الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٥٬٠٣٧ بايت ،  ٢٠ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية ل...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية لإثبات ما يستنبطونه من الأحکام، يعنی هذه القواعد هي الأساس لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع والقياس والاستحسان.
'''أصول المذهب:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية لإثبات ما يستنبطونه من الأحکام، يعنی هذه القواعد هي الأساس لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً [[الکتاب والسنة]] يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل [[الإجماع]] و [[القياس]] و [[الاستحسان]].


=تعريف أصول المذهب=
=تعريف أصول المذهب=
سطر ٢٦: سطر ٢٦:
===النقطة الثامنة===
===النقطة الثامنة===
ما ورد هنا سرد مجمل لبعضٍ من أهمّ المذاهب، مرتَّبة حسب تاريخ ولادة ووفاة زعيمها أو زعمائها، ومن الطبيعي وجود مذاهب أخرى بحاجة إلى دراسة في هذا المجال.
ما ورد هنا سرد مجمل لبعضٍ من أهمّ المذاهب، مرتَّبة حسب تاريخ ولادة ووفاة زعيمها أو زعمائها، ومن الطبيعي وجود مذاهب أخرى بحاجة إلى دراسة في هذا المجال.
=أصول المذهب الشيعي=
لقد قسَّم أصوليو [[الشيعة]] أصول مذهبهم إلى ثلاثة أقسام:
==1. الأصول الکاشفة: الکتاب والسنة والإجماع والعقل==
القسم الأوَّل: الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي كشفا تامّا أو ناقصا، وهي:
<br>'''أ ـ الكتاب:''' وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
<br>'''ب ـ السنة:''' وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد<ref> العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.</ref>، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref> وابن البرّاج<ref> حكاه في معالم الدين: 189.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 356.</ref> وابن إدريس. <ref> السرائر 1: 51.</ref>
<br>'''ج ـ الإجماع:''' ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه [[الشيعة]] مع [[الإجماع]] الذي يذهب إليه جلّ [[أهل السنّة]] في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ  من وجهة نظرهم  ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن السنّة. <ref> الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.</ref>
<br>'''د ـ العقل:''' وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[المستقلاَّت العقلية]]، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[غير المستقلاَّت العقلية]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.</ref>
==2. الأصول التنزيلية==
القسم الثاني: الأصول التنزيلية، ويُراد منها القواعد التي تنزِّل مؤدَّاها منزلة الحكم الواقعي، ولا تثبت الحكم الواقعي حقيقة، وهي غير قليلة، تدخل جلّها في القواعد الفقهية، مثل: [[أصالة الصحّة]]، و [[قاعدة الفراغ والتجاوز]]<ref> الأُصول العامة للفقه المقارن: 80.</ref>، والمورد البارز الذي يدخل في الأصول، هو [[الاستصحاب]]. وقد ذهب إليه أصوليو [[الشيعة]]، مع أنَّهم قد اختلفوا في بعض جزئياته وأقسامه. <ref> معارج الأصول: 206، كفاية الأصول: 384 ـ 433، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 9 ـ 338.</ref>
==3. الأصول العملية==
القسم الثالث: [[الأصول العملية]]، ويُراد منها [[القواعد الأصولية]] التي تحدِّد الوظيفة العملية للمكلَّف عند انعدام النصّ أو الدليل الشرعي على الحكم، ولايراد منها الكشف عن الحكم الواقعي للشريعة، ما يعني إمكانية تطابقها وعدم تطابقها مع الحكم الواقعي وليس من شأنها تحديد الحكم الواقعي، بل الوظيفة العملية فحسب، وهي:
<br>'''[[أصالة البراءة الشرعية]]'''، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام.
<br>'''[[أصالة الاحتياط الشرعية]]'''، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط.
<br>'''[[أصالة التخيير]]'''، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة).
<br>وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. <ref> فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل