الفرق بين المراجعتين لصفحة: «انقراض العصر»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''انقراض العصر:''' اصلاحٌ أصوليٌ والمراد به انقراض جميع المجتهدين أو أکثرهم علی الخلاف الذي يأ...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٤:٠٢، ٢٥ مايو ٢٠٢١
انقراض العصر: اصلاحٌ أصوليٌ والمراد به انقراض جميع المجتهدين أو أکثرهم علی الخلاف الذي يأتي. فلو قدّر موتهم في لحظة واحدة فإنه يقال انقرض عصرهم.
أوّلاً: التعريف لغةً واصطلاحاً
القَرْضُ في اللغة: القطع، قَرَضَه يَقْرِضه (بالكسر) قَرْضا وقرَّضه: قَطَعَه، وقَرِضَ الرجل إذا زال من شيء إلى شيء، وانقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد[١]. والعصر يُراد به الدهر[٢]. وأما إنقراض العصر في الاصطلاح: يُراد به انقراض أهل العصر وهو : عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها[٣]. وليس المراد بانقراض العصر مدّة معلومة، بل موت جميع المجتهدين، فيراد من العصر في لسانهم علماء ومجتهدي العصر، والانقراض عبارة عن موتهم جميعا، فلو قدّر موتهم في لحظة واحدة فإنه يقال انقرض عصرهم[٤]. ونقل الغزالي بأنه يكتفى بموتهم تحت هدمٍ دفعة واحدة إذ الغرض انتهاء عمرهم عليه[٥]. وقيل: المراد موت أكثرهم[٦].
ثانيا: الحكم في شرطية انقراض العصر في إنعقاد الاجماع
اختلفوا في شرطية انقراض العصر في إنعقاد الاجماع، وثمرة هذا الاختلاف تظهر فيما لو أفتى مجتهدو عصرٍ مّا بحكمٍ فإنّه بناء على عدم اشتراط انقراض العصر ينعقد الاجماع ولا يُنتظر إلى إنقراض عصرهم، ويخرج هذا الحكم عن دائرة النزاع، ويلزم المجتهدين الآخرين الذين أدركوا عصرهم فيما بعد الأخذ بهذا الاجماع وعدم إظهار الخلاف، أمّا بناء على الاشتراط فإنّه لاينعقد الاجماع إلاّ بانقراض عصرهم ولايلزم المجتهدين الآخرين الذين أدركوا عصرهم الأخذ به؛ لأن الاجماع لم ينعقد بعدُ. وحاصل هذا الاختلاف تسعة أقوال:
القول الأول: عدم الاشتراط مطلقا
وهو مذهب الجمهور[٧]. وأُستدلّ له بعدّة أدلّة: الأول: أنّ الوجه في حجّية الاجماع إمّا أن يكون هو نفس الاتّفاق أو نفس انقراض العصر أو مجموع الامرين، وليس هو إنقراض العصر؛ لأ نّه لو كان ذلك لكان انقراض العصر بمجرّده حجة دون الاتّفاق، وهو واضح البطلان. وليس هو مجموع الأمرين؛ لأن معنى ذلك أنّ موت المجمعين دخيل في حجية أقوالهم وهو محال، فتعيّن كون الوجه في حجيته هو نفس الاتفاق[٨]. الثاني: أنّ الأدلة الدالة على حجية الاجماع إما مطلقة أو عامة، وهي خالية عن شرط انقراض العصر[٩]. الثالث: القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق الاجماع أصلاً، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتّفق على وجوب تحققه كان باطلاً. بيان ذلك: أنه من الممكن في طبقة من المجتهدين أن لايتحقق الانقراض فيها إلاّ في زمان الطبقة التي تليها فلايتحقق الانقراض في هذه الطبقة إلاّ في زمان الطبقة التي تليها، وهكذا الأمر بالنسبة للطبقات الأخرى، فتتداخل الطبقات فيما بينها، ومع وجود التداخل لايمكن احراز الانقراض لكلّ طبقة[١٠]. الرابع: أنّ الثابت بالاجماع كالثابت بالنص، فكما أن الثابت بالنص لايختص بوقت دون وقت كذلك الثابت بالاجماع، وهو معنى عدم اشتراط انقراض العصر[١١]. الخامس: الظاهر من اللغة والعرف أن المجمعين على حكم يوصفون بأنهم مجمعون قبل موتهم لا بعد موتهم وانقراض عصرهم[١٢]. السادس: أنَّ التابعين كانوا يحتجون باجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة مع وجود أنس بن مالك وغيره، وهذا معناه عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد إجماع الصحابة[١٣].
رأي الشيعة الإمامية
وفي هذا الاطار يندرج رأي الشيعة الامامية وهو عدم اشتراط إنقراض العصر؛ لأن الوجه في حجّية الاجماع عندهم هو الكشف عن رأي المعصوم والحجة، وهذا الكشف غير مرتبط بانقراض عصر المجمعين وعدمه[١٤].
القول الثاني: الاشتراط مطلقا
وينسب هذا القول إلى أحمد وابن فورك[١٥]، وهو ظاهر أبي يعلى[١٦]. ونفى ابن بدران هذه النسبة إلى أحمد وقال: إنّه يذهب إلى عدم الاشتراط[١٧]. ويمكن أن يُستدل لهذا القول بعدّة أدلة: الأول: الاستدلال بقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...»[١٨] على أنه تعالى جعلهم حجة على الناس ولم يجعلهم حجة على أنفسهم، وهو ظاهر في موتهم وانقراض عصرهم، وإلاّ فلو كانوا أحياء لكان ينبغي جعلهم حجة على أنفسهم أيضا كما هم حجة على الناس، فلا معنى لتخصيص الحجية على الناس إلاّ لكونهم قد انقرضوا وانتهى عصرهم[١٩]. ونوقش فيه بعدّة مناقشات[٢٠]. الثاني: من الممكن أن يكون اجماع المجتهدين ناتجا عن ظن واجتهاد، ولايوجد ما يمنع المجتهد من مراجعة اجتهاده، والعادة جارية بأن الرأي عند المراجعة وتكرار النظر يكون أوضح وأصح، ويدل عليه قوله تعالى: «وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ»[٢١] حيث وقع بادئ الرأي موقع الذمّ والطعن ومثله لايكون محكّما على الرأي الثاني[٢٢]. الثالث: من الممكن أن يكون الإجماع ناتجا عن الخطأ في فهم الدليل ولايوجد ما يمنع المجتهد عن الرجوع إلى خطئه إذا ثبت له ذلك[٢٣]. الرابع: وقوع الإجماع من الصحابة على جملة من الأمور، ثُمّ وقع الخلاف فيها واستقرّ الرأي فيها على خلاف ما كانت عليه أوّلاً. منها: ما ذكر من أنّ الإمام علي عليهالسلام قال: اتّفق رأيي ورأي عمر على ألاّ تباع أمهات الأولاد، بل يجب عتقهنّ والآن فقد رأيت بيعهن. فأظهر الخلاف بعد الاتّفاق واستقرّ فيها على الرأي الأخير. ومنها: أنّ عمر خالف ما كان عليه أبوبكر والصحابة من التسوية في العطاء من بيت المال، وعمل بالتفاضل بين المهاجرين والأنصار واستقرّ الرأي عليه. ومنها: أنّ عمر حدّ شارب الخمر ثمانين جلدة وخالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة من الحدّ أربعين جلدة، واستقرّ الرأي على الثمانين. فجواز الخلاف في هذه الموارد دليل على اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع؛ لأنّ الإجماع المنعقد والثابت لا تجوز مخالفته[٢٤]. الخامس: أنّ لازم عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع هو بطلان مذهب المخالف للاجماع في عصرهم بموته؛ لأ نّه يصدق أنّ من بقي بعده هم كلّ الأمّة، وهذا خلاف الإجماع[٢٥]. السادس: قياس حال الأمّة على حال النبي صلىاللهعليهوآله، فكما أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لايثبت قوله ولايستقرّ حكمه إلاّ بعد موته لاحتمال ورود النسخ أو التخصيص، كذلك حال الأمّة لايستقرّ إجماعها إلاّ بعد موتها وانقراض عصرها[٢٦]. السابع: أ نّه من الممكن أن يتذكّر كلّ واحد من المجمعين حديثا عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله على خلاف الإجماع، فإن كان جائزا رجوعهم إليه كان الإجماع خطأً، وإن لم يكن جائزا كان إجماعهم على الحكم مع ظهور دليل يناقضه إجماع على الخطأ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ اشتراط انقراض العصر[٢٧]. الثامن: قد ثبت الإجماع فيما لو أنّ الأمّة اختلفت على قولين على جواز الأخذ بكلٍّ منهما، فإذا وقع الاختيار على أحدهما صار هو المجمع عليه دون الآخر، وصار هذا اجماعا على عدم جواز الخلاف فيه، فيتعارض هذا الإجماع مع الإجماع السابق القائم على جواز الأخذ بكلّ من القولين وهو باطل، وملزوم الباطل باطل، فيجب اشتراط انقراض العصر؛ لأ نّه قبل الانقراض لايوجد إجماعان حتّى يتعارضا، بل هما مجرّد قولين، وإنّما يتحقّق الاجماع بعد انقراض العصر[٢٨].
