الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات الحكم»

أُزيل ١٣١ بايت ،  ٢٤ يوليو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
وهو الدليل الثالث من حيث الأهمية والترتّب، وهو حجّة على رأي الأكثر، لكن شكك في حجّيته الأخباريون<ref>الفوائد المدنية : 51، 59.</ref>، وإنّما اختلفوا في  جهات:
وهو الدليل الثالث من حيث الأهمية والترتّب، وهو حجّة على رأي الأكثر، لكن شكك في حجّيته الأخباريون<ref>الفوائد المدنية : 51، 59.</ref>، وإنّما اختلفوا في  جهات:
الأولى: طريق ثبوت الحجّية، هل هو العقل أم  النقل؟
الأولى: طريق ثبوت الحجّية، هل هو العقل أم  النقل؟
الثانية: هل يعدّ دليلاً مستقلاًّ كما يراه أهل السنّة، أو مجرّد كاشف عن السنّة كما يراه الإمامية؟
الثانية: هل يعدّ دليلاً مستقلاًّ كما يراه [[أهل السنّة]]، أو مجرّد كاشف عن [[السنّة]] كما يراه الإمامية؟
الثالثة: فيمن ينعقد به الإجماع، هل هو إجماع علماء الأمة أو إجماع طائفة وقوم معينين؟
الثالثة: فيمن ينعقد به الإجماع، هل هو إجماع علماء الأمة أو إجماع طائفة وقوم معينين؟


سطر ١١٦: سطر ١١٦:
===الحالة الثانية: وهي استنباط الحكم الشرعي===
===الحالة الثانية: وهي استنباط الحكم الشرعي===
أي بعد الفراغ من تحديد الموضوع، فهي تشتمل غالبا على ما لا يقلّ عن سبع خطوات: <ref>راجع : الأصول العامة للفقه المقارن : 80 .</ref>
أي بعد الفراغ من تحديد الموضوع، فهي تشتمل غالبا على ما لا يقلّ عن سبع خطوات: <ref>راجع : الأصول العامة للفقه المقارن : 80 .</ref>
'''المرحلة الأولى:''' مراجعة مصادر التشريع وهي [[الكتاب]] و [[السنّة]]، أو [[العقل]] أو [[الإجماع]] الكاشفان عنهما ـ  حسب موازين الكشف المبحوث عنها في محلّه  ـ والفحص عن الدليل الخاص أو العام الذي يمكن استنباط الحكم الشرعي منه.<br>
'''المرحلة الأولى:''' مراجعة مصادر التشريع وهي [[الكتاب]] و [[السنّة]]، أو [[العقل]] أو [[الإجماع]] الكاشفان عنهما ـ  حسب موازين الكشف المبحوث عنها في محلّه  ـ والفحص عن الدليل الخاص أو العام الذي يمكن استنباط الحكم الشرعي منه.
 
'''المرحلة الثانية:''' فإذا تمّ العثور على الدليل الخاص أو العام فلابدّ من التثبّت من صحة سنده إذا لم يكن قطعي السند؛ وذلك من خلال إعمال القواعد الرجالية والضوابط الدقيقة المنقّحة في علم الرجال.
'''المرحلة الثانية:''' فإذا تمّ العثور على الدليل الخاص أو العام فلابدّ من التثبّت من صحة سنده إذا لم يكن قطعي السند؛ وذلك من خلال إعمال القواعد الرجالية والضوابط الدقيقة المنقّحة في علم الرجال.
'''المرحلة الثالثة:''' وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سندا، فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي؛ وذلك بتطبيق القواعد المثبّتة في علم الأصول في كيفية الاستفادة من دلالة  الدليل لفظيا كان أو غيره.<br>
'''المرحلة الثالثة:''' وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سندا، فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي؛ وذلك بتطبيق القواعد المثبّتة في علم الأصول في كيفية الاستفادة من دلالة  الدليل لفظيا كان أو غيره.
 
