الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التخصيص»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''التخصيص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل التعميم، وهو قصر العام على بعض أفراده. أي إخراج بعض الأفراد...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٣:٢٦، ١٣ يونيو ٢٠٢١

التخصيص: اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل التعميم، وهو قصر العام على بعض أفراده. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص، ومثّل للعام بقوله تعالی: کتب عليکم الصيام وللخاص بقوله تعالی: وَمَن کانَ مَريضاً أو علی سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِن أيّامٍ اُخَر. فالصيام واجب لکلّ مکلّف إلا إذا کان مريضاً أو علی سفرٍ.

تعريف التخصيص لغةً

الإفراد، يقال: خصّه بالشيء يخصّه خصّا وخصوصا. وخصصه واختصّه: أفرده دون غيره. ويقال: اختصّ فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد[١].

تعريف التخصيص اصطلاحاً

وأمّا في اصطلاح الأصوليين فقد اختلفت عباراتهم وإن كانت متفقة في المعنى، فقد عرفه البعض: بأنّه قصر العام على بعض مسمّياته[٢]. وعرفه ثانٍ: بأنّه قصر العام على بعض أفراده[٣]. وعرفه ثالث: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب لشموله بتقدير عدم وجود المخصص جميع الأفراد في نفسه والمخصص أخرج بعضها عنه[٤]. وعرفه رابع: بأنّه إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص[٥]. من قبيل: وجوب الصوم على كلّ مكلّف وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم العام.

الألفاظ ذات الصلة

أ ـ التخصّص

هو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع الدليل خروجا حقيقيا وجدانيا تكوينا بلا واسطة تعبّد ولا معاونة دليل، كخروج الجاهل عن قوله: أكرم العلماء، وكخروج العالم بالحكم الشرعي عن موضوع التعبّد بالأمارات والاُصول العملية[٦].

ب ـ الورود

وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول العقلية بالتعبّد بالأمارات والاُصول الشرعية[٧].

ج ـ الحكومة

هي نظر دليل إلى دليل آخر شارحا ومفسرا لمضمونه، سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، وسواء كانت دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام، متقدّما أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما. من قبيل: (أكرم العلماء) و(الفاسق ليس بعالم) كان الثاني حاكما ومضيقا لموضوع الدليل الأوّل باعتباره يضيق مفهوم العالم[٨]. ومن قبيل حكومة أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأوّلية وتستثنى منها الحالات الثانوية[٩]. ويراد بالحكومة أيضا: حكومة العقل بحجّية الظنّ بعد تمامية مقدّمات الانسداد[١٠].

د ـ التقييد

الإتيان في الدليل بما يدلّ على القيد، ويقابله الإطلاق، ويختلف عن التخصيص في كون الأخير يقابله العموم[١١].

أقسام التخصيص

المخصِّص المتّصل والمنفصل

ينقسم المخصِّص عند الاُصوليين إلى قسمين[١٢]: أ ـ مخصِّص متصل ب ـ مخصِّص منفصل أمّا المخصِّص المتّصل فقد اختلفوا في عدد أنواعه فذهب بعض إلى أ نّها اثنا عشر[١٣]، وذهب آخر إلى أنّها خمسة[١٤]، وهي: 1 ـ الاستثناء 2 ـ الشرط 3 ـ الصفة

4 ـ الغاية 5 ـ البدل وذكر السيّد المرتضى في الذريعة اثنين منها، وهما الاستثناء والتقييد بالصفة وناقش في الشرط. قال: «باب ذكر جمل الأدلّة التي يعلم بها خصوص العموم: اعلم أنّ الأدلّة الدالّة على التخصيص على ضربين: متّصل بالكلام ومنفصل عنه، والمتّصل قد يكون استثناء أو تقييدا بصفة، وقد ألحق قوم بذلك الشرط، وهذا غلط؛ لأنّ الشرط لايؤثّر في زيادة ولا نقصان»[١٥]. وذكر الآمدي أنّها أربعة قال: «في الأدلّة المتّصلة، وهي أربعة أنواع: الاستثناء والشرط والصفة والغاية»[١٦].

بيان ودلالة الأدلّة المخصِّصة المتّصلة

الأوّل: الاستثناء

وهو الإخراج بإلاّ أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد[١٧]. وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في الاستثناء بمعناه الأصولي هل يختصّ بالاستثناء المتّصل، وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه والذي عبر عنه بالاستثناء من الجنس مثل: حضر القوم إلاّ زيدا، أو يعمّ حتّى الاستثناء المنقطع، وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير المستثنى منه والمعبّر عنه بالاستثناء من غير الجنس، مثل: حضر المسافرون إلاّ حقائبهم. أو قل: إنّهم اختلفوا في صحّة الاستثناء من غير الجنس. قال الآمدي: اختلف العلماء في صحّة الاستثناء من غير الجنس، فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلّمين والنحاة، ومنع منه الأكثرون[١٨].