القول الثالث: التفصيل بين الإجماع القطعي وبين الإجماع الظنّي
التفصيل بين الإجماع القطعي فلايشترط فيه انقراض العصر، وبين الإجماع الظنّي فيشترط فيه ذلك؛ لأنّ الإجماع الظنّي لايتمّ إلاّ بانقراض العصر بسبب كونه عرضة للاجتهاد وتبدل الرأي. نعم، الإجماع الظنّي يمكن أن يتحقّق من دون شرط انقراض العصر إذا توفّر فيه شرطان: الأوّل: أن يطول الزمان ويلوح من الموجودين ظهور الإصرار على الحكم المجمع عليه. الثاني: ألاّ يكون هذا الحكم الذي وقع عليه الإجماع مغفولاً عنه بالمرّة. وإذا اختلّ أحد هذين الشرطين لم يتحقّق ولم ينعقد الإجماع الظنّي بدون انقراض العصر. وهذا التفصيل هو مذهب الجويني[٢٩]، والغزالي في المنخول[٣٠].
القول الرابع: التفصيل بين الإجماع القولي والفعلي، والإجماع السكوتي
التفصيل بين الإجماع القولي والفعلي فلايشترط فيهما انقراض العصر، والإجماع السكوتي فيشترط فيه ذلك؛ لأنّ فتوى الواحد من العلماء بحكم مع سكوت الباقين وعدم الإنكار عليه وان كان يظهر منه موافقتهم له في الحكم، لكنّه من المحتمل أن تظهر المخالفة في وقت لاحق، فلابدّ من مضي مدّة وانقراض عصرهم لكي يتحقّق الإجماع وعدم المخالفة. وهذا التفصيل هو مذهب الآمدي[٣١]، والجبائي[٣٢]، والإسفراييني[٣٣]، واضطرب كلام أبي إسحاق الشيرازي، فذهب إلى هذا التفصيل في الإجماع السكوتي[٣٤]، وذهب إلى اشتراط انقراض العصر في جميع أنواع الإجماع في مبحث انقراض العصر[٣٥].
القول الخامس: التفصيل في بقاء تعداد المجتهدين الباقين
التفصيل بين ما إذا كان الباقون أقلّ من عدد التواتر فلايشترط انقراض العصر وبين ما إذا كانوا أكثر فيشترط. ونسب هذا التفصيل إلى جماعة غير معينين[٣٦].
القول السادس: التفصيل بين اشتراط استقرار المجمعين وعدمه
التفصيل بين ما إذا كان المجمعون قد اشترطوا في إجماعهم أنّه غير مستقرّ فيعتبر انقراض العصر و بين ما إذا لم يشترطوا ذلك في إجماعهم فلا يعتبر. هذا التفصيل اختاره السرخسي، ونسبه إلى أبي بكر الجصّاص[٣٧].
القول السابع: التفصيل بين بقاء مهلة الحکم المجمع عليه وعدمه
يعني التفصيل بين ما إذا كان الحكم المجمع عليه لا مهلة له ولايمكن استدراكه فلايشترط فيه انقراض العصر كما هو الحال في الدماء والفروج، وبين ما إذا اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه فيشترط انقراض العصر. وهذا التفصيل نسبه أبو المظفر السمعاني[٣٨] إلى بعض الشافعية.
القول الثامن: التفصيل بين الإتلاف وعدمه
التفصيل بين ما إذا كان المجمع عليه من الأحكام التي لايتعلّق بها اتلاف فيشترط انقراض العصر وبين ما إذا كان الحكم المجمع عليه من الأحكام التي يتعلّق بها اتلاف لايمكن إستدراكه كما هو الأمر في الدماء والفروج، ففيه قولان؛ قول بالاشتراط وقول بعدم الاشتراط. وهذا التفصيل هو اختيار الماوردي[٣٩].
القول التاسع: التفصيل بين إجماع الصحابة وإجماع غيرهم
التفصيل بين اجماع الصحابة فيشترط فيه انقراض العصر، وبين اجماع غيرهم فلايشترط فيه ذلك. وهذا التفصيل نسب إلى ابن جرير الطبري[٤٠].
