الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحقيقة الشرعية»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الحقيقة الشرعية:''' والمراد بها الألفاظ التي يکون الاستعمال فيها ينتهي إلی حد الحقيقة في زمن...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٩:٤٤، ٣ أبريل ٢٠٢١
الحقيقة الشرعية: والمراد بها الألفاظ التي يکون الاستعمال فيها ينتهي إلی حد الحقيقة في زمن الشارع من دون الاحتياج إلی القرينة، کلفظ «الصلاة» مثلاً التي تدل علی الأرکان المخصوصة، فلفظ الصلاة في القرآن والحديث حقيقة شرعية يراد بها معناها الشرعي لا معناها اللغوي الذي هو بمعنی الدعاء.
تعريف الحقيقة الشرعية
هو عبارة عن الأسماء التي وضعها الشارع على معانٍ لم تكن موضوعة لها قبل الشريعة[١]، كالحجّ الموضوع في الشريعة للمناسك المعروفة بعد أن كان موضوعا للقصد في اللغة، لتضمّن الحجّ قصد التوجّه إلى بيت اللّه.[٢] وقد اختلف الأصوليون في ثبوت الحقيقة الشرعية.
المصادر
- ↑ المحصول الرازي 1 : 119، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 27، معارج الأصول : 51 ـ 52، الوافية : 59، القوانين المحكمة : 14، هداية المسترشدين : 1 : 404، كفاية الأصول : 21.
- ↑ انظر : الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 56 ـ 57، اللمع : 43، المستصفى : 1 : 274، معالم الدين : 35، تحريرات في الأصول 1 : 186، وإن مال بعضهم إلى أنّ الحجّ موضوع لنفس المعنى اللغوي، وهو القصد، والحجّ من مصاديقه؛ لتضمّنه القصد لأداء المناسك، انظر : المنخول : 73.