الاستثناء بعد جمل متعدّدة

من المسائل التي اُثيرت هنا مسألة ما إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعددة معطوف بعضها على بعض هل يعود إلى جميعها أو إلى الأخيرة ومثاله: قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا»[١٩]. اختلفوا في ذلك، فقد ذكر الآمدي ثلاثة آراء في المسألة قال: «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جمعيها عند أصحاب الشافعي وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. وقال القاضي عبد الجبّار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الاُولى، ولا يضمر فيها شيء ممّا في الاُولى، فالاستثناء مختصّ بالجملة الأخيرة؛ لأنّ الظاهر أنّه لم ينتقل عن الجملة الاُولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلاّ وقد تمّ مقصوده منها...»[٢٠]. وعدّها الشيخ المظفر أربعة آراء قال: واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 1. ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، ولكنّه يحتاج إلى قرينة عليه. 2. ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل. 3. عدم ظهوره في واحدٍ منهما، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كلّ حال. أمّا ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة، فلاينعقد لها ظهور في العموم، فلاتجري أصالة العموم فيها. 4. التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك: «احسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلاّ الفاسقين». وبين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكلّ جملة كالآية الكريمة المتقدّمة، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. فإن كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع؛ لأنّ الاستثناء إنّما هو من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع لم يذكر إلاّ في صدر الكلام فقط فلابدّ من رجوع الاستثناء إليه، فيرجع إلى الجميع. وإن كان من قبيل الثاني، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة؛ لأنّ الموضوع قد ذكر فيها مستقلاً فقد أخذ الاستثناء محلّه، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض، فيتمسّك بأصالة عمومها... إلى أن يقول: وهذا القول (الرابع) هو أرجح الأقوال وبه يكون الجمع بين كلمات الأصوليين، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة، فلعلّه كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع، فلعلّه كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلاّ في صدر الكلام، فيكون النزاع على هذا لفظيا، ويقع التصالح بين المتنازعين[٢١]. وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ رجوع الاستثناء إلى كلّ واحدةٍ من الجمل التي تعقبها هو من نوع المشترك اللفظي الذي يحتاج في تعيين المراد منه إلى القرينة المعينة. قال في الذريعة: «والذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقب جملاً وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل، كما قال الشافعي، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة، وألاّ يقطع على ذلك إلاّ بدليل منفصل أو عادة أو أمارة. وفي الجملة لايجوز القطع على ذلك لشيء يرجع إلى اللفظ...»[٢٢]. وإلى هذا أشار الآمدي بقوله: «وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك»[٢٣].

الثاني: الشرط

والمراد به الشرط اللغوي، أي جملة مصدرة بأداة من أدوات الشرط مثل «إن» مكسورة الهمزة ساكنة النون و«إذا»[٢٤]، وقد خصص عموم قوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ»[٢٥]. بالشرط الوارد بعده: «إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ»[٢٦].

الثالث: الصفة

أي الصفة المعنوية: وهي الحالة التي تصرف العام عن عمومه سواء كان نعتا نحويا أو تمييزا أم حالاً أم ظرفا أم غير ذلك. ومن أمثلة تخصيص العام بالصفة، قوله تعالى: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَئا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ»[٢٧]، «فَرَقَبَةٍ». لفظ عام خصّص بالصفة وهي «مُّؤْمِنَةٍ». فالصفة في التخصيص تجري مجرى الاستثناء والشرط في الإخراج من حكم العام[٢٨].

الرابع: الغاية

قال السيّد المرتضى: «والغاية تجري في المعنى (يعني التخصيص) مجرى الشرط، وقوله تعالى: «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ»[٢٩]. معناه إلاّ أن يَطْهُرْنَ، فإن طهرنَ فاقربوهنّ»[٣٠].

الخامس: البدل

ويراد منه بدل البعض من الكل[٣١]، ومثلوا له بقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»[٣٢]، فقد خصّص البدل المذكور في الآية المباركة وهو قوله تعالى: «مَنِ اسْتَطَاعَ» عموم لفظ «الناس».

أدلّة التخصيص

ذكر الشيخ المفيد أنّ أدلّة التخصيص ثلاثة: القرآن والسنّة الثابتة (القطعية) والعقل، قائلاً: «وليس يخصّ العموم إلاّ دليل العقل والقرآن والسنّة الثابتة، فأمّا القياس والرأي (يعني اجتهاد الرأي) فإنّهما عندنا في الشريعة ساقطان لايثمران علما ولا يخصصان عاما ولايعممان خاصّا ولا يدلان على حقيقة. ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد؛ لأنّه لايوجب علما ولا عملاً، وإنّما يخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحّته عن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعن أحد الأئمة عليهم‏السلام »[٣٣]. وفي الذريعة: نوّع السيّد أدلّة التخصيص إلى: 1 ـ عقلية 2 ـ سمعية وقسّم السمعية إلى: أ ـ ما يفيد العلم. ب ـ وما يفيد الظنّ. قال: «فأمّا المخصّص المنفصل فقد يكون دليلاً عقليا وقد يكون سمعيا، والسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن كالقياس وأخبار الآحاد، وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصصات»[٣٤]. ثم فصّلها بقوله: «واعلم أنّ تخصيص العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع... إلى أن يقول: وجملة القول في هذا الباب: إنّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لابدّ من تخصيص العموم به»[٣٥].

القرآن

أ ـ تخصيص القرآن بالقرآن

اتفق الأصوليون على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب[٣٦]، ومشروعية الاحتجاج به والاستناد إليه. قال المحقق الحلي في المعارج: «تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ»[٣٧] ثم قال تعالى في موضوع آخر: «حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ»[٣٨]»[٣٩]، وهو مثال للخاص المنفصل ومثال الخاصّ المتّصل قوله: «إِنَّ الاْءِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا...»[٤٠] فلفظ (الانسان) عام شامل بحكمه وهو الخسران جميع أفراده، لكنّه خصّص بقوله تعالى: «إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا». والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية[٤١]؛ متمسكين بأنّ التخصيص بيان للمراد باللفظ فلايكون إلاّ بالسنّة لقوله تعالى: «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»[٤٢]. واُجيب: بأنّه لايخرج عن كونه مبينا إذا بيّن ما أنزل بآية اُخرى منزلة، كما بيّن ما أنزل عليه من السنّة[٤٣].

ب ـ تخصيص القرآن بالسنّة القطعية

الصحيح أيضا تخصيص القرآن بالسنة، بل لا خلاف بينهم في ذلك، والمراد من السنّة، هنا هو الحديث المتواتر والمقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم[٤٤].

ج ـ تخصيص القرآن بخبر الواحد

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. يقول الآمدي في تعداد أقوال الاُصوليين من أهل السنّة في هذه المسألة : «يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنّة، أمّا إذا كانت السنّة متواترة ،فلم أعرف فيه خلافا، وأمّا إذا كانت السنّة من أخبار الآحاد، فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، ومن الناس من منع ذلك مطلقا، ومنه من فصّل، وهؤلاء اختلفوا، فذهب عيسى بن أبان إلى أنّه إن كان قد خصّ بدليل مقطوع به، جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلاّ فلا. وذهب الكرخي إلى أنّه إن كان قد خصّ بدليل منفصل لا متّصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلاّ فلا، وذهب القاضي أبوبكر إلى الوقف»[٤٥]. وأمّا الأصوليون من مدرسة أهل البيت فالمشهور بين المتأخّرين منهم هو جواز التخصيص[٤٦]، لكن ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم الجواز، وتبعه المحقّق الحلي وقالا: بأنّا لا نسلم أنّ خبر الواحد دليل على الإطلاق؛ لأنّ الدلالة على العمل به هو الإجماع على استعماله فيما لايوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به[٤٧].

