الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التأثير»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''التأثير:''' وهو اصطلاحٌ أصوليٌ يراد به تأثير العلّة في ثبوت الحکم، وله تعريفان نقدمّهما للقا...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٥:٢٧، ٧ يونيو ٢٠٢١

التأثير: وهو اصطلاحٌ أصوليٌ يراد به تأثير العلّة في ثبوت الحکم، وله تعريفان نقدمّهما للقارئ الکريم.

تعريف التأثير لغةً

التأثير إبقاء الأثر في الشيء، وأثّر في الشيء ترك فيه أثرا[١].

تعريف التأثير اصطلاحاً

جاء التأثير في كلمات الأصوليين بمعنيين:

التعريف الأوّل: كونه أحد شروط العلّة في القياس

[٢].
فإن من شروط العلّة أن تكون مؤثّرة في ثبوت الحكم حتّى تكون علّة، فلو لم تكن مؤثّرة لا معنى لأن تكون علّة. وهذا الشرط مستغنى عن ذكره؛ لأنّه مساوق للعليّة إذ لا معنى لأن تكون العلّة علّة بدون أن تكون مؤثّرة ولا معنى لأن تكون مؤثّرة من دون أن تكون علّة، لذلك نجدهم يبحثون في الأوصاف المناسبة في أنّها مؤثّرة أو غير مؤثّرة، فإذا ثبت كون وصف مّا مؤثّرا فهو علّة وإلاّ فلا، فالتأثير مساوق لفرض العلّية.
والطريق إلى معرفة تأثير العلّة هو النصّ أو الإجماع، ولذلك قال الغزالي: «المؤثّر هو الذي دلّ النصّ أو الاجماع على كونه علّة في محلّ النصّ أو في غير محلّ النصّ»[٣].
فإذا ثبت أنّ التأثير شرط في العلّة، فيكون عدم التأثير من مبطلات العلّة، ولذا يُذكر «عدم التأثير» من الاعتراضات التي يعترض بها على القياس.

أنحاء عدم التأثير

ثُمّ إنّ عدم التأثير يمكن أن يقع على أنحاء:

النحو الأول: عدم التأثير في الوصف

بأن كان وصفا طرديا لا علّة، كما إذا قيل: صلاة الصبح لا تقصر فلا يقدَّم أذانها قياسا على صلاة المغرب، فيعترض على الوصف المذكور وهو عدم التقصير، ويقال: بعدم وجود دور له في عدم تقديم أذانها على وقتها، بل هو وصف طردي لا مناسبة بينه وبين حكم عدم تقديم الأذان[٤].

النحو الثاني: عدم التأثير في الأصل

بأن كان الوصف مستغنىً عنه بوصف آخر، كما إذا علل عدم صحّة بيع الغائب بكونه غير مرئي. فيعترض عليه: إنّ وصف عدم كونه مرئيا وإن ناسب عدم صحّة البيع إلاّ أنّه وصف غير مؤثّر في صحّة البيع، كما في بيع السمك والطير في الماء والهواء، بل العلّة في عدم صحّة البيع المذكور هو وصف عدم القدرة على التسليم لا وصف عدم الرؤية[٥].

النحو الثالث: عدم التأثير في الحكم

كما إذا علل عدم ضمان الحربي لمال المسلم؛ لكونه اتلافا في دار الحرب فلا يستتبع الضمان، فيقاس عليه المرتد الذي أتلف مال المسلم في دار الحرب، فيقال: بعدم ضمانه بسبب كون الإتلاف حصل في دار الحرب قياسا عليه. ويعترض عليه: إنّ قيد الاتلاف بدار الحرب قيد طردي لا تأثير له في ثبوت حكم عدم الضمان، وينبغي صرف الكلام إلى الاتلاف المذكور هل يوجب الضمان أم لا؟ وقيد «دار الحرب» لا أثر له[٦].

النحو الرابع: عدم التأثير في الفرع

كما لو حكم بعدم جواز زواج المرأة نفسها لغير الكف‏ء من دون إذن وليها، فهنا قيد عدم الكف‏ء وان كان مناسبا لعدم الصحة، إلاّ أنّه قيد طردي لا تأثير له في حكم عدم الصحّة في فرع آخر يراد إجراء القياس فيه[٧].

التعريف الثاني: كونه أحد مسالك العلّة في القياس

وهو أن يغلب على ظنّ المجتهد أنّ الحكم حاصل عند ثبوت ما يظن كونه علّة دون شيء سواه[٨]. فإذا ظنّ المجتهد كون وصفٍ مّا مؤثّرا في ثبوت الحكم، فقد يقال: بإمكانه استكشاف كون ذلك الوصف علّة، ويمثّل له بوصف الإسكار أو البلوغ، فإنّه مؤثّر في ثبوت حرمة الخمر وفي رفع الحجر، فيمكن ان يدّعى كونهما علّة. وهو بهذا المعنى أحد أقسام «المناسب». وقد وقع غموض وإبهام في طريقة تناولهم لـ «التأثير» والتحقيق مابيّناه.

المصادر

اصطلاحات الأصول

  1. . لسان العرب 1: 421 مادة «أثر».
  2. . أنظر: البحر المحيط 5: 132، إرشاد الفحول 2: 138.
  3. . شفاء الغليل: 144.
  4. . أنظر: أنيس المجتهدين 1: 528، إرشاد الفحول 2: 205.
  5. . أنظر: أنيس المجتهدين 1: 528، إرشاد الفحول 2: 205.
  6. . أنظر: أنيس المجتهدين 1: 528 ـ 529، إرشاد الفحول 2: 206.
  7. . أنظر: أنيس المجتهدين 1: 529، إرشاد الفحول 2: 206.
  8. . أنظر: شرح اللمع 2: 858، البحر المحيط 5: 132.