الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل:''' يعني اشتراک العالم والجاهل في الأحکام الشرعية ولا تخت...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٨:٥٧، ٦ أبريل ٢٠٢١
اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل: يعني اشتراک العالم والجاهل في الأحکام الشرعية ولا تختصّ بمن هو عالم بها. کوجوب الصلاة والصوم الذي يشترک فيهما العالم والجاهل.
تعريف اشتراک الأحکام
المراد باشتراك الأحكام هو كون أحكامه تعالى تعمُّ العالمين والجاهلين بها واقعا وعدم اختصاصها بمن بلغته أو علم بها، فالصلاة مثلاً واجبة على الجميع سواء في ذلك العالم والجاهل وعدم اختصاص وجوبها بالعالم بها. [١]
الأقوال في المسألة
وقع البحث بين علماء الأصول في أنّ أحكامه تعالى وما يجعله في عهدة المكلّفين، هل هي مشتركة وتعمُّ العالمين والجاهلين بها أم أنّها مختصّة بالعالمين بها ولا حكم واقعا في حقّ الجاهلين بها؟ في المسألة أقوال:
القول الأول: ثبوت اشتراک الأحکام بين العالم والجاهل
اُدعي إجماع الإمامية على أنّ أحكامه تعالى مشتركة بين العالمين والجاهلين بها مطلقا في الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية، وأنّه لا دخل للعلم والجهل في ثبوت الأحكام واقعا، غاية الأمر أن تنجّز تلك الأحكام موقوف على العلم بها؛ لأ نّه مع عدم العلم بشيء من أحكامه تعالى لا معنى لئن يكلفنا أو يعاقبنا على ما لا نعلم لقبح العقاب بلا بيان عقلاً، لكن هذا لايعني عدم ثبوت أحكامه تعالى واقعا وثبوت الجعل الشرعي في حقّنا سواء كنّا عالمين أو جاهلين بها. [٢] وقد دفع ما يتوهّم من التنافي بين أخذ العلم شرطا في التكليف فلاتكليف في حقّ الجاهل، وبين تعلّق التكليف بالجاهل وعدم معذوريته إلاّ في مواضع مخصوصة؛ بأنّ سقوط التكليف في صورة الجهل إنّما يكون في صورة فقدان العلم أساسا وعدم التمكن من تحصيله فإن التكليف والحال هذه من التكليف بما لايطاق، أمّا وجه تعلّق التكليف بالجاهل فهو باعتبار أ نّه مكلّف بالفحص عن الأحكام المجعولة في حقّه من قبل الشارع فهو يعلم بوجود تلك التكاليف بنحو الإجمال وعليه أن يخرج من حالة الإجمال إلى حالة التفصيل بتلك التكاليف الثابتة في حقّه والخروج من عهدتها. [٣] ويبدو أنّ هذا القول هو اختيار أكثر أهل السنّة أيضا، قال كلٌّ من ابن الهمام وأمير بادشاه: «والمختار عند المحقّقين من أهل الحقّ أنّ حكم الواقعة المجتهد فيها قبل الاجتهاد حكم معيّن أوجب اللّه تعالى طلبه على من له أهلية الاجتهاد، فمن أصابه أي ذلك المعين فهو المصيب لإصابته إيّاه، ومن لايصيب فهو المخطئ لعدم إصابته إيّاه ونقل عن الأئمة الأربعة هذا المختار».[٤] وهو اختيار مصوبة المعتزلة أيضا، فقد ذهب جماعة من محقّقيهم إلى ما يطلق عليه: بـ«التصويب المعتزلي»، ومفاده أنّ أحكامه تعالى مشتركة بين العالم والجاهل واقعا، إلاّ أ نّه في مقام التنجيز عند قيام الدليل أو الأمارة على خلاف الحكم الواقعي تحدث مصلحة في متعلّق الدليل أو الأمارة توازي مصلحة الحكم الواقعي الذي لم يصبه المكلّف، ويكون الحكم الفعلي في حقّه هو ما أدّى إليه الدليل أو الأمارة. [٥] وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله: «ذهب قوم من المصوبة إلى أنّ فيه [ أي الواقع] حكما معينا يتوجّه إليه الطلب، إذ لابدّ للطلب من مطلوب لكن لم يكلّف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أ نّه أدّى ما كلّف فأصاب ما عليه».[٦]
الدليل الأول علی ثبوت الاشتراک بين العالم والجاهل
واستدلّ لاشتراك الأحكام بعدّة وجوه: دعوى الإجماع والضرورة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. [٧]