الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الاحتياط والاشتغال»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الاحتياط والاشتغال:''' اصطلاحان في علم الأصول ومحل جريانهما عند ما کان المکلف في ح...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٥:١٢، ٧ أبريل ٢٠٢١
الفرق بين الاحتياط والاشتغال: اصطلاحان في علم الأصول ومحل جريانهما عند ما کان المکلف في حالة الشک والحيرة، ولکن بينهما فرق من جهة أنّ الشک قد يکون في التکليف وقد يکون في المکلفبه.
الفرق بين الاحتياط والاشتغال
الاحتياط له معنيان:
الاول: الاحتياط الشرعي: وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشكّ بها والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها. [١]
الثاني: الاحتياط العقلي: وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز إذا كان ممكنا. [٢]
يختلف مجرى كلٍّ من الاحتياط و الاشتغال عن الآخر، فالاحتياط قد يجري عند الشكّ في التكليف ومن شؤونه، بينما الاشتغال يجري عند الشكّ في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليف[٣]، ولذا ذكر أنّ مورد قاعدة الاشتغال مرحلة الامتثال المتأخّر عن تشريع الحكم وعلله. [٤]
ويختلف كلّ منهما في الحاكم، فالحاكم في الاشتغال هو العقل، بينما الحاكم في الاحتياط قد يكون العقل، كما في الاحتياط العقلي أو مسلك حقّ الطاعة في قبال مسلك «قبح العقاب بلا بيان» و«البراءة العقلية»، وقد يكون الشرع كما في «الاحتياط الشرعي» قبال «البراءة الشرعية».
ويختلف كلٌّ منهما فيما يُضاف إليه، فالاشتغال يضاف إلى ذمّة المكلّف، بينما الاحتياط يضاف إلى العمل.