د ـ تخصيص القرآن بالإجماع

اتفق الأصوليون على جواز تخصيص القرآن بالإجماع ومثّلوا للتخصيص بالإجماع بـ (التسوية بين العبد والأمة في تنصيف الحد تخصيصا لآية الجلد). قال العلاّمة: «الثالث: تخصيصه (القرآن) بالإجماع، وهو جائز، للإجماع على تخصيص العبد من آية الميراث ومن آية الجلد»[٤٨]. وقال الآمدي: «لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنّة بالإجماع ودليله المنقول والمعقول. أمّا المنقول: فهو أنّ إجماع الأمّة خصّص آية القذف بتنصيف الجلد في حقّ العبد كالأمة. وأمّا المعقول: فهو أنّ الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنّهم ما قضوا به إلاّ وقد اطلعوا على دليل مخصّص له نفيا للخطأ عنهم»[٤٩].

هـ ـ تخصيص القرآن بالعقل

ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بالعقل، خلافا لطائفة شاذة من المتكلّمين. قال أبو الحسين البصري في المعتمد: «اعلم أنّ الأدلّة المنفصلة هي أدلّة العقل وكتاب اللّه‏ سبحانه وسنّة رسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والإجماع، فالعقل يخصّ به عموم الكتاب والسنّة، وذلك أنّا نخرج بالعقل الصبي والمجنون من أن يكونا مرادين بخطاب اللّه‏ سبحانه بالعبادات في الحال»[٥٠]. ويقول المحقّق في المعارج: «العام يخصّ بالدليل العقلي لأنّا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ...»[٥١]...»[٥٢]. ويقول الآمدي: «مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافا لطائفة شاذة من المتكلّمين»[٥٣].

السنّة

أ ـ تخصيص السنّة بالسنّة

الصحيح بين علماء الفريقين أنّ السنّة تخصّ بالسنة، قال أبو الحسين البصري: «وأمّا تخصيص السنّة بالسنّة فأكثر من أن يحصى»[٥٤]. واستدلّ لذلك بقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «فيما سقت السماء العشر»[٥٥]، يخصص بقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»[٥٦]. وخالف في ذلك داوود الظاهري وطائفة، فقال: إنّهما يتعارضان[٥٧]. وأشار المحقّق إلى هذا الخلاف قائلاً: «وأمّا تخصيص السنّة بالسنّة فقد أنكره قوم، والأصحّ جوازه»[٥٨].

ب ـ تخصيص السنّة بالإجماع

لا خلاف بين الأصوليين[٥٩] في تخصيص السنّة بالإجماع، وهذه المسألة هي مثل مسألة تخصيص الكتاب بالإجماع، فما ذكر هناك يذكر هنا.

ج ـ تخصيص السنّة بالعقل

كذلك ما قيل في تخصيص الكتاب بالعقل قالوه هنا. قال أبو الحسين البصري: «فالعقل يخصّ به عموم الكتاب والسنّة»[٦٠].

د ـ تخصيص السنّة القولية بالسنّة الفعلية

وعبروا عنه بتخصيص قول النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بفعله، قال السيّد المرتضى: «فصل في تخصيص قول النبي(ص) بفعله: اعلم أنّ فعله(ص) للشيء يدلّ على أنّه مباح ـ لا محالة ـ منه، فإذا علمنا بالدليل أنّ حالنا كحاله في الشرائع (يعني في الأحكام الشرعية) علمنا أيضا أنّه مباح منا. وإن كان سبق منه(ص) قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلابدّ من الحكم بتخصيصه»[٦١].

تخصيص العامّ بالمفهوم

المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ولا خلاف بين القوم في تخصيص العام بالمفهوم الموافق، ومثّل له الآمدي بما: «لو قال السيّد لعبده كلّ من دخل داري فاضربه، ثُمّ قال: إن دخل زيد داري فلا تقل له أف، فإنّ ذلك يدلّ على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم، نظرا إلى مفهوم الموافقة»[٦٢]. ومثّل له المظفر: بقوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[٦٣]، فإنّه عام يشمل كلّ عقد يقع باللغة العربية وغيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل: إنّه يدلّ بالأولوية على اعتبار العربية في العقد؛ لأنّه لما دلّ على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصحّ من لغة اُخرى فمن طريق أولى. ثُمّ قال: «ولا شكّ أنّ مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنّه يخصّص العام المتقدّم؛ لأنّه كالنصّ أو أظهر من عموم العام فيقدَّم عليه»[٦٤]. وأمّا التخصيص بمفهوم المخالفة فقد اختلفوا فيه فمنهم من ذهب إلى الجواز وصرح البعض بأنّ عليه الأكثر[٦٥]. ومنهم من ذهب إلى عدمه[٦٦]، لأجل أنّ الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية[٦٧]، والحقّ عند بعضهم أنّ هذه المسألة لاتختلف عن مسائل التخصيص الاُخرى التي اعتمد فيها تقديم القرينة الذي هو الخاص على ذي القرينة الذي هو العام. يقول الشيخ المظفر: «والحقّ أنَّ المفهوم لمّا كان أخصّ من العام ـ حسب الفرضِ ـ فهو قرينة على المراد من العام. والقرينة تقدَّم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة»[٦٨].

تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

إذا كان هناك عام يتعقبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّه‏ُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّه‏ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحا...»[٦٩]. فالمطلقات عام؛ لأنّه يشمل الرجعيات والبائنات، والجملة التي جاءت بعده مرتبطة به، وهي: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»والضمير هو الهاء في (بعولتهنّ) و (ردهنّ) وهو يعود للرجعيات للقرينة الدالّة على ذلك، وهي الروايات الواردة في المسألة، حيث قصرت حقّ الرجوع للرجل في زوجته المطلقة طلاقا رجعيا فقط. اختلف العلماء في ذلك على أقوال[٧٠]: يقول الميرزا القمّي: «إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فقيل: إنّه يخصّص، وقيل: لا، وقيل: بالوقف»[٧١]. وذكر السيّد الخوئي: إنّه إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، فالأمر سوف يدور بين التصرّف بالعام بالالتزام بتخصيصه وبين التصرّف في الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه، وقد اختلفوا في ذلك. وبتعبير آخر هل المرجع في المقام هو أصالة العموم أو أصالة عدم الاستخدام أو لا هذا ولا ذاك؟ اختار المحقّق صاحب الكفاية الأخير، وأفاد في وجه ذلك ما توضيحه: لايمكن الرجوع في المقام لا إلى أصالة العموم ولا إلى أصالة عدم الاستخدام، أمّا أصالة العموم؛ فلأنّ تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يصلح أن يمنع عن انعقاد ظهور فيه، ومعه لا ظهور له حتّى يتمسّك به إلاّ على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا، وهو غير ثابت جزما. وأمّا أصالة عدم الاستخدام؛ فلأنّ الأصل اللفظي إنّما يكون متبعا ببناء العقلاء، فيما إذا شكّ في مراد المتكلّم من اللفظ، وأمّا إذا كان المراد معلوما وكان الشكّ في كيفية إرادته وأنّها على نحو الحقيقة أم المجاز، فلا أصل هناك لتعينها. فلا مناص من القول بالتوقّف في هذه المسألة[٧٢]. وفي الجملة فالأصول اللفظية بشتّى أشكالها إنّما تكون حجّة في تعيين المراد من اللفظ فحسب دون كيفية ارادته من عموم أو خصوص أو حقيقة أو مجاز، لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعيينها، وإنّما بناؤهم على العمل بها في تعيين المراد عند الشكّ فيه، وبما أنّ المراد من الضمير فيما نحن فيه معلوم، والشكّ إنّما هو في كيفية استعماله، وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا يمكن التمسك بأصالة عدم استخدام لإثبات كيفية استعماله وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا يمكن التمسّك بأصالة عدم الاستخدام لإثبات كيفية استعماله، لعدم بناء من العقلاء على العمل بها في هذا المورد، والدليل الآخر غير موجود. فالنتيجة لحد الآن عدم جريان كلا الأصلين في المقام، فلا مناص من القول بالتوقّف في المسألة من هذه الناحية[٧٣]. لكن اختار الشيخ النائيني[٧٤] القول الأوّل، وهو جريان أصالة العموم دون أصالة عدم الاستخدام، وقد أفاد في وجه ذلك وجوها: منها: إنّ الاستخدام في الضمير إنّما يلزم فيما إذا اُريد من المطلقات في الآية المباركة معناها العام ومن الضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات، وهذا يقوم على أساس أن يكون العام بعد التخصيص مجازا، فيكون للعام معنيان: أحدهما حقيقي، والآخر مجازي وهو الباقي من أفراده بعد التخصيص، وبطبيعة الحال إذا اُريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ العام لايكون مجازا بعد التخصيص، فلا يكون له إلاّ معنى واحد حقيقي، وهو ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول أداة العموم، وليس له معنى آخر ليراد من الضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اُريد من نفسه كي يلزم الاستخدام. وأورد عليه: بأنّ لزوم الاستخدام في طرف الضمير لايتوقّف على كون العام مجازا بعد التخصيص، ضرورة أنّه لو اُريد من العام جميع أفراده ومن الضمير الراجع إليه بعضها، فهو استخدام وإن لم يستلزم كون العام مجازا حيث إنّه خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر اتّحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه، وملاك الاستخدام هو أن يكون على خلاف هذا الظهور، ولأجل ذلك يحتاج إلى قرينة وإذا لم تكن فالأصل يقتضي عدمه، فالمراد من أصالة عدم الاستخدام هو هذا الظهور[٧٥]. منها: إنَّ أصالة عدم الاستخدام لاتجري في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم؛ لأنّ أصالة الظهور تكون حجّة إذا كان الشكّ في مراد المتكلّم، فلو كان المراد معلوما وكان الشكّ في كيفية إرادته من أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا تجري وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ أصالة عدم الاستخدام إنّما تجري إذا كان الشكّ فيما اُريد بالضمير. وأمّا إذا كان المراد به معلوما والشكّ في الاستخدام وعدمه إنّما هو من ناحية الشكّ فيما اُريد بالمرجع، فلا مجال لجريانها أصلاً[٧٦]. وأورد عليه: بأنّ المراد بالضمير في المقام وإن كان معلوما إلاّ أنَّ من يدَّعي جريان أصالة عدم الاستخدام لايدَّعي ظهور نفس الضمير في ارادة شيء ليرد عليه ما أفاده (قده)، بل إنّما هو يدّعي ظهور الكلام بسياقه في اتّحاد المراد بالضمير وما يرجع إليه، يعني ظهور الضمير في رجوعه إلى عين ما ذكر أوّلاً، لا إلى غير ما اُريد منه، وحيث إنّ المراد من الضمير في مورد الكلام معلوم، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياقي الذي مرده إلى عدم إرادة العموم من العام ورفع اليد عن أصالة العموم التي تقتضي الالتزام بالاستخدام. والظاهر في أذهان العرف هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم فيما إذا دار الأمر بينهما[٧٧]. ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذكر أنّ الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة؛ لأنّ موضوعها هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم، والضمير الراجع إلى العام في الآية المتقدّمة غير مستعمل في خصوص بعض أقسامه، بل هو مستعمل في العام، والتخصيص إنّما هو من جهة الدليل الخارجي ولا يوجب كونه مستعملاً في خصوص الخاصّ[٧٨].

