الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمهور»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الجمهور:''' وهو بمعنی الجمعية أي جمهور الناس، وهذا اصطلاحٌ استخدمه بعض علماء الشيعة ويريد...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٨:٥٩، ٩ يوليو ٢٠٢١
الجمهور: وهو بمعنی الجمعية أي جمهور الناس، وهذا اصطلاحٌ استخدمه بعض علماء الشيعة ويريدون به أکثر علماء أهل السنّة.
تعريف الجمهور لغةً
جمهور الشيء: معظمه، جمهرتُ الشيء: أخذت جمهوره، وهو معظمه[١]. وجمهور الناس: جلّهم[٢].
تعريف الجمهور اصطلاحاً
استخدم الأصوليون مفردة الجمهور بمعانٍ:
الأوّل: معناه اللغوي وهو الأعظم أو الأغلب أو الأكثر
من قبيل قول أحدهم: «وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر...»[٣] أو قول آخر: «اتّفق الجمهور من المسلمين...»[٤]. وهذا المعنى هو الدارج لدى أصوليي أهل السنّة أكثر من الشيعة[٥].
الثاني: علماء أهل السنّة
استخدمه بهذا المعنى بعض الشيعة، من قبيل المحقق الحلّي، حيث قال: «... إنّ الإجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم، وأجازه بعض أصحابنا»[٦] أو قوله: «استدلّ بعض الجمهور بأنَّ العمل بـ الاستصحاب يلزم منه التناقض»[٧]. وقول ابن الشهيد الثاني: «حكاه عنه جماعة من الجمهور، ساكتين عنه»[٨]. وقد يكون هذا الاستعمال باعتبار أنَّ علماء أهل السنّة يشكّلون الأكثرية.
الثالث: عموم الناس
من قبيل قول الفيض القاساني في تفسيره لحديث عن الإمام الصادق في أنَّ علوم أهل البيت لايفهمها إلاَّ القليل من الناس: «.. وذلك لأنَّ أسرار العلوم على ما عليها لايطابق ما يفهمه الجمهور من ظواهر الشرع...»[٩]. وهذا المعنى يستخدمه غالبا غير الأصوليين.
المصادر
- ↑ . ترتيب جمهرة اللغة 1: 317.
- ↑ . لسان العرب 1: 664 مادة «جمهر».
- ↑ . العدّة الطوسي 2: 602.
- ↑ . معالم الدين: 241.
- ↑ . الفصول في الأصول 1: 36، الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 68 و1 ـ 4: 51 ، أصول السرخسي 1: 11، المستصفى 1: 148، المحصول (الرازي) 1: 68 و2: 80 .
- ↑ . معارج الأصول: 173.
- ↑ . المصدر السابق: 208.
- ↑ . معالم الدين: 186.
- ↑ . الأصول الأصيلة: 169.