الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إشارة النص»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''إشارة النصّ:''' اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايق...')
(لا فرق)

مراجعة ١٥:٠٧، ٤ أبريل ٢٠٢١

إشارة النصّ: اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه.

تعريف الإشارة لغةً

الإشارة ـ لغةً ـ الإيماء باليد أو الرأس أو غيرهما، يقال: أشار الرجل يُشير إشارة إذا أومأ بيديه... ويقال: شوّرت إليه بيدي، وأشرتُ إليه، أي لوّحت إليه وألحْتُ أيضا وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يُشير إذا ما وجَّه الرأي. [١] أشار إليه بيده إشارة وشوّر تشويرا: لوَّح بشيء يفهم من النطق، فالإشارة ترادف النطق في فهم المعنى، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لايفعل، فيقوم مقام النطق. [٢]

تعريف الإشارة اصطلاحاً

ولهذه الدلالة أكثر من تسمية فقد تسمَّى مضافا إلى الإشارة، إشارة النصّ و دلالة الإشارة. وعرِّفت بتعاريف مختلفة في الألفاظ متَّحدة في المعنى، ومن تلك التعاريف ما يلي: 1 ـ ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمُّل من غير أن يزاد عليه شيء أو ينقص عنه، لكن لم يكن الكلام سيق له ولا هو المراد بالإنزال. [٣] 2 ـ ما ثبت بنظم النصّ لغة، لكنَّه غير مقصود ولا سيق له النصّ، وليس بظاهر من كلِّ وجه. [٤] 3 ـ ما يدلُّ عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنَّه يجيء نتيجة لهذه العبارة. [٥] 4 ـ المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. [٦] ومثَّلوا لهذه الدلالة بالموارد التالية: 1 ـ قوله تعالى: «وحملهُ وفِصالهُ ثلاثُونَ شَهْرا».[٧] وقوله تعالى: «وفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ».[٨] فإنَّه يستفاد من مجموعهما كون أقلّ مدّة الحمل ستَّة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ. [٩] 2 ـ في سياق إباحة تعدّد الزوجات قال تعالى: «فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة».[١٠] حيث يُفهم من هذه الآية أنَّه لايحلُّ للرجل ـ دينيا لا قضائيا ـ أن يتزوَّج أكثر من واحدة إذا تأكَّد أنَّه لايعدل بين أزواجه. ويفهم بالإشارة أنَّ العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوّجا بواحدة أو أكثر، وأنَّ ظلمها حرام. [١١] 3 ـ دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته بناءً على أن دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية كما سيأتي بحثه لاحقا. [١٢]

المصادر

  1. لسان العرب 2: 2116، مادة «شور».
  2. المصباح المنير: 326 ـ 327، مادة «شور».
  3. ميزان الأصول 1: 567.
  4. كشف الأسرار النسفي 1: 375.
  5. أصول الفقه أبو زهرة: 130.
  6. علم أصول الفقه الإسلامي: 225.
  7. الأحقاف: 15.
  8. لقمان: 14.
  9. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 62.
  10. النساء: 3.
  11. أصول الفقه أبو زهرة: 130.
  12. هداية المسترشدين 2: 418، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188، وهذا المثال مبنيّ على أنَّ دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية، كما سيأتي بحثه لاحقا.