الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاشتراك اللفظي»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاشتراك اللفظي:''' الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدليل أ...')
(لا فرق)

مراجعة ١٦:١٧، ٥ أبريل ٢٠٢١

تعريف الاشتراك اللفظي: الاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، وبما أنّ في لسان الدليل ألفاظاً مشترکةً يتوقف فهمها علی تعيين المعنی، يهمّ للفقيه أن يعرف هذا الاصطلاح حتی يمکن له استنباط الأحکام الشرعية.

تعريف الاشتراک اللفظي

الاشتراك: هو اتّحاد اللفظ وتعدد المعنى. والمشترك: هو اللفظ الدالّ على معنيين مختلفين فأكثر، كلفظة «عين» الموضوعة للباصرة والجارية، و«قُرْء» الموضوعة للطهر والحيض. [١]
ويعبّر عن الاشتراك بهذا المعنى بـ الاشتراك اللفظي في مقابل الاشتراك المعنوي الذي يعني: التقاء أفراد متعددة في معنى كلّي واحد وضع اللفظ له، كالإنسان الموضوع للحيوان الناطق الجامع بين سائر أفراده ومصاديقه، كزيد وعمرو وبكر التي تستعمل في الإنسان استعمالاً حقيقيا؛ لاشتراكها في ذلك المعنى[٢]، فيقال: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وبكر إنسان.
وبذلك يتّضح أنّ ليس للاشتراك المعنوي إلاّ وضعا واحدا، وهو وضع اللفظ لمعنى كلّي، بخلاف الاشتراك اللفظي الذي يتعدّد فيه الوضع بعدد المعنى الذي يراد وضع اللفظ له. [٣]
يعبّر عن الاشتراك المعنوي بالكلّي الجامع بين أفراده. [٤]

المصادر

  1. شرح تنقيح الفصول: 29، البحر المحيط 2: 122، شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 1: 462، إرشاد الفحول 1: 108، الفصول الغروية: 31، تهذيب الأصول السبزواري 1: 34.
  2. أنظر: القوانين المحكمة: 101، فوائد الأصول 1ـ2: 500، دروس في أصول فقه الامامية: 2: 68.
  3. دروس في أصول فقه الإمامية 2: 69ـ70، أصول الفقه الإسلامي أحمد محمود الشافعي: 349.
  4. دروس في أصول فقه الإمامية 2: 68.