الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط الإفتاء»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخر...') |
|||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ [[الإفتاء]] بيان [[الأحكام الشرعية]] فيما يتعلّق بأمور دنياهم | '''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ [[الإفتاء]] بيان [[الأحكام الشرعية]] فيما يتعلّق بأمور دنياهم [[الآخرة|وآخرتهم]]، وله شروط وآداب نقدمها للقارئ الکريم. | ||
=شروط الإفتاء= | =شروط الإفتاء= | ||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
<br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref> | <br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref> | ||
= | =الهوامش= | ||
{{الهوامش}} | |||
<references /> | |||
</div> | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٠٢، ١ مايو ٢٠٢١
شروط الإفتاء: والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وله شروط وآداب نقدمها للقارئ الکريم.
شروط الإفتاء
لابدّ في من يتولّى منصب الإفتاء أن تتوافر فيه عدّة شروط، ويبدو ذهاب الأكثر إلى شرطية الاجتهاد والعدالة[١]، ووقوع الخلاف في سائر الشروط كالبلوغ والحرية والرجولية وطهارة المولد والضبط وغيرها من الشروط.
وذكر السيّد رضا الصدر: بأنّ العقل والنقل يدلاّن على إعتبار وصفين في المفتي: الاجتهاد الفعلي، والوثوق باخباره عن رأيه[٢]، فذكر شرط الوثوق مكان شرط العدالة.
ونسب السيّد الحكيم إلى البعض القول بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. [٣]
فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـشروط الإفتاء، وإذا كان فاقدا لها فلايجوز له ذلك. [٤]
ويمكن أن يستدلّ له بدليلين:
الأوّل: أنّه يعدُّ خيانة للمجتمع بنظر العقلاء، فيعدّ قبيحا عندهم. [٥]
الثاني: أنّ الإفتاء منصب إلهي فلايجوز أن ينتصب له غير أهله؛ لأنّه يستلزم الكذب عليه تعالى. [٦]
وقد قال تعالى: «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»[٧] مضافا إلى الروايات الصريحة في عدم جواز القضاء والفتوى بغير علم. [٨]
وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء ملكة الاجتهاد فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. [٩]
الهوامش
- ↑ أنظر: الحاوي الكبير 20: 103، قواطع الأدلّة 5: 133، معارج الأصول: 200.
- ↑ الاجتهاد والتقليد: 101.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 1: 43.
- ↑ أنظر: كاشفة الحال: 148.
- ↑ الاجتهاد والتقليد رضا الصدر: 437.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ يونس: 59.
- ↑ وسائل الشيعة 27: 24 ـ 30 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 4 عدم جواز الإفتاء والقضاء بغير علم ح12، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 35.
- ↑ أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.