لأنه علق الرخصة باليوم الثاني ، وقد فاته فلا يجوز له أن ينفر . <ref> الغنية 186 .</ref> في غيره لأن الرخصة لا تتناوله .

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:٣٦، ٩ فبراير ٢٠٢٢

منی: وهو مکان قرب مكة من جانب الشرق يبعد عنها خمس كيلومترات وحدها من وادي محسر إلى العقبة، وأکثر أعمال الحج من رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، و التقصير في هذا المکان. وللمناسك في هذا المكان أحکامٌ سنذكرها فيما يلي تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

منى

وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن السنة المبيت بها ليلة عرفة ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، و التقصير ، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث. [١]

رأي الشافعي

وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة ، أحدها : عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شئ عليه.

رأي الإمامية

لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط[٢] وقوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } [٣] فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر. [٤]
يوم النفر الأول بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر ، فإن نفر أثم . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم. [٥]
لنا ما تقدم من قوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } [٦] لأنه علق الرخصة باليوم الثاني ، وقد فاته فلا يجوز له أن ينفر . [٧] في غيره لأن الرخصة لا تتناوله .
ومن أصاب النساء ، أو شيئا من الصيد ، فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
ومن أراد النفر في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك ، إلا للإمام وحده ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة .

المصدر

  1. الغنية 186 .
  2. الخلاف : 2 / 358 مسألة 190 .
  3. البقرة : 203 .
  4. الغنية 186 .
  5. الخلاف : 2 / 355 مسألة 184 .
  6. البقرة : 203 .
  7. الغنية 186 .