الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصحاب الرأي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصحاب الرأي:''' ويقال لهم أصحاب القياس أيضاً، والأصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة....') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٣:٣٥، ١١ أبريل ٢٠٢١
أصحاب الرأي: ويقال لهم أصحاب القياس أيضاً، والأصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الرأي فيقال: أصحاب الرأي، وفي مقابلهم أصحاب الحديث.
أصحاب الرأي
ويدعون أحيانا أهل الرأي أو أهل القياس أو أهل الرأي والقياس، وهو اصطلاح يطلق على القائلين بمذهب إعمال الرأي والقياس في الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها قرآن أو أثر.
وهذا العنوان شامل للقائلين بالقياس والقائلين بـ الاستحسان كذلك، رغم الاختلاف بين الفريقين، فالشافعي يعدُّ من أصحاب الرأي ويقول بالقياس، لكنَّه نقد القائلين بالاستحسان[١]، والجميع يُصنَّفون ضمن أصحاب الرأي. [٢]
ورغم أنَّ إعمال الرأي كان حاصلاً عهد الصحابة والخلفاء ويدلُّ عليه ما ورد عنهم من نهي عن الرأي[٣]، إلاَّ أنَّ تبلوره كمذهب برز على يد أبي حنيفة، إذ قال بالقياس؛ نظرا إلى إنتهاء عهد النصّ لديه بوفاة الرسول (ص)، وقد يكون ذلك ناشئا عن إحساسه بالحاجة الماسة للتشريع واستنباط أحكام تنسجم مع مستجدات الاُمور الشرعية، بخاصة في مجال القضاء، كما يبدو ذلك من البعض[٤]، ولهذا تعرَّض لهجمات عنيفة من قبل الكثير ممَّن عاصره أو لحقه، بحيث عدَّ البعض قوله بالرأي والقياس أعظم فتنة بعد فتنة الدجَّال. [٥]
أدلَّة أصحاب الرأي
منها: وصيَّة النبي(ص) إلى معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، إذ سأله: «بماذا تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب اللّه، قال: «فإن لم تجد في كتاب اللّه؟» قال: فبسنَّة رسول اللّه(ص) قال: «فإن لم تجد في سنَّة رسول اللّه؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فقال: «الحمد للّه الذي وفَّق رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه».[٦]
ومنها: قول عمر بن الخطاب لكاتبه: «قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب».[٧]
ومنها: ما ورد عن بعض الصحابة من حكمهم بآرائهم في بعض الموارد من قبيل قول ابن مسعود في المتوفَّى عنها زوجها ولم يسمَّ لها صداقا: «أقول فيها برأيي».[٨]
ومنها: وصيَّة عمر لشريح حينما بعثه قاضيا، وقال له: «ما وجدته في كتاب اللّه فلا تسأل عنه أحدا، وما لم تستبن في كتاب اللّه فالزم السنَّة، وإن لم يكن في السنَّة فاجتهد رأيك».[٩]
ومنها: أنَّ اللّه أمر بإنفاذ الحكم بالشاهدين واليمين؛ وذلك لأجل غلبة الظنّ، مع احتمال كذب اليمين والشاهدين أو غفلتهما.
إلاَّ أنَّ ابن حزم رفض هذا الاستدلال واعتبر فرض الشاهدين واليمين لا من باب غلبة الظنّ، بل من باب كونه حكما شرعيا، ولو كان مبنيا على غلبة الظنّ للزم تقديم المسلم المعروف بالتقوى على النصراني المعروف بالكذب إذا تخاصما وجاء النصراني ببيِّنة، مع أنَّا لا نفعل هذا بل نقدِّم قول النصراني؛ لكونه مدعوما ببيِّنة. [١٠]
المصادر
- ↑ الأم 7: 309.
- ↑ تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 146 ـ 147.
- ↑ أنظر: أعلام الموقّعين 1: 53 ـ 60.
- ↑ اُنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 211 ـ 212.
- ↑ أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 13: 325 ـ 426، وفيات الأعيان 5: 405 ـ 414.
- ↑ سنن أبي داود 3: 303 كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ح3592.
- ↑ السنن الكبرى البيهقي 10: 116 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث مسروق.
- ↑ مسند أحمد 5: 352، ح17992.
- ↑ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 215، وأنظر: المغني ابن قدامة 11: 400.
- ↑ أنظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 213 - 216.