'''المرحلة الرابعة:''' فإذا تمّ تحديد دلالة [[الدليل الشرعي]] بعد الفراغ عن صحة سنده، لزم الفحص عن الدليل المعارض، فإن لم يوجد معارض للدليل أو وجد ولكن لم تتوفّر فيه شروط الحجيّة تمّ استنباط الحكم الشرعي؛ وفقا لما يدلّ عليه الدليل حسب موازين الدلالة و [[الظهور العرفي اللغوي]].
'''المرحلة الرابعة:''' فإذا تمّ تحديد دلالة [[الدليل الشرعي]] بعد الفراغ عن صحة سنده، لزم الفحص عن الدليل المعارض، فإن لم يوجد معارض للدليل أو وجد ولكن لم تتوفّر فيه شروط الحجيّة تمّ استنباط الحكم الشرعي؛ وفقا لما يدلّ عليه الدليل حسب موازين الدلالة و [[الظهور العرفي اللغوي]].<br>
'''المرحلة الخامسة:''' وإن وجد المعارض الذي توفّرت فيه شروط الحجيّة لزم تحديد نسبة المعارض إلى الدليل، وتعيين نوع التعارض، من كونه تعارضا بدويا غير مستقرّ يقبل الجمع العرفي، أو تعارضا مستقرّا يأبى الجمع العرفي.
 
'''المرحلة السادسة:''' إعمال [[قواعد الجمع العرفي]] إن كان التعارض غير مستقرّ، وإعمال [[قواعد باب التعارض]] إن كان التعارض مستقرّا، ثمّ الخروج بالنتيجة التي تفرضها قواعد الجمع العرفي عند التعارض غير المستقرّ، أو قواعد التعادل والترجيح عند التعارض المستقرّ.
'''المرحلة الخامسة:''' وإن وجد المعارض الذي توفّرت فيه شروط الحجيّة لزم تحديد نسبة المعارض إلى الدليل، وتعيين نوع التعارض، من كونه تعارضا بدويا غير مستقرّ يقبل الجمع العرفي، أو تعارضا مستقرّا يأبى الجمع العرفي.<br>
 
'''المرحلة السادسة:''' إعمال [[قواعد الجمع العرفي]] إن كان التعارض غير مستقرّ، وإعمال [[قواعد باب التعارض]] إن كان التعارض مستقرّا، ثمّ الخروج بالنتيجة التي تفرضها قواعد الجمع العرفي عند التعارض غير المستقرّ، أو قواعد التعادل والترجيح عند التعارض المستقرّ.<br>
 
'''المرحلة السابعة:''' وعند فقدان الدليل الخاص أو العام على الحكم الشرعي وعدم العثور على شيء من ذلك في مصادر التشريع، أو سقوط الدليل عن الحجّية بسبب التعارض، يتعيّن الرجوع إلى القواعد الشرعية التي تحدّد الموقف العملي الشرعي في مثل الموضوع المبحوث عن حكمه عند فقدان الدليل هو [[الأصول العملية]]، أو الأدلّة الظنية من [[قياس]] و [[استحسان]] و [[استصلاح]] ونحوها.
'''المرحلة السابعة:''' وعند فقدان الدليل الخاص أو العام على الحكم الشرعي وعدم العثور على شيء من ذلك في مصادر التشريع، أو سقوط الدليل عن الحجّية بسبب التعارض، يتعيّن الرجوع إلى القواعد الشرعية التي تحدّد الموقف العملي الشرعي في مثل الموضوع المبحوث عن حكمه عند فقدان الدليل هو [[الأصول العملية]]، أو الأدلّة الظنية من [[قياس]] و [[استحسان]] و [[استصلاح]] ونحوها.
هذا، وقد يستدعي الأمر إضافة خطوات ومراحل أخرى نتيجة لطروّ حالات أو عناوين ثانوية وغيرها، فتبرز عناصر جديدة ممّا يزيد عملية الاستنباط و [[إثبات الحكم الشرعي]] تعقيدا وصعوبةً.
هذا، وقد يستدعي الأمر إضافة خطوات ومراحل أخرى نتيجة لطروّ حالات أو عناوين ثانوية وغيرها، فتبرز عناصر جديدة ممّا يزيد عملية الاستنباط و [[إثبات الحكم الشرعي]] تعقيدا وصعوبةً.
سطر ١٣٢: سطر ١٢٧:
==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الأدلة الأربعة]][[تصنيف: القرآن]][[تصنيف: السنة النبوية]][[تصنيف: العقل]][[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: الأصول العملية]][[تصنيف: الإستحسان]]
[[تصنيف: الأدلة الأربعة]]
[[تصنيف: القرآن]]
 
[[تصنيف: السنة النبوية]]
[[تصنيف: الأصول العملية]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٥

تعديل