العام بعد التخصيص

نتناول هنا مسألتين مترابطتين تحت عنوان واحد، وهو العام بعد التخصيص، لأجل الترابط بينهما:
الاُولى: هل العام بعد التخصيص يبقى دالاًّ دلالة حقيقية على الافراد التي لم يشملها التخصيص، فيكون استعماله فيها حقيقيا، أو أنّه لم تبق له دلالته الحقيقية التي كانت قبل التخصيص؛ لأنّها تحوّلت بعد التخصيص مجازية.
الثانية: هل للعام بعد التخصيص ظهور في الباقي فيكون حجّة فيه؟ تكثرت الأقوال في المسألة، وقد ذكر أكثرها الميرزا القمّي في القوانين[٧٩]. وذكر الشيخ المظفر أهمّها، وهي: 1. القول بالحقيقة والحجّية مطلقا. 2. القول بالعدم مطلقا. 3. القول بالتفصيل بين المخصص المتّصل، فإنّ العام معه حقيقة في الباقي وحجّة فيه، وأمّا المنفصل فإنّه بالعكس[٨٠]. وذكر بعض المعاصرين من الأصوليين: إنَّ الحقّ كونه حقيقة وإن خصّص سواء كان المخصِّص متّصلاً أم منفصلاً[٨١]. ومتى كان حقيقة كان له ظهور، وإذا كان له ظهور كان حجّة. قال القمّي في معرض استدلاله لإثبات ظهور العام في الباقي: «لنا: ظهوره في إرادة الباقي بحيث لايتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة اُخرى عليه غير المخصِّص، ولذلك ترى العقلاء يذمون عبدا ـ قال له المولى: أكرم من دخل داري، ثُمّ قال: لاتكرم زيدا ـ إذا ترك إكرام غير زيد أيضا»[٨٢]. وقال الشيخ الأنصاري: «لا ينبغي الإشكال في أنّ العام حجّة في الباقي... ولا يظهر من أصحابنا الشيعة فيه خلاف، وإنّما نسب الخلاف إلى بعض السنّة»[٨٣].

التمسّك بالعام قبل الفحص

لا خلاف بين الأصوليين في عدم التمسّك بعموم العام قبيل الفحص، بل اُدعي على ذلك الإجماع، لورود المخصصات المنفصلة على بعض عمومات القرآن الكريم والسنّة الشريفة، حتّى قيل: «ما من عام إلاّ وقد خصّ»، وهذا ما أوجب التوقّف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، لجواز أن يكون للعام مخصص لم يطلع عليه من وصل إليه العام[٨٤]. وأمّا مقداره، فهل يجب البحث والفحص على المكلّف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصِّص في مظانّه وإن احتمل وجوده في الواقع، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك، أو لا هذا ولا ذاك بل يكفي تحصيل الظنّ به، وجوه. فقد ذهب المحقّق الخوئي وغيره في أنّ الواجب هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم وجود المخصص دون الزائد[٨٥]، وذهب الآخوند الخراساني إلى أنّ المقدار اللازم هو ما به يخرج عن المعرضية له[٨٦]. والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخّرة: إنّ علماءنا بذلوا جهودهم في جمع الأخبار وتبويبها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتّى أنّ الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيأة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها.

إجمال الخاصّ

هذه المسألة لم تكن موضوع بحث مستقل وإنّما ذكرت عرضا من خلال بحوثهم لمشروعية العمل بالعام المخصَّص بالخاصّ المبيّن. ففي المحصول مرّ عليها الفخر الرازي مرور العابرين، حيث أشار إليها وهو في معرض عرض الآراء في موضوع التمسّك بالعام المخصَّص، فقال: «المسألة السابعة: يجوز التمسّك بالعام المخصص، وهو قول الفقهاء، وقال عيسى بن أبان وأبو ثور: لايجوز مطلقا. ومنهم من فصل، فذكر الكرخي أنّ المخصص بدليل متّصل يجوز التمسّك به، والمخصَّص بدليل منفصل لايجوز التمسّك به. والمختار أنّه لو خصّ تخصيصا مجملاً لايجوز التمسّك به وإلاّ جاز. مثال التخصيص المجمل كما إذا قال اللّه‏ تعالى: اقتلوا المشركين، ثُمّ قال: لم أرد بعضهم...»[٨٧]. وفي إرشاد الفحول: «اختلفوا في العام بعد تخصيصه، هل يكون حجّة أو لا؟ ومحلّ الخلاف فيما إذا خصّ بمبيّن. أمّا إذا خصّ بمبهم، كما لو قال تعالى: «اقتلوا المشركين إلاّ بعضهم»[٨٨]. فلا يحتجّ به على شيء من الأفراد بلا خلاف...»[٨٩]. وفي القوانين: «العام المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا فإن كان مجملاً من جميع الوجوه، ففي الجميع مثل قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ». ومثل: اقتلوا المشركين إلاّ بعضهم. وإن كان إجماله في الجملة ففي قدر الإجمال، مثل: إلاّ بعض اليهود. فلا إجمال في غير اليهود»[٩٠].

محلّ الإجمال

ومحلّ الإجمال في لفظ الخاصّ إمّا في المفهوم وإمّا في المصداق، وعبّروا عن الإجمال في المفهوم بالشبهة المفهومية، وفي المصداق بالشبهة المصداقية. ثُمّ إنّ إجمال المخصّص مفهوما على قسمين: فتارة يكون مفهوم المخصص مرددا بين الأقلّ والأكثر، واُخرى يكون مرددا بين المتباينين، كما إذا قال: كلّ ماء طاهر إلاّ ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته، فإنّ المخصص مردد بين كون المراد خصوص التغير الحسي أو ما يعمه والتغيير التقديري، كما إذا مزج الماء الذي وقعت فيه النجاسة بالطيب على فرض لولاه لظهر التغيير بإحدى صوره الثلاث، فالمخصص (إلاّ ما تغير) مردّد بين الأقلّ وهو التغيير الحسي، والأكثر وهو شموله له وللتقديري. وأمّا المخصص المردّد مفهومه بين المتباينين، فكما إذا قال المولى: أكرم العالم إلاّ سعدا، وتردّد بين سعد بن زيد وسعد بن بكر، فالإجمال في المفهوم صار سببا لتردّد المخصّص بين المتباينين[٩١].

