الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف التقليد»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''تعريف التقليد:''' التقليد اصطلاح فقهيٌ أو أصوليٌ بمعنی جواز رجوع الجاهل إلى العالم بلا دلي...')
 
سطر ٢٢: سطر ٢٢:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مراجعة ١٠:٣٩، ٥ يوليو ٢٠٢١

تعريف التقليد: التقليد اصطلاح فقهيٌ أو أصوليٌ بمعنی جواز رجوع الجاهل إلى العالم بلا دليل، ولکن اختلفوا في أنّ التقليد هل هو من مقولة الفعل أو من مقولة الالتزام؟ فمن عرّفه بأنّه «العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة» لاحظ جانب العمل، و من عرّفه بأنّه «الأخذ بقول الغير من غير دليل» نظر إلی جانب الالتزام.

تعريف التقليد لغةً

التقليد: جعل شيء في العنق محيطا به، ومنه الحديث النبوي: «قلّدوا الخيل ولاتقلّدوها الأوتار»[١]، أي لاتجعلوا الأقواس التي هي حديد في أعناقها خشية اختناقها، وما يحيط العنق يسمّى قلادة[٢].

تعريف التقليد اصطلاحاً

ذكر للتقليد عدّة تعريفات:
منها: قبول قول بلا حجّة[٣]. وما هو قريب من ذلك[٤].
منها: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد[٥].
منها: قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم[٦].
منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل[٧].
منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة[٨]. وما هو قريب من ذلك[٩].
منها: العمل اعتمادا على رأي الغير[١٠].
منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل[١١].
منها: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد[١٢].
وهذه التعريفات يمكن أن تكون على ثلاث طوائف؛ طائفة اُخذ فيها لفظ «القبول» أو «الأخذ»، وطائفة أخذ فيها لفظ «العمل»، وطائفة اُخذ فيها لفظ «الالتزام»، فهل هذا الاختلاف في هذه التعريفات هو مجرّد اختلاف في الألفاظ، وأنّ المقصود والمراد من الجميع واحد، أو الاختلاف في ذلك اختلاف في معنى التقليد؟
فقد يدّعى أنّ الثمرة بين التعبير بالعمل وبين التعبير بغيره تظهر في من قلّد مجتهدا ولم يعمل بقوله بعد، فإنّه بناءً على أخذ مجرّد الالتزام في تعريفه يكون مقلّدا له، فيجوز البقاء على تقليده، بخلافه ما لو أخذنا في مفهومه قيد العمل، فإنّه لايكون مقلّدا لذلك المجتهد لعدم عمله بما التزم به فلايجوز له البقاء على تقليده ـ بناءً على جواز البقاء ـ[١٣] .
ويذهب السيّد الحكيم إلى أنّ هذا الاختلاف مجرّد اختلاف في العبارة فـ «أنّ عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة يدلّ على كون مراد الجميع واحدا وأنّ اختلافهم بمحض التعبير[١٤].
ورجّح بعد ذلك كون مراد الجميع واحدا، وهو أيضا ماذكره السيد الخوئي بأنّ المراد به العمل لا مجرّد الالتزام «فمعنى أنّ العامي قلّد المجتهد أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتواه لا أنّ معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلك من الوجوه لعدم توافق شيء من ذلك مع معنى التقليد لغة ـ مثلاً ـ إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أنّ العامّي جعل فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه لا أنّه جعل أعماله قلادة على رقبة المجتهد»[١٥]، وأضاف بعد ذلك أنّ الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد[١٦].
ثُمّ إنّ هناك شيئا آخر يلاحظ في بعض التعاريف وهو إضافة لفظ «من غير حجّة» فإنّ مرادهم به وقوعه صفة للتقليد، فالتقليد وقع من غير حجّة توجب جوازه، ولذا ذكروا فيه أنّه لايشمل رجوع العامّي إلى المفتي، فإنّه رجوع قامت الحجّة على جوازه[١٧]. لكن الاختلاف في ذلك لفظي فحسب، فإنّهم أجازوا رجوع الجاهل إلى العالم وإن لم يسمّوا ذلك تقليدا[١٨].
ثُمّ إنّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أنّ العامّي «كأنّه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ أو باطل في عنق من قلّده»[١٩].

المصادر

  1. . مستدرك الوسائل 8: 260، المصنف لابن أبي شيبة 7: 706.
  2. . لسان العرب 3: 3298 ـ 3299 مادة «قلد».
  3. . المستصفى 2: 238.
  4. . أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 651، الوافية: 299.
  5. . جامع المقاصد 2: 69.
  6. . حكاه في مفاتيح الاُصول: 588 عن فخر المحقّقين.
  7. . المقاصد العلية: 46.
  8. . الإحكام الآمدي 3ـ4: 445، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5: 241.
  9. . أنظر: معالم الدين: 242، عناية الأصول 6: 213 ـ 214، شرح مختصر المنتهى: 479، مسلّم الثبوت 2: 400، إرشاد الفحول 2: 327.
  10. . مستمسك العروة الوثقى 1: 12.
  11. . كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 15.
  12. . العروة الوثقى 1: 14.
  13. . أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 618.
  14. . مستمسك العروة الوثقى 1: 11.
  15. . كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 78.
  16. . المصدر السابق: 81 ـ 82 .
  17. . أنظر: المستصفى 2: 238، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5: 241، إرشاد الفحول 2: 327.
  18. . الأصول العامة للفقه المقارن: 624.
  19. . المقاصد العلّية: 46.