المصادر
- ↑ . لسان العرب 3: 3187 ـ 3188 مادة «قرض».
- ↑ . الصحاح 2: 748 مادة «عصر».
- ↑ . كشف الأسرار البخاري 3: 450، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 106، فتح الغفار 3: 4.
- ↑ . البحر المحيط 4: 514.
- ↑ . المنخول: 317.
- ↑ . حجية الإجماع: 316.
- ↑ . أنظر: المعتمد 2: 41، الاحكام ابن حزم 1ـ4: 544، إحكام الفصول: 467، المستصفى 1: 225، بذل النظر: 553، المحصول 2: 71، روضة الناظر: 73، كشف الأسرار (البخاري) 3: 450، هداية العقول 1: 567، إرشاد الفحول 1: 296، حجية الإجماع: 318، أصول الفقه (الخضري): 280.
- ↑ . أنظر: المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، شرح اللمع 2: 699، الإحكام الآمدي 1ـ2: 217، نهاية الوصول (العلامة الحلي) 3: 211.
- ↑ . أنظر: الفصول في الأصول 3: 307، المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، شرح اللمع 2: 698، المستصفى 1: 225، نهاية الوصول العلاّمة الحلي 3: 209.
- ↑ . أنظر: الفصول في الأصول 3: 307، المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، التلخيص في أصول الفقه 3: 72 ـ 73، أصول السرخسي 1: 315، روضة الناظر: 73، الإحكام الآمدي 1ـ2: 218، نهاية الوصول (العلامة الحلي) 3: 209 ـ 210.
- ↑ . أنظر: أصول السرخسي 1: 315، كشف الأسرار النسفي 2: 186.
- ↑ . أنظر: إحكام الفصول: 468، التلخيص في أصول الفقه 3: 71، بذل النظر: 554.
- ↑ . أنظر: التلخيص في أصول الفقه 3: 72، روضة الناظر: 73.
- ↑ . أنظر: الذريعة 2: 634، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3: 209.
- ↑ . أنظر: روضة الناظر: 73، الإحكام الآمدي 1ـ2: 218، كشف الأسرار (البخاري) 3: 450.
- ↑ . العدّة في أصول الفقه 2: 194.
- ↑ . المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: 131.
- ↑ . البقرة: 143.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 195، شرح اللمع 2: 699، المحصول 2: 70، الإحكام (الآمدي) 1: 219، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3: 211.
- ↑ . أنظر: إحكام الفصول: 404، شرح اللمع 2: 699، المحصول 2: 70، الإحكام الآمدي 1ـ2: 220، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3: 213.
- ↑ . هود: 27.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 1102، أصول السرخسي 1: 315، المستصفى 1: 226، المحصول 2: 73 ـ 74، روضة الناظر: 74 ـ 75، الإحكام (الآمدي) 1ـ2: 219.
- ↑ . المستصفى 1: 226.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 199، شرح اللمع 2: 700، أصول السرخسي 1: 315، المستصفى 1: 227، روضة الناظر: 73 ـ 74، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3: 211 ـ 212.
- ↑ . أنظر: المستصفى 1: 226 ـ 227، الإحكام الآمدي 1ـ2: 219، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 3: 213.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 198، إحكام الفصول: 471، شرح اللمع 2: 700، الإحكام (الآمدي) 1ـ2: 219، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3: 212.
- ↑ . أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 220.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 194، إحكام الفصول: 472 ـ 473، روضة الناظر: 75.
- ↑ . البرهان في أصول الفقه 1ـ2: 268.
- ↑ . المنخول: 317 ـ 318 وقد ذهب في المستصفى 2: 370 إلى عدم الاشتراط مطلقا.
- ↑ . الإحكام 1ـ2: 217 ـ 218.
- ↑ . انظر: كشف الأسرار البخاري 3: 450، إرشاد الفحول 1: 296.
- ↑ . أنظر: البرهان في أصول الفقه 1ـ2: 268.
- ↑ . شرح اللمع 2: 694.
- ↑ . المصدر السابق: 698.
- ↑ . أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 393، البحر المحيط 4: 513.
- ↑ . أصول السرخسي 1: 316.
- ↑ . قواطع الأدلّة 3: 311.
- ↑ . الحاوي الكبير 20: 171 كتاب أدب القاضي.
- ↑ . أنظر: التقرير والتحبير 3: 115، حجية الاجماع: 325.