الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصول المتفق عليها»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،<br> | لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،<br> | ||
وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br> | وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،<br> | ||
وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية | وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من [[الإمامية]] و[[السنّة]] أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.<br> | ||
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] | [[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] |
مراجعة ١٥:٠٨، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
الأُصول المتّفق عليها الأُصول الإسلامية المتّفق عليها بين المسلمين بصورة كلّية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها أو مباحثها وفروعها، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.
وتأتي أيضاً بمعنى : الموارد المبحوثة المتّفق عليها بين أُصوليي الشيعة والسنّة،
كالأخذ بالمباحث اللفظية والتمسّك بالظهورات كالأوامر والنواهي ما لم تدخل في المباحث الكلامية مثل اتّحاد الطلب والإرادة وما ينتج عنهما من الجبر أو الاختيار وإنّما يؤخذ عن ذات الظهور بما هو من مفاد مادّة الأمر أو النهي أو هيئتهما،
فإنّه بحث أُصولي عامّ يشترك فيه الاتّجاه السنّي والاتّجاه الشيعي، وكاتّفاق الأُصوليّين على حجّية الاستصحاب سواء كان النظر إليه على نحو الإمارة أم الأصل المحرز، والرجوع إلى التفصيل من قبل المتأخّرين من علماء الأحناف أو بعض علماء الإمامية بين المقتضي والمانع كما عليه الشيخ الأنصاري،
لا يضرّ بكبرى التمسّك بالاستصحاب، كما لا يضرّ بوحدة الاتّفاق فيما بين الطرفين، وكمبحث البراءة العقلية حيث اتّفق الجانب الأُصولي على الأخذ بها لإرجاعها إلى البناء العقلائي،
وهذا محلّ اتّفاق وإن كان هناك اتّجاه معاكس تارة لما بُني على البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابلها قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل، وآخر ما ورد من قبل جماعة من الإخباريّين حيث لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنّما يتمسّكون بالاحتياط،
وقد ساقوا أدلّة على مطلبهم، فإذا قدّر إرجاع الاتّفاق في إطار البراءة العقلية بين الأُصوليّين من الإمامية والسنّة أيضاً يقع محلّاً للاتّفاق الأُصولي أيضاً، ولا بعد فيه، وهذا لا ينافي مخالفة الإخباريّين وإن كان لهم الأثر العلمي من حيث الضوابط المعيارية لديهم.