موارد الإجمال

وهي عبارة عن أربع صور، هي:

الصورة الاُولى: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقلّ والأكثر

فإذا كان العام مقرونا بمخصص مجمل مفهوما مرددا أمره بين الأقلّ والأكثر، كما في المثال الأوّل المتقدّم، فلا شكّ في أمرين: 1. إنّ الخاصّ حجّة في الأقلّ ـ أعني التغيير الحسي ـ وليس العام حجّة فيه بلا كلام. 2. إنّ الخاصّ ليس حجّة في المصداق المشكوك، أي التغيير التقديري، إنّما الكلام في أمر ثالث، وهو هل العام حجّة في هذا الفرد المشكوك أو لا؟ والمسألة مبنية على سريان إجمال المخصص‏العام، فلا يكون حجّة فيه، وعدمه فيكون حجّة. وهو يسري؛ لأنّ المخصص المتّصل من قبيل القرائن المتّصلة بالكلام، وما هذا شأنّه يوجب عدم انعقاد ظهور للعام إلاّ فيما عدا الخاصّ، فإذا كان الخاصّ مجملاً، سرى إجماله إلى العام؛ لأنّ عدا الخاصّ غير معلوم، فلا يحتجّ بالعام في مورد الشكّ.

الصورة الثانية: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين أمرين متباينين

كما إذا قال: أكرم العالم إلاّ سعدا، وكان مرددا بين سعد بن زيد وسعد بن بكر، فلا يمكن التمسّك بالعام في واحد منهما؛ لأنّ العام حجّة فيما عدا الخاصّ فيجب إحراز كلا الجزءين: الأوّل: إنّه عالم، والثاني: إنّه ليس سعدا، وبما أنّ سعدا مردد مفهوما بين الفردين، فلا يكون موضوع العام محرزا بتمامه في أي واحد من الفردين.

الصورة الثالثة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ والأكثر

إذا ورد العام مجرّدا عن المخصص، ثُمّ لحقه مخصص منفصل دائر مفهومه بين الأقلّ والأكثر، كما إذا قال: أكرم العلماء، وقال بعد فترة: لاتكرم فساق العلماء، فلا شكّ أنّ العام ليس بحجّة في مرتكب الكبيرة، ويقع الكلام في كونه حجّة في مرتكب الصغيرة، فالمشهور كونه حجّة في مورد الصغيرة، ويقع الكلام في بيان ما هو الفرق بين المتّصل والمنفصل، حيث إنّ إجمال المخصص المتّصل يسريالعام عند دورانه بين الأقلّ والأكثر ولا يسري إليه إجمال المخصص المنفصل إذا دار أمره بينهما، والفرق هو: إنّ اتّصال المخصص يوجب عدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر في العنوان المركب (العالم غير الفاسق) فلا يكون هنا إلاّ دليل واحد وله ظهور واحد. وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص منفصلاً، فإنّه ينعقد للعام ظهور في العموم ،ويعم قوله: أكرم العلماء مرتكب الصغيرة والكبيرة معا في بدء الأمر ويكون حجّة فيها. ثُمّ إذا لحقه المخصص المنفصل فهو لايزاحم ظهوره؛ لأنّ ظهوره انعقد في العموم، وإنّما يزاحم حجّيته في العموم؛ لأنّ ظهور الخاصّ أقوى، ربّما أنّ المخصص المنفصل ليس الحجّة إلاّ في مرتكب الكبيرة دون الصغيرة، بل كان فيها مشكوك الحجّية، فلا يزاحم حجّية العام فيه فيتمسّك بالعام الذي انعقد ظهوره في العموم، وكان حجّة فيه ما لم يكن هناك حجّة اُخرى والمفروض عدمها.

الصورة الرابعة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين

كما إذا قال: أكرم العالم، ثُمّ قال بعد فترة: لاتكرم سعدا، وكان مرددا مفهوما بين سعد بن زيد وبن بكر، فالإجمال في المصداق وتردد بين الشخصين لأجل الإجمال في المفهوم، فهل يكون العام حجّة في واحدٍ منهما؟ والتحقيق: إنّه لايكون العام حجّة، بل يسري إجمال المخصّص وإن كان منفصلاً إلى العام، ووجه ذلك مع أنّه يشترك مع الصورة الثالثة في مورد مرتكب الصغيرة، فيكون الشكّ فيه شكا بدويا بخلاف المقام، فإنّ هنا علما إجماليا بحرمة أو عدم وجوب إكرام أحد العنوانين، ومع هذا كيف يمكن التمسّك بظهور العام وإن انعقد ظهوره قبل لحوق المخصص المنفصل به في العموم، بل يسقط العام عن الحجّية في كلّ واحدٍ منهما[٩٢].

إجمال المخصص مصداقا

كان البحث في إجمال المخصص مفهوما، فيما إذا شكّ في كون فرد داخلاً تحت العام أو الخاصّ وكان منشأ الشكّ إجمال المخصص مفهوما، وأمّا إذا كان المخصص مبيّنا مفهوما، لكن وقع الشكّ في بقاء فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام تحته أو خروجه عنه ودخوله تحت المخصص، فمثلاً قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[٩٣] وهو عام يشمل اليد العادية والأمينة، ثُمّ لحقه المخصص فأخرج اليد الأمينة، ربّما ينسب إلى المشهور من القدماء القول بجواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا افتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان، وقد يستدلّ لهذا القول: بأنّ انطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم، فيكون العام حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى، وأمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه فغير معلوم، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه، فلا يزاحم العام. لكن الحقّ عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية في المتّصل والمنفصل معا. والدليل: إنّ المخصص لما كان حجّة أقوى من العام، فإنّه موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده، ورافع لحجّية العام في بعض مدلوله، والفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العام حجّة فيه وبين خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجّة فيه، فلا يكون العام حجّة فيه بلا مزاحم[٩٤].

في جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيّا

المقصود من المخصص اللبي: ما يقابل اللفظي، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة، هي: 1 ـ قول الشيخ الأنصاري قال الشيخ المظفر: «نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، وتبعه جماعة من المتأخّرين عنه»[٩٥]. 2 ـ قول الآخوند وهو قول بالتفصيل بين ما إذا كان المخصص اللبي ممّا يصحّ أن يتكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب بأن يكون عرفا من القرائن المتّصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص، وذلك لو كان عقليا ضروريا فهو ـ هنا ـ كالمتّصل لا كلام في عدم جواز التمسّك بالعام فيه لإثبات حكم الفرد المشكوك؛ لعدم انعقاد ظهور للعام إلاّ في الخصوص. وبين ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجهٍ يصحّ أنّ يتكل عليه المتكلّم، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجّيته كظهوره فيه، فكما أنّ ظهور العام في حكم الفرد الثابت كذلك حجّيته، فيصحّ الأخذ به لإثبات حكم الفرد. واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرّة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى عبده بإكرام جيرانه وحصل قطع للعبد بأنّ مولاه لايريد إكرام من كان عدوا له من الجيران، فإنّ العبد ليس له ألاّ يكرم من يشكّ في عداوته، وللمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه ولا يصحّ منه الاعتذار بمجرّد احتمال العداوة؛ لأنّ بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجّية أصالة الظهور، فيكون ظهور العام ـ في هذا المقام ـ حجّة بمقتضى بناء العقلاء[٩٦]. 3 ـ قول الميرزا النائيني وخلاصته كما عن المظفر: إنّ المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصحّ أن يتكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب، أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإنّه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العام، فلا مجال للتمسّك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرقٍ بين اللبي واللفظي؛ لأنّ المانع من التمسّك بالعام مشترك بينهما، وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا[٩٧].

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

إذا ورد عام وخاصّ، وتردّد الخاصّ بين كونه مخصصا أو ناسخا أو منسوخا، فللمسألة صور، هي:

الصورة الاُولى: أن يكون الخاصّ متّصلاً بالعام

ففي هذه الصورة لايعقل النسخ، حيث إنّه عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة، والمفروض أنّ الحكم العام في العام المتّصل بالمخصص غير ثابت فيها ليكون الخاصّ رافعا له، بل لايعقل جعل الحكم ورفعه في آنٍ واحد ودليل فارد[٩٨].

الثانية: أن يكون الخاصّ متأخّرا عن العام ولكنّه كان قبل حضور وقت العمل بالعام

ففي مثل ذلك هل يمكن أن يكون الخاصّ ناسخا؛ له؟ ذكر بعضهم أنّه لايمكن أن يكون ناسخا، لأنّه لايعقل جعل الحكم من المولى الملتفت‏عدم تحققه، وفعليته في الخارج بفعلية موضوعه، ضرورة أنّه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته، كان جعله لغوا محضا، حيث إنّ الغرض من جعله إنّما هو صيرورته داعيا للمكلّف نحو الفعل فإذا علم بعدم بلوغه لهذه المرتبة لانتفاء شرطه، فلا محالة يكون جعله لغوا فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم[٩٩].

الثالثة: أن يكون الخاصّ المتأخّر واردا بعد حضور وقت العمل بالعام

كما إذا ورد العام في الكتاب أو على لسان النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهوورد الخاصّ على لسان الأئمة عليهم‏السلام فهل مثل هذا الخاصّ يكون مخصصا له أو ناسخا؟ مقتضى القاعدة هو كون الخاصّ ناسخا؛ لأنّه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام، لكنّه يشكل من وجهين: الأوّل: إجماع الاُمة على أنّ النسخ مختصّ بزمان الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وما لم ينسخ فهو باقٍ مستمرّ. الثاني: اشتهر بينهم «إنّه ما من عام إلاّ وقد خصّ» فجعل المخصصات الكثيرة في لسان الأئمة عليهم‏السلامناسخة يستلزم نسخ أكثر الأحكام[١٠٠].

الرابعة: إذا ورد العام بعد الخاصّ وقبل حضور وقت العمل بالخاصّ

كما إذا قال في أوّل شهر شعبان: لاتكرم العالم الفاسق في شهر رمضان، ثُمّ قال في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان: أكرم العلماء في شهر رمضان ففي هذه الصورة يتعين كون الخاصّ المتقدّم مخصصا للعام المتأخّر ولا وجه للنسخ ؛ لعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ (الخاص)[١٠١].

الخامسة: إذا ورد العام بعد الخاصّ، لكن بعد حضوره وقت العمل بالخاصّ

كما إذا ورد قوله: أكرم العلماء أثناء شهر رمضان، فمقتضى القاعدة كون العام المتأخّر ناسخا للخاصّ المتقدّم؛ لوروده بعد وقت العمل بالخاصّ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال: إنّ قلّة النسخ وكثرة التخصيص يجرنا إلى القول بأنّه من قبيل التخصيص[١٠٢].

