الفرق بين المراجعتين لصفحة: «موارد جريان قاعدة الاشتغال»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''موارد جريان قاعدة الاشتغال:''' نبحث في هذا المقال عن موارد جريان هذه القاعدة، وأنها إنما تجر...')
(لا فرق)

مراجعة ١٥:٣٣، ٧ أبريل ٢٠٢١

موارد جريان قاعدة الاشتغال: نبحث في هذا المقال عن موارد جريان هذه القاعدة، وأنها إنما تجري إذا کان أصل التکليف محرزاً ولکن الشک في امتثاله.

موارد جريان قاعدة الاشتغال

لايختصّ مورد جريان الاشتغال بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بالامتثال، بل يعمّ العلم الإجمالي بالتكليف وتردد المكلّف‌به بين عدّة محتملات، ويشمل أيضا الشبهة البدوية قبل الفحص. [١]
وللشكّ في المكلّف‌به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائينيّ وكانت مجرى لأصالة الاشتغال. [٢]
واُستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي[٣]، ومورد قاعدة الفراغ والتجاوز لوجود مانع شرعي. [٤] وهذه الموارد هي كما يلي:
الأوّل: العلم الإجمالي بالتكليف، كما لو اشتبه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، فيوجد علم إجمالي بوجود النجاسة مرددة بين الإناءين والحكم هو وجوب الاجتناب عنهما والاحتياط بالترك. ويبدو أنّه لا خلاف بينهم في جريان أصالة الاشتغال ووجوب الاحتياط هنا[٥]، ومع ذلك ينسب إلى المحقّق الخوانساري عدم اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز ولازم ذلك عدم حرمة المخالفة القطعية فضلاً عن وجوب الموافقة القطعية والاحتياط. [٦] وللعلم الإجمالي تفصيلات ومباحث متعددة، تطرح في محلّها.
الثاني: العلم بالتكليف والشكّ في الامتثال، كما لو علم المكلّف بأصل التكليف ـ كأن تكون الصلاة مثلاً ـ لكن شكّ في تحقّق الامتثال، فهنا تجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والعقل حاكم بوجوب الاحتياط، بل هو أظهر موارد وجوب الاحتياط. [٧]
الثالث: الشبهة البدوية قبل الفحص. يذكر أنّه لايجوز الرجوع إلى الأصول المؤمِّنة في الأحكام المشتبهة قبل الفحص في مدارك الشارع، وأنّ أصالة الاشتغال جارية فيها، والأساس لجريان أصالة الاشتغال هنا أحد أمرين: إما العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية للشارع في أحكامه المشتبهة، وهذا العلم الإجمالي منجّز، فتكون أصالة الاشتغال جارية ما لم يقم المكلّف بالفحص عنها. [٨] وإمّا بقاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل» باعتبار أنّ إجراء أصالة البراءة في تكاليف الشارع المشكوكة قبل الفحص في مدارك الشارع فيه احتمال الضرر بسبب أن فوات أحكام الشارع يوجب ثبوت العقاب، وهو ضرر منفي بحكم العقل. [٩]

المصادر

  1. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 505.
  2. فوائد الأصول 4: 7.
  3. المصدر السابق: 8.
  4. أنظر: العناوين 1: 152، فوائد الأصول 4: 8.
  5. الفوائد الحائرية: 391، فوائد الأصول 4: 8، أصول الاستنباط: 184، مصباح الأصول 2: 249، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 170، الأصول العامة للفقه المقارن: 507.
  6. أنظر: فوائد الأصول 4: 9.
  7. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 520.
  8. أنظر: مصباح الأصول 2: 489، الأصول العامة للفقه المقارن: 506.
  9. أنظر: أوثق الوسائل: 193، فوائد الأصول 3: 367 ـ 368، مصباح الأصول 2: 215 ـ 216، الأصول العامة للفقه المقارن: 506.