الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التوقيفي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التوقيفي:''' يقال الأحکام الشرعية توقيفية أي ليس لأحد زيادتها ونقصانها، فما حدّده الشارع من...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٣:٣٢، ٧ يوليو ٢٠٢١
التوقيفي: يقال الأحکام الشرعية توقيفية أي ليس لأحد زيادتها ونقصانها، فما حدّده الشارع من الأحکام وکيفياتها فهو الأصل في العمل، کعدد الرکعات في الصلاة. وکصوم رمضان فليس لأحد أن يجعل صوم شوال مثلاً بدل صوم رمضان.
تعريف التوقيفي لغةً
التوقيف: هو التثبت وعدم التعدّي عن حدود الشيء، ويقال: توقفت على هذا الأمر، أي تلبثت عنده ولم أتعدّى حدوده[١].
تعريف التوقيفي اصطلاحاً
التوقيفي ما حدده الشارع وليس لأحد زيادته أو نقصانه أو الاجتهاد فيه كعدد ركعات الصلاة[٢].
أو هو ما أحدثه الشارع خاصّة[٣].
أو هو الذي يتوقّف على بيان أو تقرير من الشارع سواء في ذلك أصل مشروعيته أو حدوده وشرائطه.
الألفاظ ذات الصلة
التعبّد
عرفت الأحكام التعبّدية بأنّها التي لا يعقل معناها على الخصوص[٤].
والبحث في «التعبد» يتّجه إلى أنّ بعض الأحكام أو أغلبها قد جعلها الشارع في عهدة المكلّفين من غير أن يبين لهم الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، في قبال الأحكام المعللة أو التي بُين فيها وجه الحكمة من تشريعها، ويقع البحث في ذلك في أنّ الأصل في الأحكام التعبّد أم التعليل؟ أمّا البحث في «التوقّف» فيتّجه إلى أنّ تشريع الأحكام ـ جميعها سواء كانت تعبّدية أم معللة ـ إنّما يتوقّف على توقيف ونصّ من الشارع ولايجوز إحداث أي حكم من دون نصّ منه، في قبال البدعة والتشريع المحرّم. وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر أو يعطف أحدهما على الآخر.
أحکام التوقيفيات
تدرج عدّة بحوث في ذيل هذا الموضوع.
أ ـ توقيفية بعض الأمور
وقع البحث في توقيفية جملة من الاُمور وتوقفها على بيان أو تقرير من الشارع، وهذه الاُمور كما يلي:
1 ـ الأحكام الشرعية
لا فرق بين العبادات أو المعاملات في أنّ الكلّ في أصله ومشروعيته موقوف على بيان ونصّ من الشارع، ولولا الشارع لما حكم بشيء من العبادات أو المعاملات. وهذا واضح في العبادات، أمّا المعاملات فالأصل فيها عدم الصحّة لكونها موقوفة على بيان الشارع أو الإمضاء منه، والعمل من دون توقيف ونصّ من الشارع تشريع محرّم.
قال الوحيد البهبهاني: «وعند المجتهدين أو الأخباريين أنّ الأحكام بأسرها توقيفية موقوفة على نصّه [ أي الشارع ] سواء كانت في العبادات أو المعاملات، وسواء كانت الأحكام الخمسة أو الوضعية مثل النجاسة والطهارة والصحّة والفساد، وكون شيء جزء شيء، أو شرط شيء، أو مانع شيء، وأمثال ذلك، وسواء كانت ممّا يستقل بإدراكها العقل أم لا»[٥].
وقال الميرزا القمّي: «لا خلاف ولا ريب في كون الأحكام الشرعية توقيفية لابدّ أن تتلقى من الشارع»[٦].
2 ـ موضوعات الأحكام
فيما يتعلّق بموضوعات الأحكام فهناك تفصيل بين المعاملات والعبادات، فالمعاملات يُرجع في تحديد موضوعاتها إلى العرف واللغة وأهل الخبرة مثل البيع والأرش وغيرها، أمّا العبادات، مثل: لفظ الصلاة والغُسل، فإنّ تحديدها من وظيفة الشارع، وكما أنّه في أصل مشروعيتها يرجع إلى الشارع كذلك تحديد موضوعاتها يرجع فيه إلى الشارع أيضا بسبب ان العبادات حقائق محدثة من قبل الشارع ولا تعلم حقيقتها إلاّ من قبله[٧].
فما يقوله الشارع «في بيان ماهية العبادة مثلاً قوله تعالى: «إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ» حكم الشارع فيها ـ وهو وجوب السعي وترك البيع وقت النداء ـ توقيفي قطعا... أمّا لفظ الصلاة والنداء ـ إذا كان المراد منه الأذان، وذكر اللّه إذا كان المراد منه الصلاة ـ فتوقيفي أيضا، إذ لايمكن للعرف أو اللغة أو العقل إدراك ماهية الصلاة والنداء ما لم يكن بيان من الشرع»[٨].
هذا في ماهية العبادات، أمّا في ماهية المعاملات «فإنّهم يصرّحون... أنّ المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي، مثلاً يقولون في البيع: ما يعدُّ في العرف بيعا، وفي الصلح ما يعدّ فيه وفي اللغة صلحا، إلى غير ذلك»[٩].
3 ـ الألفاظ التي يستعملها الشارع لإفادة الحكم الشرعي أو إفادة ماهية العبادة
تقدّم أنّ بيان الحكم الشرعي وماهية العبادات أمر موقوف على الشارع ولايجوز أخذه من غيره، أمّا الألفاظ التي يستعملها الشارع لإفادة الحكم أو لإفادة بيان ماهية العبادة كالغسل بفتح الغين، والمسح ونحوهما، فإنّ ذلك ليس بتوقيفي، بل يمكن الرجوع إلى العرف واللغة في استكشاف المراد منها[١٠].
يقول الوحيد البهبهاني: «ما يقول الشارع في بيان ماهية العبادات فليس بتوقيفي أيضا، مثلاً أن يقول في الوضوء: اغسل وجهك ويدك وغير ذلك، فلايحتاج إلى بيان ما لم يكن فيه إجمال مثل (الصعيد) في التيمم وغير ذلك»[١١].
ولو أمرنا الشارع بغسل الرأس والعنق، ثُمّ غسل اليمين، ثُمّ الشمال في غُسل الجنابة لرجعنا إلى العرف في تحديد ذلك، وإن كان أصل بيان ماهية الغُسل موقوفا على الشارع[١٢].
4 ـ الأحكام غير الشرعية وموضوعاتها
ذكر الوحيد البهبهاني أنّ الأحكام العادية والعقلية والظنّية والمنطقية ليست بتوقيفية، فلا مانع من الحكم بقبح شيء ما لم يكن داخلاً في الشرع[١٣].
5 ـ الاُمور التوقيفية لاتثبت بالأصل
ذكر الفقهاء في مناسبات عدّة: يجب الوقوف في الاحكام التوقيفية على ما رسمه الشارع صحّة وبطلانا ولايجوز التعدّي عمّا نصّه الشارع في ذلك[١٤]. وأنّ لكلّ حكم شرعي سببه الخاصّ الذي أناطه الشارع به، وعليه فإنّ معنى قولهم: إنّ الاُمور التوقيفية لاتثبت بالأصل، إنّ المدار فيها على وجود أسبابها وعدم وجودها، ولا دخل للأصل فيها، فإذا شكّ في شيء في عبارة أو معاملة فلايمكن نفي أو إثبات ذلك بالأصل؛ لأنّها موقوفة على النصّ، والأصل لايقوم مقام النصّ في ذلك[١٥].
هذا وقد اشتهر قولهم: إنّ العبادات توقيفية ووظيفة الشرع، ممّا قد يعني أنّ المعاملات ليست بتوقيفية. وهذا غير مراد، بل مرادهم أنّ ماهيتها كذلك لا أحكامها؛ لأنّ أحكام المعاملات أيضا توقيفية، فلا فرق في التوقيفية في الأحكام بين العبادات والمعاملات. نعم، بيان ماهية العبادات أيضا موقوف على بيان ونصّ من الشارع بخلاف بيان ماهية المعاملات، فإنّه يمكن الرجوع فيها إلى العرف واللغة إذا لم يرد عن الشارع كيفية خاصّة[١٦].
6 ـ نفي حكومة العقل في الأحكام التوقيفية
تواتر عن فقهاء الشيعة الإمامية نفي حكومة ودخالة العقل في أحكامه تعالى، لكونها توقيفية ومبنية على التنصيص منه تعالى، فلايجوز الحكم بشيء من أحكامه من دون مستند شرعي، فإنّ الشارع أناط أحكامه بأسباب معينة فلا توجد هذه الاحكام إلاّ لوجود أسبابها، ولايمكن إعمال القياس في ذلك[١٧].
المصادر
- ↑ . أنظر: تاج العروس 12: 527 مادة «وقف».
- ↑ . معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 129.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 481.
- ↑ . الموافقات 2: 318.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 95.
- ↑ . القوانين المحكمة 1: 100.
- ↑ . المصدر السابق.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 97.
- ↑ . المصدر السابق: 476.
- ↑ . القوانين المحكمة 1: 100.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 98.
- ↑ . المصدر السابق: 484.
- ↑ . المصدر السابق: 100.
- ↑ . أنظر: الحدائق الناضرة 25: 181.
- ↑ . أنظر: مفتاح الكرامة 3: 459، الفوائد الحائرية: 101.
- ↑ . أنظر: الفوائد الحائرية: 97، 475 ـ 476.
- ↑ . أنظر: الحدائق الناضرة 1: 402 و5: 248 ـ 249.