المصادر

  1. . لسان العرب 1: 1095، تاج العروس 9: 269 مادة «خصص».
  2. . المنتهى: 119، أنظر: التحبير شرح التحرير 6: 2509.
  3. . أنظر: جمع الجوامع 2: 3.
  4. . أصول الفقه ابن مفلح 3: 880.
  5. . فوائد الأصول 4: 714، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190.
  6. . أنظر: فوائد الأصول 4: 714، نهاية الأفكار 4 ق2: 17، أجود التقريرات 3: 283، مصباح الأصول 3: 250، الأصول العامة للفقه المقارن: 82.
  7. . فوائد الأصول 4: 714.
  8. . اصطلاحات الأصول المشكيني: 126، أنظر: فوائد الأصول 4: 714، أصول الاستنباط: 236، مصباح الأصول 3: 251، الموجز في أصول الفقه (السبحاني): 222، معجم مصطلحات أصول الفقه (سانو): 185.
  9. . أنظر: اصطلاحات الأصول المشكيني: 127.
  10. . اصطلاحات الأصول المشكيني: 130.
  11. . دروس في علم الأصول 1: 244 ـ 245، أنظر: معجم مفردات أصول الفقه المقارن البدري: 115.
  12. . التحبير شرح التحرير 6: 2528، الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 195.
  13. . أنظر: شرح تنقيح الفصول: 202.
  14. . هداية المسترشدين 3: 255، المنهاج الواضح في علم أصول الفقه 1: 304 ـ 307.
  15. . الذريعة 1: 243.
  16. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 491.
  17. . البحر المحيط 3: 275.
  18. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 496.
  19. . النور: 4 ـ 5.
  20. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 504 ـ 512.
  21. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 212 ـ 214.
  22. . الذريعة 1: 249 ـ 250.
  23. . الإحكام 1 ـ 2: 506.
  24. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 514، البحر المحيط 3: 327 ـ 330، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 4: 1652 .
  25. . النساء: 12.
  26. . النساء: 12.
  27. . النساء: 92.
  28. . أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 516، البحر المحيط 3: 341 ـ 343، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 4: 1659.
  29. . البقرة: 222.
  30. . الذريعة 1: 274، أنظر: مبحث الغاية في الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 516، البحر المحيط 3: 344 ـ 349.
  31. . البحر المحيط 3: 350، هداية المسترشدين 3: 256.
  32. . آل عمران: 97.
  33. . التذكرة بأصول الفقه: 38.
  34. . الذريعة 1: 243 ـ 244.
  35. . المصدر السابق: 277 ـ 279.
  36. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 520، التحبير شرح التحرير 6: 2650، الموجز في أصول الفقه (السبحاني): 113.
  37. . محمد: 4.
  38. . التوبة: 29.
  39. . معارج الأصول: 95.
  40. . العصر: 2 ـ 3.
  41. . أنظر: الذريعة 1: 279، المحصول الرازي 1: 428، شرح تنقيح الفصول: 202، مبادئ الوصول: 141.
  42. . النحل: 44.
  43. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 5210، أُنظر: المحصول (الرازي) 1: 429، التحبير شرح التحرير 6: 2652.
  44. . أنظر: الذريعة 1: 279، العدة في أصول الفقه الطوسي 1: 340، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 525، أصول الفقه (ابن مفلح) 3: 957.
  45. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 525 .
  46. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 219.
  47. . العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 344، معارج الأصول: 96.
  48. . مبادئ الوصول: 142.
  49. . الإحكام 1 ـ 2: 528 ـ 529 ، أنظر: إرشاد الفحول 1: 525 ـ 526 .
  50. . المعتمد 1: 252، أنظر: إرشاد الفحول 1: 508 ـ 510 .
  51. . البقرة: 21.
  52. . معارج الأصول: 95.
  53. . الإحكام 1 ـ 2: 517 .
  54. . المعتمد 1: 255.
  55. . صحيح البخاري 2: 540 كتاب الزكاة باب 55 ح 1413.
  56. . المصدر السابق 2: 54 كتاب الزكاة باب 54 ح 1412.
  57. . أنظر: شرح الكوكب المنير: 206، التحبير شرح التحرير 6: 2653.
  58. . معارج الأصول: 96.
  59. . أنظر: الإحكام 1 ـ 2: 528 ـ 529، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 293 .
  60. . المعتمد 1: 252.
  61. . الذريعة 1: 306.
  62. . الإحكام 1 ـ 2: 529، أصول الفقه ابن مفلح 3: 961.
  63. . المائدة: 1.
  64. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 214.
  65. . التحرير شرح التحبير 6: 2664.
  66. . أنظر: البحر المحيط 3: 381 ـ 382.
  67. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 215.
  68. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 215.
  69. . البقرة: 228.
  70. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 535 ـ 536، أصول الفقه (ابن مفلح) 3: 977 ـ 978، فواتح الرحموت 1: 356.
  71. . القوانين المحكمة 2: 130.
  72. . محاضرات في أصول الفقه 5: 285 ـ 286، أنظر: كفاية الأصول: 232 ـ 233.
  73. . أنظر: محاضرات في أصول الفقه 5: 286.
  74. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 552.
  75. . محاضرات في أصول الفقه 5: 286 ـ 287.
  76. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 552.
  77. . محاضرات في أصول الفقه 5: 287 ـ 288.
  78. . محاضرات في أصول الفقه الخوئي 5 : 292.
  79. . القوانين المحكمة 2: 18.
  80. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 195 ـ 196.
  81. . الموجز في أصول الفقه السبحاني: 103، الوسيط في أصول الفقه 1: 197.
  82. . القوانين المحكمة 2: 60.
  83. . عن علم أصول الفقه مغنية: 17، أنظر: إرشاد الفحول 1: 452 ـ 456، أصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 342 ـ 343.
  84. . أنظر: المحصول الرازي 1: 404، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 47، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 230 ـ 232، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 208 ـ 209، الوسيط في أصول الفقه 1: 210 ـ 211.
  85. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 209 ـ 210، محاضرات في أصول الفقه 5: 252.
  86. . كفاية الأصول: 226.
  87. . المحصول الرازي 1: 402.
  88. . إشارة إلى الآية 5 من سورة التوبة: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم».
  89. . إرشاد الفحول 1: 457.
  90. . القوانين المحكمة 2: 59 .
  91. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 201 ـ 202.
  92. . الوسيط في أصول الفقه 1: 202 ـ 206.
  93. . مسند أحمد 5: 638 ح 19620، مستدرك الوسائل 14: 8 باب 1 من أبواب كتاب الوديعة ح 12.
  94. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 202 ـ 203، أنظر: محاضرات في أصول الفقه 5: 191.
  95. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 204.
  96. . كفاية الأصول: 222، أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 205، محاضرات من أصول الفقه 5: 196 ـ 198.
  97. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 536 ـ 538، أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 205 ـ 206.
  98. . محاضرات في أصول الفقه 5: 315.
  99. . محاضرات في أصول الفقه 5: 315.
  100. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 222.
  101. . المصدر السابق: 223.
  102. . المصدر السابق: 223 ـ 224.