الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر:''' قد يدور الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. کما إذا دار حکم...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٧:٠٦، ٣ مايو ٢٠٢١
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر: قد يدور الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. کما إذا دار حکم الصلاة الواجبة بين الصلاة مع السورة ومع عدمها. فهل تجري هنا أصالة البرائة عن الأکثر أو تجب مراعاة الأکثر بلزوم إتيانه. الأقوال في هذا البحث ثلاثة ونريد أن نبيّنها.
المسألة الأولى: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء الخارجية
وهو كما إذا تردد أمر الصلاة الواجبة بين كونها تسعة أو عشرة أجزاء. وهنا أقوال ثلاثة:
القول الأوّل: جريان البراءة عن وجوب الأكثر عقلاً وشرعا
وهو اختيار السيد المرتضى[١]، و الفخر الرازي[٢]، والانصاري[٣]، والإيرواني[٤]، والعراقي[٥]، و روح اللّه الخميني[٦] والخوئي[٧]، والصدر[٨]، واختاره الشافعي أيضا طبقا لقاعدته بلزوم الأخذ بالأقلّ[٩]. ولاينتقض اختيار الشافعي هذا باختياره الأربعين في أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة في قبال قول الاثنين أو الثلاث؛ لأنّ الدليل قائم على وجوب الأكثر وهو الأربعين في هذه المسألة[١٠]. مع أنّ القول بالأكثر هنا موافق لأصالة البراءة من التكليف الزائد. واستدلّ له بعدّة أدلّة:
الدليل الأوّل
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، فهو متيقّن الوجوب؛ لأنّه لو كان هو الفرد الواجب لكان وجوبه نفسيا، ولو كان الواجب هو الأكثر لكان وجوب الأقلّ وجوبا غيريا، فهو واجب على كلّ حال، وأمّا وجوب الزائد في الأكثر فهو مشكوك لاحتمال كون الواجب هو الأقلّ فيجري الأصل فيه[١١].
الدليل الثاني
الأخبار الدالّة على البراءة، فإنّها تدلّ على عدم وجوب الأكثر[١٢].
الدليل الثالث
أنّه لو ترددت المسألة بين أقوال متعددة بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر قائل بالأقلّ، وأمّا البراءة الأصلية فلأنّها تدلّ على عدم الوجوب في الكلّ، خرج منه وجوب الأقلّ بـ الإجماع وبقي الباقي وهو الأكثر تحت أصل عدم الوجوب[١٣].
القول الثاني: الاحتياط ووجوب الأكثر
وهو اختيار الإصفهاني[١٤] والطباطبائي[١٥] ونسبه ابن حزم إلى مجهول[١٦]. ويمكن أن يُستدل له بعدّة أدلّة:
الدليل الأوّل
وجود العلم الاجمالي من إجراء البراءة، وهو العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد[١٧].
الدليل الثاني
أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال ووجوب الأكثر[١٨].
الدليل الثالث
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الإتيان بالأقلّ يسقط الواجب الاستقلالي على تقدير كونه هو الواجب، ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا[١٩].
الدليل الرابع
جعل الدوران بين الأقلّ والأكثر من قبيل الدوران بين عامين من وجه الذي يتنجّز العلم الإجمالي فيه، فإنَّ الواجب المردد بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا تكون النسبة بين امتثال الأقلّ وامتثال الأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادّة الافتراق في الاقل هي امتثال الأقلّ، ومادّة الافتراق في الأكثر هي الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلّق به، ولايكون الإتيان به امتثالاً للأقلّ على كلّ حال فلايعدّ الأقلّ المأتي به ضمن الأكثر امتثالاً للأمر بالأقلّ لعدم قصد امتثاله بما هو أقلّ في هذه الحالة، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال[٢٠].
الدليل الخامس
العلم الاجمالي أمّا بكون الإتيان بالجزء المشكوك واجب، وأمّا بكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، وهذا العلم منجِّز وطريق موافقته هي الإتيان بالواجب مع الجزء المشكوك بدون قصد الجزئية، بل برجاء المطلوبية[٢١].
الدليل السادس
أنّ العلم بالامتثال متوقّف على إتيان الجزء المشكوك، فهو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب، و مقدّمة الواجب واجبة[٢٢].
القول الثالث: جريان البراءة الشرعية دون العقلية
وهو مختار الخراساني[٢٣] والنائيني[٢٤]. أمّا عدم جريان البراءة العقلية؛ فلأنّ العلم الإجمالي يمنع من جريانها، ولازم ذلك عدم كفاية الامتثال الاحتمالي بإتيان أحد الأطراف، وأنّ العلم باشتغال الذمّة يستدعي وجوب الفراغ عقلاً، والبيان قائم على صحّة العقاب على ترك ما علم وجوبه، ومعه لايجوز الاقتصار على الأقلّ عقلاً[٢٥]. وأمّا جريان البراءة الشرعية؛ فلأنّ أدلّة البراءة عامّة وشاملة لمورد الكلام وحاكمة برفع جزئية ما شكّ في جزئيته، والجزئية وإن كانت غير مجعولة في نفسها ولكنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها، ولذا صحّ رفعها[٢٦].
المصادر
- ↑ الذريعة 2: 833.
- ↑ المحصول 2: 575 ـ 576.
- ↑ فرائد الأصول 2: 317.
- ↑ الأصول في علم الأصول 2: 334.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 375.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 323.
- ↑ مصباح الأصول 2: 429.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 343، دروس في علم الأصول 2: 472.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 576، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، العدّة في أصول الفقه الفرّاء 2: 277.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 547، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 176 ـ 177، البحر المحيط 6: 28 ـ 29.
- ↑ فرائد الأصول 2: 322 ـ 324، وأنظر: مصباح الأصول 2: 427.
- ↑ فرائد الأصول 2: 318، 328.
- ↑ أنظر: اللمع: 248، المستصفى 1: 235 ـ 236، المحصول 2: 574 ـ 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 30.
- ↑ هداية المسترشدين 3: 563.
- ↑ مفاتيح الأصول: 528.
- ↑ الإحكام 5 ـ 8: 49.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 563، دروس في علم الأصول 2: 428.
- ↑ أنظر: دروس في علم الأصول 2: 431.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 565، دروس في علم الأصول 2: 432.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 434.
- ↑ المصدر السابق 2: 435.
- ↑ هداية المسترشدين 3: 566 ـ 567.
- ↑ كفاية الأصول: 366.
- ↑ فوائد الأصول 4: 151.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 366 وما بعدها، فوائد الأصول 4: 159.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 366 ـ 367، فوائد الأصول 4: 162 ـ 163.