الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاشتراك اللفظي والمعنوي»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاشتراك اللفظي والمعنوي:''' الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدل...')
 
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الاشتراك اللفظي والمعنوي:''' الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدليل ألفاظاً مشترکةً يتوقف فهمها علی تعيين المعنی، يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح حتی يمکن له استنباط الأحکام الشرعية.
'''الاشتراك اللفظي والمعنوي:''' الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدليل ألفاظاً مشترکةً يتوقف فهمها علی تعيين المعنی، يهمّ [[الفقيه|للفقيه]] أن يعرف هذا الاصطلاح [[أصول الفقه|الأصولي]] حتی يمکن له استنباط [[الأحکام الشرعية]].


=تعريف الاشتراک لغةً=
=تعريف الاشتراک لغةً=
سطر ٤٩: سطر ٤٩:
واُورد عليه:
واُورد عليه:
<br>'''أوّلاً:''' عدم استلزام الاشتراك تطويلاً في الكلام دائما؛ لإمكان أن تكون القرائن واردة في سياق آخر، فتدلّ على المراد بـ [[الدلالة الالتزامية]]. <ref> كفاية الأصول: 35.</ref>
<br>'''أوّلاً:''' عدم استلزام الاشتراك تطويلاً في الكلام دائما؛ لإمكان أن تكون القرائن واردة في سياق آخر، فتدلّ على المراد بـ [[الدلالة الالتزامية]]. <ref> كفاية الأصول: 35.</ref>
ثانيا: نمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، لإمكان تعلّق الغرض أحيانا بعدم البيان. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>'''ثانيا:''' نمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، لإمكان تعلّق الغرض أحيانا بعدم البيان. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>مع أنّ في القرآن '''«آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»'''<ref> آل عمران: 7.</ref> حيث فُسر المتشابه بالمجمل<ref> أنظر: محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref>، فكيف يستبعد الإجمال والاشتراك من القرآن؟!<ref> كفاية الأصول: 35، محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref> ثالثا: إنّ الاشتراك واقع في القرآن، كما في «الصريم» و«عسعس»<ref> التحبير شرح التحرير 1: 355.</ref> في قوله تعالى: '''«فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ»'''<ref> القلم: 20.</ref>، وقوله تعالى: '''«وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»'''<ref> التكوير: 17.</ref>، مع أنّهما من الألفاظ  المشتركة؛ لأنّ الصريم، يعني الليل والنهار، وأصبحت كالصريم أي كالليل في سوادها بسبب الاحتراق، وكالنهار في بياضها بسبب اليبوسة أو الآفة التي أصابت الخضار. <ref> مجمع البيان 10: 101، تفسير الصافي 7: 263.</ref>
<br>مع أنّ في القرآن '''«آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»'''<ref> آل عمران: 7.</ref> حيث فُسر المتشابه بالمجمل<ref> أنظر: محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref>، فكيف يستبعد الإجمال والاشتراك من القرآن؟!<ref> كفاية الأصول: 35، محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref> ثالثا: إنّ الاشتراك واقع في القرآن، كما في «الصريم» و«عسعس»<ref> التحبير شرح التحرير 1: 355.</ref> في قوله تعالى: '''«فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ»'''<ref> القلم: 20.</ref>، وقوله تعالى: '''«وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»'''<ref> التكوير: 17.</ref>، مع أنّهما من الألفاظ  المشتركة؛ لأنّ الصريم، يعني الليل والنهار، وأصبحت كالصريم أي كالليل في سوادها بسبب الاحتراق، وكالنهار في بياضها بسبب اليبوسة أو الآفة التي أصابت الخضار. <ref> مجمع البيان 10: 101، تفسير الصافي 7: 263.</ref>
وأمّا عسعس فهو وإن كان المقصود منه في الآية هو إدبار الليل<ref> مجمع البيان 10: 315.</ref> إلاّ أنّه يطلق لغة على الإقبال والإدبار. <ref> الصحاح 3: 949، مادة «عسعس»، النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 911، مادة «عسعس».</ref>
وأمّا عسعس فهو وإن كان المقصود منه في الآية هو إدبار الليل<ref> مجمع البيان 10: 315.</ref> إلاّ أنّه يطلق لغة على الإقبال والإدبار. <ref> الصحاح 3: 949، مادة «عسعس»، النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 911، مادة «عسعس».</ref>
سطر ٦٢: سطر ٦٢:


=الآثار الشرعية المترتبة على الاشتراك=
=الآثار الشرعية المترتبة على الاشتراك=
لا إشكال في صحّة الأخذ بأحد المعاني المشتركة إذا قامت قرينة على كونه مرادا للمتكلّم، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هناك قرينة عليه؛ لتساوي احتمال إرادة أيّ واحد من معانيه المتعددة، كما تقتضي ذلك ماهية التعريف<ref> أصول السرخسي 1: 163.</ref>، ممّا يسبب إجمالاً في النصّ الذي ذهب [[الأصوليون]] من [[الإمامية]] إلى التمسّك فيه بالبراءة من التكليف إذا أدّى إلى الشكّ في التكليف لا بالمكلّف به<ref> فرائد الأصول 2: 114، فوائد الأصول 3: 388، نهاية الأفكار 3: 262.</ref>، خلافا للأخباريين منهم حيث فصّلوا بين [[الشبهات التحريمية]] فأوجبوا [[الاحتياط]]، وبين [[الشبهات الوجوبية]] فتمسّكوا فيها بالبراءة. <ref> الفوائد الطوسية: 518.</ref>
لا إشكال في صحّة الأخذ بأحد المعاني المشتركة إذا قامت قرينة على كونه مرادا للمتكلّم، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هناك قرينة عليه؛ لتساوي احتمال إرادة أيّ واحد من معانيه المتعددة، كما تقتضي ذلك ماهية التعريف<ref> أصول السرخسي 1: 163.</ref>، ممّا يسبب إجمالاً في النصّ الذي ذهب [[الأصوليون]] من [[الإمامية]] إلى التمسّك فيه بالبراءة من التكليف إذا أدّى إلى الشكّ في التكليف لا بالمكلّف به<ref> فرائد الأصول 2: 114، فوائد الأصول 3: 388، نهاية الأفكار 3: 262.</ref>، خلافا للأخباريين منهم حيث فصّلوا بين [[الشبهات التحريمية]] فأوجبوا [[الاحتیاط]]، وبين [[الشبهات الوجوبية]] فتمسّكوا فيها بالبراءة. <ref> الفوائد الطوسية: 518.</ref>
<br>وأمّا [[علماء الجمهور]] فقد اكتفوا بالقول بأنّ المشترك إن فقد القرينة على المراد فهو مجمل لايمكن حمله على أحد معانيه التي وضع لها، ممّا يعني تمسّكهم في مثل هذه الحالة إمّا بـ [[أصالة البراءة]] دون [[الاحتياط]]؛ لأنّ مقتضى الاحتياط هو الأخذ بجميع المعاني التي وضع اللفظ لها، وهو ما صرّحوا بنفيه<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 108، البحر المحيط 2: 126.</ref>. وإمّا بطرق اُخرى كالقياس و [[الاستحسان]].
<br>وأمّا [[علماء الجمهور]] فقد اكتفوا بالقول بأنّ المشترك إن فقد القرينة على المراد فهو مجمل لايمكن حمله على أحد معانيه التي وضع لها، ممّا يعني تمسّكهم في مثل هذه الحالة إمّا بـ [[أصالة البراءة]] دون [[الاحتياط]]؛ لأنّ مقتضى الاحتياط هو الأخذ بجميع المعاني التي وضع اللفظ لها، وهو ما صرّحوا بنفيه<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 108، البحر المحيط 2: 126.</ref>. وإمّا بطرق اُخرى كالقياس و [[الاستحسان]].


سطر ٨٥: سطر ٨٥:
=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: المشترک اللفظي]][[تصنيف: المشترک المعنوي]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: المشترک اللفظي]]
[[تصنيف: المشترک المعنوي]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل